الطعن رقم 32 لسنة 47 ق – جلسة 16 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 229
جلسة 16 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، حسن النسر، يحيى العموري.
الطعن رقم 32 لسنة 47 القضائية
إصلاح زراعي.
التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 الصادر من هيئة الإصلاح الزراعي. بشأن ما يعد
أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بإنهاء العلاقة
الإيجارية باعتبار أن العين المؤجرة من الأراضي المعدة للبناء. استناداً إلى هذا التفسير.
خطأ.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون
عليهن والطاعن عن قطعة الأرض السابق بيانها، على سند من التفسير التشريعي الصادر بالقرار
رقم 1 سنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتبار أن تلك القطعة داخلة ضمن
كردون مدينة دمنهور، ورتب على ذلك اعتبارها من الأراضي المعدة للبناء فلا تخضع لأحكام
قانون الإصلاح الزراعي في خصوص امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، وهو من الحكم خطأ
في تطبيق القانون، ذلك أن القرار التفسيري سالف الذكر لا ينصرف إلا إلى أحكام قانون
الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها
بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة على
ذلك الحد، وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه ولا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر
لمعالجتها مما يتعين معه فيها بحث حالة كل قطعة أرض على حدة للتعرف على وضعها الصحيح
من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليهن رفعن الدعوى رقم 721 سنة 1973 مدني دمنهور الابتدائية، وكانت من بين
طلباتهن، الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهن وبين الطاعن…. وإخلاء
قطعة الأرض البالغ مساحتها 16 ط و14 س والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبتسليمها
إليهن، وقلن بياناً للدعوى إن…. استأجر من الحارس على تركة مورثهن المرحوم…. قطعة
الأرض السابق ذكرها ثم نزل عنها للطاعن فأضحى هذا الأخير هو واضع اليد عليها، وإذ دخلت
تلك القطعة في كردون مدينة دمنهور وصار تقسيمها باعتبارها أرضاً معدة للبناء واعتمد
التقسيم بقرار محافظ البحيرة رقم 88 سنة 1973 فانتفت بذلك صفتها كأرض زراعية وخرجت
بالتالي من نطاق أحكام قانون الإصلاح الزراعي فقد أقمن هذه الدعوى بطلباتهن سالفة البيان.
بتاريخ 24/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت المطعون
عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 سنة 30 ق – مأمورية دمنهور – وفي 11/ 2/ 1975 حكمت
المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره
عادت وحكمت في 20/ 11/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون
عليهن وبين الطاعن و…. عن المساحة السابق بيانها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والقصور، وفي بيان
ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن قطعة الأرض 16 ط و14 س محل النزاع أرض زراعية
استأجرها بهذه الصفة بموجب عقد مودع بالجمعية الزراعية قدم صورته للمحكمة، وبأنه لا
يغير من صفة تلك الأرض دخولها في كردون مدينة دمنهور إذ العبرة بطبيعة الأرض وطريقة
الانتفاع بها، وقد طلب من أجل ذلك تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص ولائياً
بنظر النزاع لخضوعه لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن
دفاعه هذا وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء العلاقة الإيجارية التي كانت تربطه
بالمطعون عليهن، وأسست قضاءها على أن الأرض المؤجرة تدخل في كردون مدينة دمنهور فلا
تنطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي وأخذت في ذلك بما يقضي به التفسير التشريعي
رقم واحد سنة 1963 من أنه لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا
القانون الأراضي الداخلة في كردون البنادر – والبلاد الخاضعة للقانون رقم 52 لسنة 1940
بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وبما انتهت إليه المحكمة من أن حكم هذا التفسير التشريعي
لا ينصرف إلى تحديد الحد الأصلي للملكية الزراعية فحسب، وإنما يسري أيضاً بالنسبة إلى
باقي أحكام ذلك القانون، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء
العلاقة الإيجارية بين المطعون عليهن والطاعن عن قطعة الأرض السابق بيانها، على سند
من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 سنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
باعتبار أن تلك القطعة داخلة ضمن كردون مدينة دمنهور، ورتب على ذلك اعتبارها من الأراضي
المعدة للبناء فلا تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في خصوص امتداد عقود إيجار الأراضي
الزراعية، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار التفسيري سالف الذكر لا
ينصرف إلا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية
لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء
على الأجزاء الزائدة على ذلك الحد، وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه، ولا ينسحب
إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها مما يتعين معه فيها بحث حالة كل قطعة أرض على حدة
للتعرف على وضعها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، قد خالف القانون، وحجبه ذلك عن بحث
ما تمسك به الطاعن من أن القطعة محل النزاع أرض زراعية لا أرض مبان، وهو دفاع جوهري
لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
