الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 376 سنة 22 ق – جلسة 07/05/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 910

جلسة 7 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.


القضية رقم 376 سنة 22 القضائية

نقض. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يكن هو المقصود بالإذن الصادر بالتفتيش. الطعن في هذا الحكم بمقولة إن الأوراق والتحريات تدل على أنه هو المقصود. طعن في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذا كانت المحكمة قد برأت المتهم مستندة إلى القول بأنه ليس هو المقصود بالإذن الصادر من النيابة بالتفتيش فإن الطعن من النيابة بأنه هو بذاته الذي كان مقصوداً بالإذن المذكور وأن الخطأ في اسمه لا يؤثر في صحة الإجراءات، هذا الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة التي لم تر محكمة الموضوع فيها ما يكفي لإقناعها بأن الإذن قد قصد به في الواقع تفتيش شخص الطاعن ولا منزله عما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة قسم مينا البصل أحرز جواهر مخدرة (حشيش) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت ببراءة المتهم والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم استند في تبرئة المطعون ضده إلى أنه لم يكن هو المقصود بالإذن الصادر من النيابة بالتفتيش واستدل على ذلك بأن التحريات التي طلب الإذن بناء عليها والإذن ذاته يبين منهما اختلاف اسم من طلب تفتيشه ومحل سكنه عن اسم المطعون ضده ومحل سكنه. وتقول النيابة أن الثابت من أوراق التحريات والتحقيقات أن المتهم كان هو المقصود بالإذن الصادر بتفتيشه وتفتيش مسكنه. وأن الخطأ في اسم المتهم لا يؤثر في صحة الإجراءات ما دام أنه كان هو المقصود في حقيقة الواقع.
وحيث إن ما تثيره النيابة لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة التي لم تر محكمة الموضوع فيها ما يكفي لإقناعها بأن الإذن قد قصد به في الواقع تفتيش شخص الطاعن ولا منزله، ولذا فهو مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات