الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 174 لسنة 47 ق “رجال القضاء” – جلسة 04 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 3

جلسة 4 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب، جلال أنسي.


الطلب رقم 174 لسنة 47 ق "رجال القضاء"

إجراءات. حكم "الطعن في الحكم". قضاه.
الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء. عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق. لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النظر ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للعن بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات، وإذ كان الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره في الطلب.. رجال القضاء وكان الطالب لم يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها في سبيل الحصر في قانون المرافعات، فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه صدر القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 1977 بفصل الطالب من وظيفته فطعن في هذا القرار بالطلب رقم 174 سنة 47 ق، وبتاريخ 29/ 6/ 1978 قضت هذه المحكمة برفض الطلب فتقدم بالتظلم الماثل طالباً قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 1977 وما يترتب عليه من آثار ونقله لوظيفة أخرى واستند إلى أنه مريض بمرض عقلي أدى لحصوله على أجازات مرضية ثابتة بملفه لمدد تصل في مجموعها إلى أربع سنوات. وقدم شهادة من مصحة النيل بالمعادي تفيد أنه دخل إليها في 26/ 3/ 1964 لإصابته بمرض فصام ذهني ووافق مجلس مراقبة الأمراض العقلية بتاريخ 7/ 4/ 1964 على إيداعه بالمصحة وخرج في 9/ 4/ 1964، وطلبت الحكومة عدم قبول الطلب كما أبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة على أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات. إذ كان ذلك، وكان الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره في الطلب رقم… رجال القضاء وكان الطالب لم يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات فإن الطلب يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات