الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 510 سنة 22 ق – جلسة 02/06/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1021

جلسة 2 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 510 سنة 22 القضائية

نقض. تأخير التوقيع على الحكم في الميعاد المحدد في القانون. ماذا يجب ليترتب على هذه التأخير وقف سريان ميعاد الطعن وتقديم أسبابه؟ أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم الكتاب.
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد، وكان مؤشراً على الحكم بإخطار محاميه بورود الحكم في اليوم السادس من شهر مارس سنة 1952 فقدم أسباب طعنه في السادس عشر منه بعد مرور أكثر من ثمانية عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم، ففي هذه الحالة يشترط لقبول الأسباب أن يحصل الطاعن على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره. ذلك أنه يجب – لكي يترتب على تأخير التوقيع على الحكم وقف سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسباب هذا الطعن إلى تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً رسمياً لإيداع الحكم قلم الكتاب – أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم كتاب المحكمة بذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الأول ضرب حسن مجاهد حسن ورزق حسن مجاهد فأحدث بكل منهما عاهة مستديمة. والمتهم الثاني أولاً – ضرب يحيى سيد محمود المتهم فأحدث بها عاهة مستديمة. ثانياً – ضرب حسين سيد محمود فأحدث به إصابة تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما: الأول بالمادة 240/ 1 والثاني بالمادتين 240 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملاً بالمادة 242/ 1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من محمد سيد محمود وعوض علي أحمد بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى المتهم الأول هي ضرب أحدث إصابات اقتضى علاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ .


المحكمة

… من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 13 من فبراير سنة 1952 فلم يقرر الطاعن الثاني الطعن فيه إلا في 17 من مارس سنة 1952 أي بعد الميعاد القانوني فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن في الميعاد كان مؤشراً على الحكم بإخطار محاميه بورود الحكم في اليوم السادس من شهر مارس سنة 1952 فقدم أسباب طعنه في السادس عشر منه أي بعد مرور أكثر من ثمانية عشر يوماً على تاريخ الحكم، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب في هذه الحالة أن يحصل الطاعن على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره، ذلك أنه يجب لكي يترتب على تأخير التوقيع على الحكم وقف سريان موعد الطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسباب هذا الطعن إلى تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً رسمياً بإيداع الحكم قلم الكتاب – يجب أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم كتاب المحكمة بذلك وهو ما لم يحصل في واقعة هذا الطعن من الطاعن الأول ومن ثم فإن طعنه يكون كذلك غير مقبول شكلاً وذلك عملاً بنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات