الطعن رقم 368 سنة 22 ق – جلسة 07/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 908
جلسة 7 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باسا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 368 سنة 22 القضائية
عود. متهم سبق الحكم عليه بالحبس سنة وبغرامة في إحراز مخدر. ارتكابه
جنحة شروع في سرقة قبل مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة السابقة عائد في حكم الفقرة
الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات. سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية
في سرقات وشروع فيها إحداها بالحبس لمدة سنتين. تحقق الشرط الثاني لانطباق المادة 51
من قانون العقوبات.
إذا كان يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة
وبغرامة لإحراز مخدر ثم قبل مضي خمس سنوات على انقضاء هذه العقوبة وقعت منه جنحة شروع
في سرقة فإنه يكون عائداًَ طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات، وإذ
كان هذا المتهم قد سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها
بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فهذا يتحقق به الشرط الثاني لانطباق المادة 51 من قانون
العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة عبد العظيم مرسي محمد بأنه ببندر ملوي مديرية أسيوط شرع في سرقة ثوب القماش المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لصادق أحمد الورداني حالة كونه عائداًَ إذ سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها آخرها بالحبس سنتين مع الشغل لشروع في سرقة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه متلبساً. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و49/ 2 و51 و318 من قانون العقوبات. فقررت غرفة الإتهام باعتبار الواقعة جنحة وأحالتها إلى محكمة جنح ملوي لمعاقبة المتهم عن الجريمة المبينة الوصف بالقرار. فطعن رئيس نيابة المنيا الابتدائية في هذا القرار بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن النيابة تقول في طعنها إن غرفة الاتهام قد اعتبرت الواقعة
جنحة بناء على أن سوابق المتهم لا تجعله عائداً في حكم المادة 49 من قانون العقوبات
مع أنه يبين من صحيفة السوابق أنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1947 حكم على المتهم حضورياً
بحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه لإحراز مخدر، ولما كانت الواقعة الجديدة المسندة
إليه هي جنحة شروع في سرقة وقعت بتاريخ 18 أبريل سنة 1951 أي قبل مضي خمس سنين من تاريخ
انقضاء عقوبة الحبس في جنحة إحراز المخدر، فإن المتهم يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية
من المادة 49. ثم أنه لما كان يبين أيضاً منن تلك الصحيفة أنه سبق الحكم على المتهم
بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها آخرها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فإن
الشرط الثاني لانطباق المادة 51 من قانون العقوبات يكون متوفراً وبذلك يكون قرار غرفة
الاتهام باعتبار الواقعة جنحة قد جاء مخالفاً للقانون واجباً نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بأنه في 18 من أبريل سنة 1951 شرع في سرقة
ثوب من القماش حالة كونه عائداًَ إذ سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات
وشروع فيها آخرها بالحبس سنتين مع الشغل لشروع في سرقة فقررت غرفة الاتهام باعتبار
الواقعة جنحة وبإحالة القضية إلى محكمة الجنح وذلك بناء على ما قالته من أنه تبين من
صحيفة السوابق التي اعترف المتهم بما تضمنته أنها لا تجعله عائداً في حكم المادة 49
من قانون العقوبات. ولما كانت يبين من الاطلاع على تلك الصحيفة أنه سبق الحكم على المتهم
"المطعون ضده" في 25 من مارس سنة 1947 حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة 200
جنيه ولم تكن قد مضت خمس سنوات على انقضاء العقوبة المحكوم بها مما يجعله عائداً في
حكم المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات، كما يبين أيضاً من الصحيفة المذكورة أن
له تسع سوابق في سرقات وشروع فيها إحداها بحبسه سنتين مع الشغل ومراقبة لمدة سنة لسرقة،
مما يتحقق به الشرط الثاني لانطباق المادة 51 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك
فإن وجه الطعن يكون صحيحاً وتكون غرفة الاتهام إذا اعتبرت الواقعة جنحة وقررت بإحالتها
إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم على هذا الأساس قد أخطأت في تطبيق القانون وتعين من
أجل ذلك نقض قرارها وإعادة القضية إليها لنظرها على اعتبار أن الواقعة جناية.
