الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 894 لسنة 44 ق – جلسة 09 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 133

جلسة 9 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار: صلاح الدين حبيب؛ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين. زكي الصاوي صالح، وأحمد جلالي الدين هلالي، وحسن النسر، ويحيى العموري.


الطعن رقم 894 لسنة 44 القضائية

دعوى. بيع. شهر عقاري.
دعوى فسخ عقد بيع العقار المسجل. عدم تسجيلها أو التأشير بها على هامش العقد. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها بالفسخ قبل الغير حسن النية الذي اكتسب حقاً عينياً على العقار. الغير سيء النية. زوال حقه بالفسخ ولو كان قد سجل عقده قبل تسجيل دعوى الفسخ.
النص في المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 على أنه "يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى"،
وفي المادة 17 من هذا القانون على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما". يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً عل عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل، فقرر أن الحكم الذي يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير ومن ثم يظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ.
أما إذا كان الغير سيء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 10/ 1957 اشترى…. من المطعون عليهما الأول والثاني والمرحومة…. مورثة المطعون عليهم أطياناً زراعية منها القطعة 9 ف و9 ط و21 س بناحية كفر المقدام مركز ميت غمر وسجل العقد المشهر لهذه القطعة بتاريخ 13/ 10/ 1960 برقم 4857 دقهلية، وقد باع هذا المشتري للطاعن الأول 2 ف و 14 ط و3 س من هذه الأطيان بموجب عقد مسجل في 28/ 11/ 1965 برقم 5391 دقهلية، كما باع للطاعن الثاني 22 ط من تلك الأطيان بموجب عقد مسجل في 3/ 10/ 1965 برقم 4325 دقهلية، وإذ نازع المطعون عليهم الطاعنين في ملكية الأطيان التي اشترياها فقد أقام أولهما الدعوى رقم 976 سنة 1969 وأقام الدعوى رقم 977 سنة 1969 أمام محكمة المنصورة الابتدائية وطلب كل منهما في دعواه الحكم بتثبيت ملكيته إلى الأطيان التي اشتراها وكف منازعة المطعون عليهم له فيها. وبتاريخ 21/ 5/ 1970 قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى وحكمت بعدم جواز نظرهما لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 5227 سنة 1960 مدني كلي القاهرة الابتدائية. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 340 سنة 22 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان، إن محكمة الاستئناف قضت برفض دعوييهما استناداً إلى أن المطعون عليهم استصدروا حكماً في الدعوى رقم 5527 سنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية بفسخ عقد البيع المسجل في 13/ 10/ 1960 برقم 4857 دقهلية سند ملكية…. البائع لهما، وأنه لما كان هذا الحكم قد صدر في 4/ 12/ 1963 أي في تاريخ سابق على تاريخ تسجيل عقدي شرائهما في سنة 1965 فإنهما يحاجان بالحكم المذكور باعتبارهما خلفاً خاصاً للبائع لهما رغم عدم تسجيل صحيفة دعوى الفسخ، ورتبت المحكمة على ذلك أنهما اشتريا الأطيان محل النزاع من غير مالك، في حين أن قانون تنظيم الشهر العقاري يوجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى الفسخ حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة على الغير، ولما كان المطعون عليهما الأول والثاني ومورثة المطعون عليهم لم يؤشروا بدعواهم تلك على هامش عقد البيع المسجل الصادر منهم لـ….، وكان الطاعنان قد اشتريا الأطيان محل النزاع من هذا الأخير بموجب عقدين مسجلين بعد أن كان قد تملكها بتسجيل عقد شرائه، فإن البيع لهما يكون صادراً من مالك ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض دعوييهما قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه "يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع. إذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى" وفي المادة 17 من هذا القانون على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما" يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل، فقرر أن الحكم الذي يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير ومن ثم يظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعي المحكوم له بالفسخ. أما إذ كان الغير سيء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو قبل التأشير بها. ولما كان الثابت في الدعوى أن…. اشترى من المطعون عليهما الأول والثاني ومورثة المطعون عليهم أطياناً زراعية بموجب عقد مؤرخ 23/ 10/ 1957 وسجل العقد بالنسبة إلى القطعة 9 ف و 9 ط و21 س الكائنة بناحية…. بتاريخ 13/ 10/ 1960 برقم 4857 دقهلية ثم باع من هذه الأطيان 2 ف و17 ط و3 س للطاعن الأول بموجب عقد مسجل في 28/ 11/ 1965 برقم 5291 دقهلية، 22 ط للطاعن الثاني بموجب عقد مسجل في 3/ 10/ 1965 برقم 4325 دقهلية، ولم يقدم المطعون عليهم ما يدل على أنهم أشروا على هامش تسجيل عقد شراء…. بالدعوى رقم 5527 سنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية التي رفعوها بطلب فسخ هذا العقد، كما لم يقدموا ما يدل على تسجيل الحكم الصادر في هذه الدعوى بفسخ العقد، وكان الطاعنان قد دفعا من أجل ذلك بالأوجه لمحاجاتهما بالحكم سالف الذكر، فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت هذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعنين سجلا عقدي البيع الصادرين لهما من…. بعد صدور الحكم بفسخ عقده – سند ملكيته للأطيان المبيعة – وأن هذا الحكم يعتبر من ثم حجة عليهما وحجبت بذلك نفسها عن بحث دفاع للطاعنين وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات