الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 400 سنة 22 ق – جلسة 12/05/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 919

جلسة 12 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.


القضية رقم 400 سنة 22 القضائية

إجراءات. سماع الشهود الذي طلب المتهم سماعهم واجب ما دام سماعهم ممكناً. عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه. عيب.
إن الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً في الدعوى وأن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجيب له وقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الصف: بدد البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضراراً بها وكان قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونه مالكاً وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها، دون أن تسمع المحكمة شهادة شاهد الإثبات، وهو الصراف الذي أوقع الحجز الإداري.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات، أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً في الدعوى، وأن الطاعن طلب من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له، وقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته، من غير أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه، ولما كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود، ما دام سماعهم ممكناً، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات