الطعن رقم 156 لسنة 18 ق – جلسة 17 /06 /1975
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 451
جلسة 17 من يونيه سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.
القضية رقم 156 لسنة 18 القضائية
إصلاح زراعي – اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – طعن.
المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي الصادرة قبل العمل به إذا توافرت شروط معينة – تخلف أحد هذه الشروط
يغلق سبيل الطعن في هذه القرارات استقراراً للمراكز القانونية – بيان ذلك ومثال.
إن المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم
69 لسنة 1971 أجازت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفي ذلك قرارات اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي المشار إليها في النص المذكور والصادرة بعد العمل بالقانون. أما بالنسبة
لقرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بالقانون فقد نصت المادة السادسة من القانون
69 لسنة 1971 على جواز الطعن فيها إذا تحققت الشروط الواردة بالنص وهي:
1 – أن يكون القرار صادراً في إحدى منازعات تطبيق أحكام القانونيين 178 لسنة 52، 127
لسنة 1961.
2 – وألا يكون قد صدر في شأن القرار قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة.
3 – وأن يتم الطعن في القرار خلال الستين يوماً التالية للعمل بأحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون
رقم 69 لسنة 1971 والتي تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لم يفتح الشارع سبيلاً للطعن فيها احتراماً لما اكتسبته هذه القرارات من نهائية لها
أثرها في استقرار المراكز القانونية.
ومن حيث إن الثابت للمحكمة أن القرار المطعون فيه صدق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم 3 الصادر بجلسة مجلس الإدارة رقم 69 بتاريخ 19/ 12/
1970 وذلك حسبما هو وارد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة في 16/ 2/ 1974.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون من غير الجائز الطعن في قرار اللجنة القضائية الصادر في
الاعتراض رقم 630 لسنة 1968 لسابقة التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه مع وجوب إلزام الطاعن بالمصروفات
عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
