الطعن رقم 404 سنة 22 ق – جلسة 12/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 921
جلسة 12 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 404 سنة 22 القضائية
حكم. بياناته. اسم المتهم. مجرد الخلاف في الاسم بين منطوق الحكم
وأسبابه. لا يؤثر في سلامة الحكم.
إن الاختلاف في ذكر اسم المتهم بين أسباب الحكم ومنطوقه ليس إلا خطأ مادياً ولا تأثير
له في حقيقة الواقع من أنه هو لا غيره الذي صدر الحكم عليه باسمه الصحيح الوارد في
منطوق الحكم وهذا الخطأ المادي لا يؤثر في سلامة الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بناحية إطسا مركز سمالوط مديرية المنيا. ضرب صادق علي فتح الباب عمداً فأحدث به إصابة بالرأس، تخلف عنها عاهة مستديمة وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دافع بأن ظروف الحادث لا تسمح
بالتحقق من أشخاص المعتدين فرد الحكم على ذلك رداً غير سائغ بقوله إن المتهم لم يعلل
كيفية إصابة المجني عليه مع أنه لا يصح أن يطلب المتهم بهذا التعليل، ما دام قد أنكر
وقوع الحادث منه أو اشتراكه فيه، ويضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة انتهت إلى أنه ثبت
لها أن أحمد عيد أحمد ضرب المجني عليه، ثم قالت في المنطوق إنها تحكم على محمد عيد
أحمد وهو تناقض يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها وعرض إلى ما
دافع به الطاعن بشأن عدم إمكان التحقق من أشخاص المعتدين فقال: إن الحادث وقع في ليلة
مقمرة وأن الرؤية كانت ممكنة خصوصاً في المضاربات حيث يكون الضارب قريباً من المضروب
بل قد يكون ملاصقاً له ومتماسكاً معه مما ييسر له رؤيته. هذا وما يقوله الطاعن عن الاختلاف
في ذكر اسمه بين أسباب الحكم ومنطوقه ليس إلا خطأ مادياً لا تأثير له في حقيقة الواقع
من أنه هو لا غيره الذي صدر الحكم عليه باسمه الصحيح الوارد في منطوق الحكم، ومن ثم
يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.
