الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 883 لسنة 19 ق – جلسة 11 /05 /1975 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 392


جلسة 11 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية 883 لسنة 19 القضائية

جامعات – المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي – وظائف أعضاء هيئة التدريس – تعيين.
المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958 معدلة بالقانون رقم 159 لسنة 1963 والتي تسري على وظائف هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1969 قد استثنت التعيين في وظائف الأساتذة من الإعلان عنها على خلاف ما يجرى بالنسبة إلى غيرها من وظائف هيئة التدريس – مقتضى ذلك أن المشرع قد حظر التعيين في وظائف الأساتذة من غير أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين – يقع باطلاً القرار الصادر بتعيين أستاذ من خارج المعاهد العالية لقيام هذا القرار على إجراءات تمت بالمخالفة للقانون ويتعين القضاء بإلغائه إلغاء كلياً.
إن المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958 معدلة بالقانون رقم 159 لسنة 1963 والتي تسري على وظائف هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1969 – قد استثنت التعيين في وظائف الأساتذة من الإعلان عنها على خلاف ما يجري بالنسبة إلى غيرها من وظائف هيئة التدريس ومن ثم يكون المشرع قد حظر التعيين في وظائف الأساتذة غير أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين، وبذلك أصبح التعيين في وظائف الأساتذة مقصوراً على الأساتذة المساعدين وذلك للحكمة التي تغياها المشرع من هذا الاستثناء وهي إفساح المجال أمام الأساتذة المساعدين الذين تتحقق اللجان العلمية من صلاحيتهم لشغل وظائف الأساتذة، وقد ناطت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1969 تقرير هذه الصلاحية من حيث الإنتاج العلمي والفني باللجان العلمية المشكلة في الجامعات لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين للتعيين في وظائف الأساتذة وقد نصت المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 معدلة بالقانون رقم 159 لسنة 1963 على أن تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم تكون اللجان العلمية الدائمة المشكلة في الجامعات وفقاً لأحكام المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة هي المختصة دون غيرها بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الدعوى الراهنة، أن وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن شغل وظيفة أستاذ العلوم السياسية بالمعهد العالي للتجارة الخارجية وبناءً على هذا الإعلان تقدم الدكتور عبد المنعم حياتي جنيد – وهو ليس من الأساتذة المساعدين – من أعضاء هيئة التدريس – لشغل هذه الوظيفة، وقد شكلت لجنة لفحص إنتاجه العلمي دون أن يعرض هذا الإنتاج على اللجنة العلمية المختصة المشكلة في الجامعات، ومن ثم وإذا صدر القرار المطعون فيه بناءً على هذه الأسس يكون وقع باطلاً لتضمنه تعيين أستاذ من خارج المعاهد ولقيامه على إجراءات تمت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه إلغاء كلياً، ولا وجه لما ذهب إليه المطعون في تعيينه من أنه ما دام المشرع قد أجاز التعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي من الخارج فإنه يجوز حكماً التعيين في وظائف الأساتذة من الخارج أيضاً، وأن لوزير التعليم العالي أن يشكل لجان علمية بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي مغايرة من حيث الأشخاص للجان العلمية المشكلة في الجامعات، وذلك لأن النص على عدم الإعلان عن شغل وظائف الأساتذة دون غيرها من وظائف هيئة التدريس، قد ورد صريحاً مطلقاً فلا يجوز الخروج عليه أو إهداره حسبما سلف البيان، كما أن المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1969 قد نصت على أن تتولى اللجان العلمية الدائمة المشكلة في الجامعات فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة في الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومن ثم يكون تشكيل لجان علمية مغايرة للجان العلمية المشكلة بالجامعات فضلاً عن مخالفته لنص المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1969 متنافياً مع الحكمة التي استهدفها المشرع من استحداث نظام اللجان العلمية الدائمة بدلاً من تشكيل لجنة علمية في كل حالة على، والتي يناط بها توحيد معايير الصلاحية بالنسبة إلى المرشحين لوظائف الأساتذة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات