الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88 لسنة 47 ق “رجال القضاء” – جلسة 18 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 7

جلسة 18 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار: عز الدين الحسيني، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب، جلال أنسي.


الطعن رقم 88 لسنة 47 ق "رجال القضاء"

أقدمية.
المشتغلون بعمل يعتبر نظيراً للعمل القضائي تعيينهم في القضاء. تحديد أقدميتهم في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى. لا محل لاحتساب الأقدمية من تاريخ استيفاء شروط التعيين.
أوضح المشرع في الفقرة "و" من المادة 31 والفقرة "د" من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي في وظيفة قاضٍ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ استيفاء شروط التعيين سالف الذكر وإنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ومؤداه أن تحدد الأقدمية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى شروط التعيين في وظيفة قاضٍ باعتباره كان يشتغل بعمل اعتبر نظيراً للعمل القضائي فصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة وبتحديد أقدميته ولم يدع أن وزارة العدل قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 7/ 1977 قدم الطالب هذا الطلب ابتغاء الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة قاضٍ لتكون تالية لزملائه خريجي سنة 1957 وقال شرحاً للطلب أنه عين قاضياً بالقرار الجمهوري 282 الصادر في 26/ 6/ 1977 على أن تكون أقدميته تالية للأستاذين… و… وإذ كان يقوم منذ تخرجه من كلية الحقوق في دور يناير سنة 1957 بمباشرة قضايا شركة… التي التحق بها مما يجعله نظيراً لزملائه من رجال القضاء طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 17/ 10/ 1973 ويعطيه الحق في تحديد أقدميته تالياً لزملائه خريجي دور يناير سنة 1957 وإذ حددت أقدميته على خلاف ذلك، فقد قدم الطلب للحكم بطلباته، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأيدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن المشرع أوضح في الفقرة "و" من المادة 39 والفقرة "د" من المادة 41 من السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي في وظيفة قاضٍ أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ استيفاء شروط التعيين سالفة الذكر وإنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ومؤداه أن تحدد الأقدمية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين إذ كان ذلك وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى شروط التعيين في وظيفة قاضٍ باعتباره كان يشتغل بعمل اعتبر نظيراً للعمل القضائي فصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة وبتحديد أقدميته ولم يدع أن وزارة العدل قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن فإن ما يطالب به من أقدميته يكون على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات