الطعن رقم 734 لسنة 16 ق – جلسة 01 /06 /1975
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 434
جلسة 1 من يونيه سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي المستشارين.
القضية رقم 734 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون – بدلات – بدل معمل – مرتب إضافي – مساعد فني.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات
الحكومية – نص المادة 13 من هذا القرار على أن يمنح المساعد الفني مرتباً إضافياً قدره
ثلاثة جنيهات شهرياً ما دام يعمل في أقسام البحوث – مقتضى هذا الحكم أن المرتب الإضافي
يستحق بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل في أقسام البحوث – لا يتطلب الاستحقاق صدور قرار
إداري به.
إنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث
في الوزارات والهيئات الحكومية أنه ينص في المادة منه على إنشاء لجنة دائمة للبحوث
"في كل وزارة أو هيئة حكومية تجري بحوثاً وتنص المادة على أن تختص هذه اللجنة بتحديد
أقسام ووحدات البحوث وعدد المشتغلين بها واختيار الموظفين اللازمين للعمل بها. وتقضي
المادة بأن يلحق بأقسام البحوث باحثون…. ومساعدون فنيون وتقضي المادة بأن
يمنح المساعد الفني مرتباً إضافياً قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ما دام يعمل في أقسام
البحوث. ومؤدى النصوص المتقدمة ما يأتي: أولاً: – أن هذا القرار ناط باللجنة الدائمة
للبحوث تحديد أقسام ووحدات البحوث واختيار العاملين بها ومن بينهم المساعدين الفنيين:
– وثانياً: – أن القرار الجمهوري المشار إليه أنشأ حقاً للمساعد الفني في مرتب إضافي"
بدل المعمل "قدره ثلاثة جنيهات ما دام يعمل في أقسام البحوث، ومقتضى ذلك أن هذا المرتب
الإضافي يستحق لهذا العامل بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل في أقسام البحوث إذ يستمد
أصل حقه في هذا المرتب من القرار الجمهوري المذكور مباشرة دون أن يتطلب ذلك الاستحقاق
صدور قرار إداري به.
