الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 501 سنة 22 ق – جلسة 02/06/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1015

جلسة 2 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك حافظ سابق بك ومصطفي حسن بك المستشارين.


القضية رقم 501 سنة 22 القضائية

نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال. إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجني عليها ضرباً أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة للضرب المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في شأن الحبس والتعذيب إذ أن مصلحته من الطعن تكون منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قبض على مرزوقه أحمد عبد اللطيف وحجزها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن حبسها داخل غرفة وأغلق بابها بالقفل ووضع في قدميها قيداً حديداً أعده لذلك وعذبها بالتعذيبات البدنية فأحدث بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 280 و282/ 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الغني عبد الباقي أبو زيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقبض على المجني عليها وحجزها وحبسها وتعذيبها بالتعذيبات البدنية قد جاء قاصراً فضلاً عما شابه من بطلان في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أسند إليه أفعالاً لم تقل المجني عليها إنه قارفها وأن التقرير الطبي إذا كان قد أيد المجني عليها فيما نسبته إليه من أنه ضربها فإن دعوى القبض أو الحجز أو الحبس لم يقم عليها دليل وأن الطاعن إذ أغلق باب المنزل على المجني عليها وهي زوجته فإنه لم يقصد إلى الحبس لذاته وإنما أراد منعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه ولا يصح مساءلته عن ذلك جنائياً ما دام يستعمل حقاً مقرراً له شرعاً. هذا إلى أن الإصابات التي وجدت بالمجني عليها كما أثبتها الحكم لم تبلغ من الجسامة درجة تسمح باعتبارها تعذيبات بدنية في حكم المادة 282 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من قول للمجني عليها له سنده فيما شهدت به أمام المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. هذا إلى أنه لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجني عليها ضربا أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته وكانت العقوبة التي أوقعت عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة للضرب المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في شأن الحبس والتعذيب إذ أن مصلحته من الطعن علي الحكم بهذا الوجه تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات