الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 لسنة 46 ق – جلسة 09 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 137

جلسة 9 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.


الطعن رقم 14 لسنة 46 القضائية

(1، 2) ضرائب. "ضريبة المهن غير التجارية". نظام عام.
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. إخضاع الجائزة التشجيعية للتخرج السينمائي لهذه الضريبة استناداً إلى اتصالها بنشاطه في الإخراج. لا خطأ.
اتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته عن أحد العناصر الخاضعة للضريبة. غير مخالف للنظام العام أو القانون.
تقادم "تقادم مسقط".
اتفاق المدين بعدم تمسكه بالتقادم المسقط قبل انقضاء مدته، اتفاق باطل.
1- النص في المادة 72/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 يدل على أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه في فقه القانون هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة. والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هي التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وإن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخضاع الجائزة التشجيعية التي حصل عليها الطاعن من إخراج أحد الأقلام السينمائية لضريبة الأرباح غير التجارية على ما حصله بموجب سلطته التقديرية من أنها متصلة بنشاطه المهني في الإخراج السينمائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2- اتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته عن أحد العناصر الخاضعة للضريبة لا يعتبر مخالفاً للنظام العام أو القانون.
3- النص في الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدني على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه …." يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته، وأنه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب المهن الحرة بالقاهرة قدرت صافي ربح الطاعن من نشاطه في مهنة الإخراج السينمائي في سنة 1964 بمبلغ 3357 ج و52 م وذلك بعد إضافة مبلغ 5125 ج قيمة الجائزة التي حصل عليها من وزارة الثقافة عن إخراج فيلم …. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 6/ 1972 بعدم خضوع مبلغ 5125 ج لضريبة المهن الحرة فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 9013 لسنة 72 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 لسنة 90 ق القاهرة ودفع في صحيفته بسقوط حق المطعون ضدها بالمطالبة بالضرائب المستحقة عن سنة النزاع فيما يتعلق بقيمة الجائزة وبتاريخ 17/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الدخول التي تخضع لضريبة المهن غير التجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 هي التي يتوافر فيها عنصر الدورية والانتظام، أما إذا كان الدخل عارضاً فإنه لا يخضع للضريبة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة كما هو الحال في إيرادات الأسهم والسندات والإيراد المتحصل من عمليات العمولة والسمسرة في ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية. ولما كان حصوله على قيمة الجائزة التشجيعية عن فيلم …. قد جاء بصفة عارضة ولمرة واحدة فإنها – على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ما دام أن القانون لم نص على إخضاعها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 72/ 1 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 على أنه "ابتداء من أول إبريل سنة 1960 تفرض ضريبة سنوية سعرها كالآتي على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل…. وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى…." يدل على أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه في فقه القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هي التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال بالمسبب بالسبب ولو تحقق لربح بصفة عرضية، وأن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخضاع الجائزة التشجيعية التي حصل عليها الطاعن عن إخراج أحد الأفلام السينمائية لضريبة الأرباح غير التجارية على ما حصله بموجب سلطته التقديرية من أنها متصلة بنشاطه بالمهني في الإخراج السينمائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول. أن مأمورية الضرائب قدرت أرباحه الخاضعة للضريبة بما فيها قيمة الجائزة بمبلغ 5060 جنيهاً وتم إخطاره بها على النموذج 19 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى اللجنة الداخلية حيث اتفقت معه المصلحة بتاريخ 28/ 5/ 1966 على تقدير وعاء الضريبة بمبلغ 1763 جنيهاً و351 مليماً مع تحفظ بإضافة قيمة الجائزة إذا ثبت خضوعها للضريبة وأخطرته بهذا التقدير فقام بسداد الضريبة عنه ورغم أن هذا يعد ربطا نهائياً لا يجوز العدول عنه فقد قامت المأمورية بإعادة ربط الضريبة في 6/ 12/ 1973 وأضافت قيمة الجائزة للوعاء الخاضع للضريبة ولهذا فقد دفع أمام محكمة الموضوع وبعدم جواز إعادة الربط ولكن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض هذا الدفع على أن النموذج 19 ضرائب الذي أخطر به الممول تضمن قيمة المكافأة محل النزاع وأن صدور أوراق المال على هذا النحو لا يعدو ربطاً نهائياً للضريبة بعد أن طعن الممول على هذا النموذج أمام لجنة الطعن وهو من الحكم مخالفة لنص المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن اتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته على أجر العناصر الخاضعة للضريبة لا يعتبر مخالفاً للنظام العام أو القانون وإذ كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ومما أثاره الطاعن بسبب النعي أن اتفاقاً تم بين الطاعن والمطعون ضدها في 28/ 5/ 1966 على تخويل المطعون ضدها حق إضافة قيمة الجائزة إلى وعاء الضريبة إذا ما تبين لها خضوعها، وكانت تلك الجائزة خاضعة للضريبة على أرباح المهن الحرة كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وجرى في قضائه على أن موافقة الطاعن على تحفظ اللجنة بالنسبة لقيمة الجائزة يجعل إجراءات الربط الثاني صحيحة، وهي دعامة كافية لحمله في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدى منه أمام المحكمة على أنه قد تم الاتفاق بين الممول واللجنة الداخلية على تحفظ بإضافة قيمة الجائزة وقدرها 2125 جنيهاً إلى الأرباح إذا ما ثبت خضوعها للضريبة ومن ثم يكون الباب مفتوحاً للسير في الإجراءات بموافقة الممول على هذا التحفظ، في حين أن الثابت من الملف الفردي أن آخر إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لقيمة الجائزة هو الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون ضدها في 28/ 5/ 1966 والذي بمقتضاه قدر وعاء الضريبة مع تحفظ المطعون ضدها في إضافة قيمة الجائزة إلى هذا الوعاء إذا ما تبين خضوعها للضريبة، ولم تتخذ المطعون ضدها بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 6/ 2/ 1972 حين أخطرته بإخضاع قيمة الجائزة للضريبة بعد انقضاء مدة التقادم، ولا يغير من ذلك التنبيه بالسداد الذي وجهته المطعون ضدها له في 15/ 8/ 1970 لأنه إجراء قاطع للتقادم بالنسبة للضريبة محل التنبيه المذكور والذي لم يشمل قيمة الجائزة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدني على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه …." يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته، وأنه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه وقد تم الاتفاق بين الممول واللجنة الداخلية على تحفظ بالنسبة لمبلغ 2125 جنيه قيمة الجائزة فيكون القول بالتقادم من جانب الممول في غير محله لأن الباب ما زال مفتوحاً للسير في الإجراءات بموافقة الممول على تحفظ اللجنة…." مما مفاده أن الحكم المطعون فيه استخلص من موافقة الطرفين على التحفظ الحاصل في 28/ 5/ 1966 بخصوص قيمة الجائزة نزول الطاعن عن التمسك بالتقادم أو إرجاء بدء سريانه؛ ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم بالنسبة لقيمة الجائزة لم تكن قد اكتملت وقت موافقة الطرفين على هذا التحفظ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حكم المادة 388 من القانون المدني سالفة البيان، وإذ تحجب بهذه المخالفة عن أن يعرض لإجراءات التنبيه التي تمت من جانب المطعون ضدها وما إذا كانت تلك الإجراءات قاطعة للتقادم في شأن الضريبة على قيمة الجائزة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور مبطل يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات