الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 139 لسنة 17 ق – جلسة 25 /01 /1975 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 159


جلسة 25 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 139 لسنة 17 القضائية

دعوى – إعلان صحيفة الدعوى – بطلان.
إعلان صحيفة الدعوى عن طريق النيابة العامة دون إجراء التحريات الكافية – بطلان الإعلان – لا يجب للمحكمة أن تقضي بالبطلان في هذه الحالة من تلقاء نفسها بطلان إعلان صحيفة الدعوى – لا يترتب عليه بطلان الصحيفة ذاتها – بيان ذلك.
إن الأصل في الإعلان وفقاً للأحكام العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تطبق أمام القضاء الإداري – أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها إلى النيابة العامة، وفي الحالة الأخيرة لا يقع الإعلان صحيحاً إلا إذا كان مسبوقاً بالتحريات الكافية للاستدلال على موطن المراد إعلانه.
ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما ذهب إليه من بطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم إجراء التحريات الكافية عن موطن المدعى عليه على ما سلف بيانه، إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى دون أن يدفع المدعى عليه بذلك، بينما توجب المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحكمة إذا تبينت بطلان إعلان المدعى عليه المتغيب أن تؤجل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه إليها إعلاناً صحيحاً، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها على ما كان عليه الشأن في ظل قانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 (المادة 94/ 3)، وإنما يتعين أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية كذلك فقد أخطأ الحكم إذ رتب على بطلان إعلان صحيفة الدعوى بطلان الصحيفة ذاتها في حين أن الإعلان مستقل عن الصحيفة ولا حق لها، إذ يتم رفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مستوفية بياناتها وتتولى المحكمة إعلانها فإذا شاب إجراء الإعلان أي بطلان فلا يستتبع ذلك بطلان صحيفة الدعوى المستوفية البيانات ويقتصر أثره على ما ترتب عليه من إجراءات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد قضت من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى نتيجة بطلان إعلانها دون أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن إليها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، ويكون حكمها غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً بإلغاء ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مع إبقاء الفصل في مصروفات الطعن إلى أن يفصل في الدعوى نهائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت في قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3 من مايو 1966 أقام المدعي الدعوى رقم 1356 لسنة 20 القضائية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له بصفته مبلغ ثلاثين جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء والمصروفات وقال – في بيان دعواه – أن المدعى عليه التحق بدار المعلمات بالسويس (شعبة مسائية) ابتدأت من العام الدراسي 64/ 1965 بعد أن وقع على تعهد بالاستمرار في الدراسة حتى التخرج وقيامه بالتدريس مدة خمس سنوات في أعقاب تخرجه وإلا كان ملتزماً بسداد كافة المصروفات التي تكبدتها المحافظة بواقع خمسة عشر جنيهاً عن كل سنة دراسية أو جزءاً منها. وحدث أن انقطع المدعى عليه عن مواصلة الدراسة بدون عذر ففصلته الدار وطالبته الدار بمبلغ ثلاثين جنيهاً عن عامين دراسيين إلا أن المطالبة الودية لم تجد نفعاً. وبتاريخ 12 من مايو 1966 أعلن المدعى عليه بموطنه الموضح بالأوراق إلا أن صاحب المنزل أجاب بأنه ترك المنزل منذ مدة طويلة تقارب السنة وأنه لا يعمل عنه شيئاً فكان أن أعلن إلى النيابة العامة بتاريخ 28 من يوليه 1969.
وقد حدد لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة أول نوفمبر سنة 1970 وفيها حجزت القضية للحكم لجلسة 6 من ديسمبر 1970 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20 من ديسمبر 1970 حيث قضت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية أعلنت المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى على عنوان المعلوم لديها ولما لم تجده أعلنته مباشرة للنيابة العامة وذلك دون أن تجري أي تحريات للتقصي عن محل وجوده الأمر الذي ينبني عليه بطلان الإعلان.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على إعلان صحيفة الدعوى أن المدعى عليه مقيم بكفر كامل بشارع سوهاج حارة عارف رقم 6 بمدينة السويس، وبتاريخ 13 من مايو 1969 أثبت المحضر في محضر الإعلان ما أجاب به صاحب الدار من أن "المراد إعلانه فتحي عبد الحميد السيد عزل منذ مدة كبيرة تقارب السنة ولا يعرف عنه شيئاً حالياً". وقد اكتفى المحضر بهذه الإجابة وسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة بتاريخ 28 من يوليه سنة 1969. وبالرجوع إلى ملف المدعى عليه بدار المعلمات تبين أنه أثبت في إقراره أنه يقيم بالمنزل رقم 4 شارع النحال ملك حسن أبو العطا بالأربعين طرف عبد العال دعادور. وقد عين لنظري الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة أول نوفمبر سنة 1970 وتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة فحجزت القضية للحكم لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1970 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20 من ديسمبر 1970 وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الأصل في الإعلان وفقاً للأحكام العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تطبق أمام القضاء الإداري – أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها إلى النيابة العامة، وفي الحالة الأخيرة لا يقع الإعلان صحيحاً إلا إذا كان مسبوقاً بالتحريات الكافية للاستدلال على موطن المراد إعلانه.
ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما ذهب إليه من بطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم إجراء التحريات الكافية عن موطن المدعى عليه على ما سلف بيانه، إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى دون أن يدفع المدعى عليه بذلك، بينما توجب المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحكمة إذا تبينت بطلان إعلان المدعى عليه المتغيب أن تؤجل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه إليها إعلاناً صحيحاً، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها على ما كان عليه الشأن في ظل قانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 (المادة 94/ 3)، وإنما يتعين أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية، كذلك فقد أخطأ الحكم إذ رتب على بطلان إعلان صحيفة الدعوى بطلان الصحيفة ذاتها في حين أن الإعلان مستقل عن الصحيفة ولا حق لها إذ يتم رفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مستوفية بياناتها وتتولى المحكمة إعلانها، فإذا شاب إجراء الإعلان أي بطلان فلا يستتبع ذلك بطلان صحيفة الدعوى المستوفية البيانات ويقتصر أثره على ما ترتب عليه من إجراءات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد قضت من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى نتيجة بطلان إعلانها دون أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن إليها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، ويكون حكمها غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً بإلغاء ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مع إبقاء الفصل في مصروفات الطعن إلى أن يفصل في الدعوى نهائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، وأبقت الفصل في مصروفات الطعن حتى يفصل في الدعوى نهائياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات