الطلب رقم 13 لسنة 49 ق “رجال القضاء” – جلسة 28 /06 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 61
جلسة 28 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام، أحمد صبري أسعد.
الطلب رقم 13 لسنة 49 ق "رجال القضاء"
ترقية.
القضاء بتعديل القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب مع وضعه في أقدمية تعينه. ترقية
زملائه التالين له في هذه الأقدمية. أثره. وجوب ترقيته أيضاً كأثر من آثار الحكم بتعديل
الأقدمية. لا يغير من ذلك تخطي زميله التالي له مباشرة في الترقية.
إذ قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1979 بإلغاء القرار الجمهوري رقم
28 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ….
مع ما يترتب على ذلك من آثار وضمنت أسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً
بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
"وحيث إنه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد
أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة (ب) سابقاً مباشرة على الأستاذ …."
فإن هذا الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه إلغاء جميع القرارات
الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها. إذ كان
ذلك، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية
الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت
بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له – باعتباره سابقاً في الأقدمية
على الأستاذ…. حتى بلغوا وظيفة المستشار فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته
من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية". وكان
بعض زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري
رقم 382 لسنة 1977، فإن مؤدى الحكم المشار إليه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم
ترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة. ولا يغير من ذلك أن يكون الأستاذ…. التالي مباشرة
للطالب قد تخطى في الترقية بذلك القرار إذ لا يضار الطالب من تخطي هذا الزميل. لما
كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم
ترقية الطالب إلى درجة مستشار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ…. سبق وتقدم بالطلبين
18 سنة 46 و134 سنة 47 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 سنة 1976
فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ….، وبإلغاء القرار
الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمن من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأثر من آثار
الاستجابة للطالب الأول. وبتاريخ 1/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في الطلبين بإلغاء القرار
الجمهوري رقم 208 سنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على
الأستاذ…. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي 17/ 5/ 1979 تقدم الطالب بطلب تفسير
للحكم المذكور، كما تقدم بالطلب رقم 13 سنة 49 ق "رجال القضاء" للحكم بانصراف منطوق
الحكم سالف الذكر إلى معنى إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمنه من عدم
ترقيته إلى درجة مستشار أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية اعتباراً من تاريخ صدور
القرار المذكور في 24/ 8/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلغاء القرار الجمهوري
رقم 159 سنة 1979 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب تالياً للمستشار…. وسابقاً
على المستشار…. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبيه أن وزارة العدل
أجرت ترقيته إلى وظيفة مستشار، نفاذاً للحكم الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 ق و134
سنة 47 ق "رجال القضاء" على أن يكون سابقاً على الأستاذ….، في حين أن هذا الزميل
سبق للوزارة أن تخطئته في الترقية إلى الوظيفة المذكورة في الحركة القضائية التي صدر
بها القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977، وكان يتعين تحديد أقدمية الطالب في درجة مستشار
اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أسوة بزملائه التاليين له وللأستاذ…. والذين لم
يضاروا بتخطي هذا الزميل. أمرت المحكمة بضم الطلب رقم 13 سنة 49 ق "رجال القضاء" إلى
طلب التفسير ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة
الرأي بأحقية الطالب في طلباته.
وحيث إن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1979 قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم
208 سنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب مباشرة على الأستاذ…. مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وضمنت أسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث
لا تقوم له قائمة إلا بها "وحيث إنه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور
فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة (ب) سابقاً
مباشرة على الأستاذ….، فأن هذا الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب
عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار
الملغي أساسها". إذ كان ذلك، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب
إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، وكانت بعض القرارات
التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له – باعتباره سابقاً
في الأقدمية على الأستاذ…. حتى بلغوا وظيفة المستشار، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات
فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة التي رقى إليها زملاؤه التالون له في
الأقدمية. وكان بعض زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة مستشار بالقرار
الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فإن مؤدى الحكم المشار إليه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه
من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة، ولا يغير من ذلك أن يكون الأستاذ …. التالي
للطالب مباشرة قد تخطى في الترقية بذلك القرار إذ لا يضار الطالب من تخطي هذا الزميل.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمنه من
عدم ترقية الطالب إلى درجة مستشار.
وحيث إنه عن طلب تحديد أقدمية الطالب قبل المستشار مباشرة. فإنه نتيجة لازمة للحكم
الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 و134 سنة 47 ق مما يتحتم على الجهة الإدارية
المختصة إنفاذه .
