الطعن رقم 1018 لسنة 48 ق – جلسة 24 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 373
جلسة 24 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
الطعن رقم 1018 لسنة 48 القضائية
حكم. "تسبيب الحكم".
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب. كفاية تقدير ما
استخلصته المحكمة منها.
حكم. "تسبيب الحكم". إيجار. "إيجار الأماكن".
المحل المؤجر بمنقولاته. اتخاذ الحكم من عدم اعتراض المستأجر مدة طويلة على وجود المنقولات
دليلاً على عدم تفاهتها. خطأ.
حكم. "تسبيب الحكم".
التناقض في الحكم. ماهيته.
(4 – 6) إيجار. "إيجار الأماكن". قانون.
وجوب تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة في ظله. الاستثناء.
الأحكام الصادرة بشأنها تشريعات خاصة. سريانها بأثر فوري دون توسع في التفسير.
الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المفروشة. ق 49 لسنة 1977. قاصر على الأماكن
المؤجرة لغرض السكنى. الأماكن المؤجرة لغير هذا الغرض. خضوعها للقانون المدني.
تأجير المحل التجاري مفروشاً. انتهاء عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها فيه.
م 598 مدني. عدم خضوعه للامتداد القانوني الوارد بالقانون 49 لسنة 1977.
نقض. "السبب الجديد". محاماة. وكالة.
حضور محام عن الخصم وإرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة
الموضوع. أثره. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – إذا كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى، فإنه لا يعيبه إغفاله
ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه؛ ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة
إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم بما يكفي معه تقدير ما استخلصته المحكمة منها.
2 – لا يستقيم اتخاذ الحكم الابتدائي من مجرد عدم اعتراض الطاعنين – المستأجرين على
الموجودات – بالمحل التجاري المؤجر مفروشاً – منذ بدء الإيجار دليلاً على عدم تفاهتها.
3 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب
وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
4 – المقرر في قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني
وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود، ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التي
صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسري بأثر فوري في نطاق الأغراض التي وضمت لها دون توسع
في التفسير، وآخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
5 – النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن
في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا
القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها…. فإذا كانت العين قد أجرت
مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة
أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون"
والنص في المادة 48 من ذات القانون على أنه "لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك
والمستأجرين المصريين…."، يدل على أن المشرع أتى بحكم جديد ليس له أثر رجعي ينصرف
فقط إلى الوحدات المشغولة لأغراض السكنى دون غيرها من الأغراض، خول للمستأجر المصري
الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة أو استأجرها مفروشة
من مستأجرها الأصلي لمدة عشر سنوات متصلة حق الامتداد القانوني إلى أجل غير مسمى، مما
مفاده أن المشرع أفصح عن اتجاهه بأن الامتداد القانوني لم يكن وارداً على الأماكن المفروشة
في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن حكم الامتداد القانوني الوارد في القانون رقم 49
لسنة 1977 قاصر على الشقق المفروشة المؤجرة لغرض السكنى ولا يسري على الأماكن المؤجرة
مفروشة لغير هذا الغرض، ويتعين من ثم الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص.
6 – تقضي المادة 598 من القانون المدني الذي تم التعاقد في ظله بانتهاء الإيجار بانقضاء
المدة المبينة في العقد وإذ كان الغرض من استئجار محل النزاع هو الاستغلال التجاري،
فإن العقد لا يسري عليه الامتداد القانوني الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة
1977.
7 – إذ كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية أن
المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله، وأن أياً من الطاعنين لم ينازع في صحة
هذا الحضور حتى صدور الحكم في الدعوى، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد
المحامي الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه في ذلك أمام محكمة الموضوع
فليس له أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليه أقام الدعوى رقم…. مدني أمام محكم شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين،
بطلب الحكم بإخلائهما من الحانوت الموضح بالصحيفة وتسليمه له بمنقولاته المبينة بالكشف
المرفق لعقد الإيجار – وقال شرحاً لها بأنه بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1958 أجر الطاعنين محلاً
تجارياً كائناً بالعقار رقم…. بالقاهرة بأثاثه ومحتوياته بأجرة شهرية قدرها 35.972
ج وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بانتهاء التعاقد،
وإذ أبدى رغبته بعدم تجديد العقد بإنذار موجه إليهما في 28/ 11/ 1973 ولم يستجيبا لطلبه،
بالإضافة إلى أنهما خالفا شروط عقد الإيجار باستبدالهما أثاث المحل المؤجر رغم حظر
التغيير، فقد أقام دعواه. أجاب الطاعنان بأن المقصود الرئيسي من التأجير هو المكان
دون الموجودات المذكورة بقصد التمويه، وبالتالي فإن الإجارة تعقد وفق أحكام القانون
رقم 52 لسنة 1969. وبتاريخ 29/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة
وتسليمها للمطعون عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي…. و…. بطلب
إلغائه ورفض الدعوى، وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 6/ 4/ 1978 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر،
وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه استدل على جدية وجود الأثاث وانصباب العقد على مكان مفروش
من سكوت الطاعنين منذ بدء التعاقد في سنة 1958 دون اعتراض عليه من حيث جودته أو كفايته،
مما يقطع بأنه لم يكن أثاثاً تافهاً قصد به التحايل، مع أن تفاهة الأثاث أو عدم تفاهته
مناطها تقييمه، ولا صلة لها باعتراض الطاعنين. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أيد مذهب
الحكم الابتدائي بعبارة مرسله ساق فيها أن البين من كشف الموجودات الملحق بالعقد أنها
غير تافهة، وأن لها قيمة تفوق أجرة المكان المؤجر ذاته، دون أن يبين في مدوناته مفردات
هذه المنقولات ووضعها، حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على سلامة التقدير، وهو
ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي – الذي أيده الحكم المطعون
فيه مما لا يتعارض معه من أسبابه – أنه استعرض مستندات الدعوى وأورى بمدوناته أن المطعون
عليه قدم عقد إيجار عين النزاع متضمناً النص على أنه لا يحق للمستأجر استلام المحل
إلا بعد التوقيع على كشف الموجودات المرافق بما يفيد استلامه لها كما أورد الحكم إثبات
تقديم هذا الكشف وأن هذا الذي أورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى، فإنه
لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أن هذه المستندات
كانت مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم بما يكفي معه تقدير ما استخلصته المحكمة
منها. ولما كان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي
موازنة بعضها البعض الآخر واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة
النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق، وكان الطاعنان لم ينعيا
على الحكم المطعون فيه أن استخلاصه كان غير سائغ، ولم يدللا على أن ما يحويه كشف الموجودات
لم يكن أثاثاً تافهاً، فإن النعي بهذا الشق يكون قائماً على غير أساس. لما كان ذلك
فأنه وإن كان لا يستقيم اتخاذ الحكم الابتدائي من مجرد عدم اعتراض الطاعنين على الموجودات
منذ بدء الإيجار دليلاً على عدم تفاهتها، إلا أن الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه
– قد قوم من عوج هذه الأسباب وإذ يكون النعي في حقيقته منصباً على أسباب حكم محكمة
أول درجة بينما لم تأخذ به محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون،
وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم بني قضاءه على دعامتين متناقضتين، أولاهما انتهاء مدة
العقد الاتفاقية، والثانية مخالفة شروط عقد الإيجار بتغيير الموجودات المسلمة إليهما
رغم تعهدهما بصيانتها، دون بيان أي الدعامتين كانت أقوى أثراً في عقيدة المحكمة، رغم
أن العقد ينقضي في الحالة الأولى، ويبقى قائماً في الحالة الثانية، هذا إلى أن الحكم
أعمل الفسخ جراء متى استند إلى أثاث المحل رغم مخالفة ذلك لاتفاق المتعاقدين على تعويض
ما يتلف أو يستهلك من الأثاث، وإذ فسدت الدعامة الثانية فإن الفساد يتطرق إلى الأولى
لتساندهما، وهو ما يعيب الحكم بالتناقض ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو
ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم
الحكم ويحمله، ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
أنه أقام قضاءه على دعامتين منفصلتين – أولاهما – انتهاء مدة العقد الاتفاقية – والأخرى
– مخالفة الطاعنين لشرط الحظر من تغيير المنقولات وكان أي من الدعامتين إذا ما تحقق
موجبها كافياً وحده لحمل قضاء الحكم، وتستند ركيزتها على غير ما تستند عليه الأخرى،
وليس بينهما ثمة رابطة توجب بقاء إحداهما لتحقق الثانية – لما كان ذلك وكان الثابت
من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى أن في توافر السبب الأول الخاص بانقضاء مدة
العقد الاتفاقية ما يحمل قضاء حكم محكمة أول درجة فإن النعي يكون وارداً على غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم بني قضاءه بعدم إعمال أحكام الامتداد
القانوني على عقد الإيجار وبالتالي عدم أحقيتها في البقاء في الحانوت محل النزاع على
سند من أن القانون رقم 49 سنة 1977 لا يحكم واقعة الدعوى السابقة على تاريخ العمل به.
في حين أن هذا القانون من قوانين الإيجارات الاستثنائية والمتعلقة بالنظام العام ذات
الأثر المباشر وبهذه المثابة يحكم واقعة الدعوى، وإذ فسرت المادة 46 منه على كافة عقود
إيجار الأماكن المفروشة أياً كان الغرض من استئجارها متى توافرت الشروط المبينة بها،
وكانا قد استأجر العين من الباطن منذ أكثر من عشر سنوات، فإن العقد يمتد بقوة القانون،
وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون علاوة على القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام
العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود
ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسري بأثر فوري في
نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير، وكان آخر هذه التشريعات القانون رقم
49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لما
كان ذلك وكان النص في المادة 46 منه على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها
مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء
في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها…. فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها
الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى
في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون"، والنص في المادة
48 من ذات القانون على أنه "لا يعتبر من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين…."،
يدل على أن المشرع أتى بحكم جديد ليس له أثر رجعي ينصرف فقط إلى الوحدات المشغولة لأغراض
السكنى دون غيرها من الأغراض، وقد خول للمستأجر المصري الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة
من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة أو استأجرها مفروشة من مستأجرها الأصلي لمدة عشر سنوات
متصلة حق الامتداد القانوني إلى أجل غير مسمى، مما مفاده أن المشرع أفصح عن اتجاهه
بأن الامتداد القانوني لم يكن وارداً على الأماكن المفروشة في ظل القانون رقم 52 لسنة
1969، وأن حكم الامتداد القانوني الوارد في القانون رقم 49 لسنة 1977 قاصر على الشقق
المفروشة المؤجرة لغرض السكنى ولا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة لغير هذا الغرض،
وتعين من ثم الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم وكانت المادة
598 من القانون الأخير الذي تم التعاقد في ظله فقضى بانتهاء الإيجار بانقضاء المدة
المبينة في العقد وكان الغرض من استئجار محل النزاع هو الاستغلال التجاري فإن العقد
لا يسري عليه الامتداد القانوني الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 49 سنة 1977، وإذ
كان الحكم الطعون فيه سليماً في نتيجته، فإنه لا يبطله ما أورده من تقريرات قانونية
خاطئة مؤداها أن القانون سالف البيان ليس بذي أثر مباشر ولا يحكم واقعة الدعوى لكونها
سابقة على نفاذه، أو لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه ويكون النعي غير
منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق
الدفاع من وجهين: (الأول) أن المحامي الذي حضر عن المدعي المطعون عليه – أمام محكمة
أول درجة لم يكن لديه توكيلاً يخول له تمثيله، فتكون الدعوى قد نظرت أمامها دون حضوره
قانوناً، وفصلت محكمة أول درجة في الدعوى دون أن تتحقق من مدى صحة – تمثيل محامي المطعون
عليه، مما يشوبه بالبطلان (الثاني) أن المطعون عليه جرى على تحصيل رسوم البلدية والنظافة
والأمن القومي وإضافتها إلى إيصال الأجرة مما ينفي استئجاره المكان مفروشاً، ولو تنبه
الحكم إلى ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يشوبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر
جلسات المحكمة الابتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله، وأن أياً
من الطاعنين لم ينازع في صحة هذا الحضور حتى صدر الحكم في الدعوى، وكان المقرر في قضاء
هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامي الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه
في ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض،
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من تمسك الطاعنين بالدفاع الخاص بسداد الرسوم أمام
محكمة الموضوع فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أيضاً، ولما تقدم يتعين
رفض الطعن.
