الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبان رقما 18 لسنة 46، 134 لسنة 47 ق “رجال القضاء” – جلسة 01 /02 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 9

جلسة أول فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، وسعد العيسوي، ومحمد فاروق راتب، وجلال الدين أنسي.


الطلبان رقما 18 لسنة 46، 134 لسنة 47 ق "رجال القضاء"

أقدمية.
استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" في 30/ 5/ 1968. ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1951 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ. أثره. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة. المادتان 41، 51/ 3 ق 46 لسنة 1972.
ترقية.
تعديل أقدمية الطالب. أثره. وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.
1 – تنص المادة 51/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور في الفقرة (ثانياً جـ) بأنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً،. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج في كلية الحقوق في سنة 1950 وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 23/ 5/ 1956 وبذلك استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" بتاريخ 23/ 5/ 1968 وأن الأستاذ… تخرج في سنة 1951 واستوفى شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ، فإنه يتعين وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
2 – متى قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة "ب" سابقاً مباشرة على الأستاذ…، فإن هذا الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها، وإذ كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له حتى بلغوا وظيفة المستشار، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ… تقدم في 13/ 4/ 1987 بالطلب رقم 18 سنة 46 ق "رجال القضاء" وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 308 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ…. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 وقيد بالجدول العام للمحامين في 3/ 1/ 1950 وقبل المرافعة أمام محاكم الاستئناف في 23/ 5/ 1956 وقد صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة (ب) محدداً أقدميته تالية للأستاذ…. وإذ كان تحديد أقدميته على هذا النحو يخالف نص المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 التي توجب بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وفي 25/ 9/ 1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 134 سنة 47 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأثر من آثار الاستجابة لطلبه الأول وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأيدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن المادة 51/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور في الفقرة (ثانياً جـ) بأنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثني عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً". ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج من كلية الحقوق في سنة 1950 وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 23/ 5/ 1956 وبذلك استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) بتاريخ 23/ 5/ 1968، وأن الأستاذ…. تخرج في سنة 1951 واستوفى شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ، فإنه يتعين وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
وحيث إنه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور – فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة (ب) سابقاً مباشرة على الأستاذ…..، فإن هذا الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها. إذ كان ذلك وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التاليين له – باعتباره سابقاً في الأقدمية على الأستاذ…. – حتى بالغوا وظيفة المستشار، فإنه يتعين إلغاء هذا القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات