الطعن رقم 409 سنة 22 ق – جلسة 12/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 923
جلسة 12 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 409 سنة 22 القضائية
تموين. التصرف في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل تاجر
تجزئة. محظور.
إن المادة 4/ 1 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه "تخصص وزارة التموين
لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين ولا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا في مواد التموين
لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك – إذ نصت على ذلك
فقد أفادت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت له هذه
المواد.
الوقائع
اتهمت النيابة كلاً من: 1 – جاد عبد الله إبراهيم (الطاعن) 2 – خليل حسن خليل 3 – الحاج أحمد عانوس 4 – محمد كامل عانوس 5 – حسين عانوس 6 – عبد الطيف العقاد: بأنهم بدائرة قسم الجمالية، الأول: بوصفه تاجر تجزئة مقيدة عليه بطاقات تموين تصرف في كمية السكر المبينة بالمحضر المسلمة إليه لتوزيعها على المستهلكين في غير الغرض المخصص لها بأن قام بإعطائها للمتهم الثاني وهو من غير المقيدين على محله – والثاني اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على التصرف في السكر في غير الغرض المخصص له وقام باستلام جوال من السكر زنة ثمانين أقة لهذا الغرض فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والثالث والرابع والخامس والسادس بوصف الثالث صاحب المطحن المبين بالمحضر والرابع والخامس والسادس المديرين المسئولين: استخرجوا وحازوا دقيقاً غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين، ثانياً: بوصفهم السابق تصرفوا في كميات الدقيق الناتجة من الحبوب المسلمة إليهم بغير الأذونات التي تصدرها لهذا الغرض وزارة التموين. وطلبت عقابهم بالمواد 4/ 1 و54/ 2 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945، 4، 43، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، 4، 11 مكرر، 19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرارين 58 سنة 1949، 396 سنة 1948، 40/2- 3، 41 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. فقضت برفض الدفع المقدم من المتهم الثاني وبصحة التفتيش. ثم حكمت في 11 من يونيه سنة 1951 غيابياً للثالث وحضوريا للباقين بحبس كل من الأول والثاني ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهه محليهما كل على نفقته لمدة ستة شهور وببراءة بقية المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن يقول أن محكمة أول درجة دانته على أساس أنه تصرف
في السكر موضوع التهمة للمتهم الثاني تصرفا ناقلاً للملكية وتابعتها المحكمة الاستئنافية
في ذلك إلا أنها قضت ببراءة المتهم الثاني على أساس بطلان التفتيش وبالتالي عدم توفر
حالة التلبس والمستفاد من ذلك أن الحكم المطعون فيه سار على نهج ما دفع به الطاعن من
أن السكر لم ينتقل إلى ملكية المتهم الثاني بل سلم إليه من الطاعن على سبيل عارية الاستعمال
لسد ما كان لديه من عجز أمام مفتش التموين لمناسبة قيامه بجرد المواد التموينية بمحله
ومن ثم لا يكون هناك تصرف مما يعاقب عليه القانون لأن الطاعن لم يقصد إلى التخلي عن
ملكية السكر بصفة نهائية – هذا إلى أنه أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وتمسك به
إلا أنها لم ترد عليه وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان
بها الطاعن وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها أما ما يثيره من أن الطاعن من أن
التصرف الذي وقع منه للمتهم الثاني في السكر موضوع الاتهام إنما كان على سبيل عارية
الاستعمال فمردود بالمادة 4/ 1 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه
"تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددً من المستهلكين ولا يجوز لتجار التجزئة أن
يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم بالمقادير المقررة لكل
مستهلك" فقد أفادت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت
له هذه المواد. ولما كان الأمر كذلك، وكان لا تناقض بين إدانته وتبرئة الآخر الذي كان
متهماً معه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع
الطاعن المشار إليه بوجه الطعن وفنده للأسباب السائغة التي أوردها فإن الطعن برمته
لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
