الطعن رقم 224 سنة 22 ق – جلسة 08/04/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 804
جلسة 8 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 224 سنة 22 القضائية
نقض. أسباب الطعن. ورودها في الحكم الابتدائي. رفض الطعن.
إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن،
وكان الطاعن لم يوجه إلى هذا الحكم شيئاً بل كانت أسباب الطعن كلها واردة على الحكم
الابتدائي القاضي بالإدانة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من سبتمبر سنة 1950 بدائرة إيتاي البارود: لم يورد القمح المطلوب منه للحكومة عن سنة 1950. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 94 لسنة 1950. ومحكمة إيتاي البارود قضت غيابياً بتاريخ 28 من فبراير سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 2 من مايو سنة 1951 باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1951 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1951 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصف
أنه في 8 من سبتمبر سنة 1950 لم يورد القمح المطلوب منه للحكومة سنة 1950 قد أخطأ في
تطبيق القانون لأن الواقعة المسندة إليه أصبحت غير معاقب عليها بصدور قرار وزير التموين
رقم 302 لسنة 1951 بمد أجل توريد القمح إلى 31 من يناير سنة 1951، كما أن الحكم جاء
قاصراً إذ لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانته، فعارض
المتهم فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة
بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فعارض في هذا الحكم ولم يحضر فقضت المحكمة
باعتبار معارضته كأن لم تكن. ولما كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار
المعارضة كأنها لم تكن، وكان الطاعن لم يوجه إلى هذا الحكم شيئاً، بل كانت أسباب الطعن
كلها واردة على الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، لما كان ذلك. فإن الطعن يكون على
غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
