الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 173 سنة 22 ق – جلسة 08 /04 /1952 

 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 799

جلسة 8 من أبريل 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.


القضية رقم 173 سنة 22 القضائية

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة تحقق هذه الجريمة ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها. تبين أن دخول المنزل كان لارتكاب جريمة زنا. لا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى.
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 17 من يناير سنة 1949 بدائرة مركز أجا. دخل ليلا بيتاً مسكوناً مملوكاً لـ… … وآخرين بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم كما ادعت أيضاً زكية منصور بحق مدني قدره 16 جنيهاً قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 من فبراير سنة 1950 عملاً بالمادة 256 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني السعيد أحمد القهوجي قرش صاغ على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامه أيضاً بأن يدفع للمدعية بالحق المدني زكيه منصور مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن قد تحدد فصده من دخول المنزل الذي دانه الحكم بدخوله ليلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه، وظهر أنه دخل لارتكاب جريمة الزنا مع الزوجة. ولما كان الزوج لم يطلب محاكمة زوجته عن هذه الجريمة فإن الشريك، وهو الطاعن، يستفيد من ذلك حتماً، فلا تصح محاكمته، لا عن الزنا، ولا عن دخول البيت.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، وإنه إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع. فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج، إلا في حالة تمام جريمة الزنا لما كان ذلك، فإن الحكم حين دان الطاعن لا يكون قد خالف القانون، ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات