الطعن رقم 131 لسنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1975
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 149
جلسة 19 من يناير سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، محيي الدين طاهر، يوسف شلبي يوسف المستشارين.
القضية رقم 131 لسنة 17 القضائية
تسوية حالة – أقدمية – مؤهل دراسي.
نصوص القانون رقم 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة جاءت استثناء من
قواعد التوظف الواردة من القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي حل محل القانون رقم 210 لسنة
1951 بشأن نظام موظفي الدولة – نتيجة لذلك قضى القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه
بوضع العاملين في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية في مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 مع
إرجاع أقدمياتهم في هذه الدرجات إلى تاريخ دخول الخدمة أو تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات
أيهما أقرب – القانون رقم 35 لسنة 1967 يكون في الحقيقة قد أنشأ لهؤلاء العاملين على
هذا النحو حقوقاً جديدة لم تكن لهم من قبل – لما كان الاستثناء يطبق في أضيق الحدود
لذلك فإن التيسير الذي استحدثه هذا القانون يجب ألا يترتب عليه قلب أقدميات العاملين
وزعزعة حقوق ومراكز لهم استقرت نهائياً – مقتضى ذلك ولازمه أن يقف إعمال أثر التسوية
التي تتم وفقاً لأحكامه عند حد إرجاع الأقدمية في الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إلى
التاريخ الفرضي دون أن يتعدى ذلك إلى الدرجات الأعلى التي يكون العامل قد حصل عليها
قبل العمل بهذا القانون.
إن القانون رقم 35 لسنة 1967 ينص في مادته الثانية على أنه: "استثناء من أحكام القانون
رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون
على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً
لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف
وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم
وفقاً لهذا المرسوم أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة سواء كانت خالية أو
تنشأ لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة مقابل حذف الدرجات والفئات الأولى والاعتمادات
المذكورة، مع مراعاة تعادل الدرجات الواردة بالجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية
رقم 2264 لسنة 1964 في شأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم
الحالية" كما تنص المادة الرابعة منه على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ
دخولهم الخدمة، أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب، على ألا يترتب على
ذلك تعديل في المرتبات المحددة طبقاً للمادة الثالثة. ويسري هذا الحكم على العاملين
الذين سبق حصولهم على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم" وتنص المادة الخامسة على أن "لا يترتب
على تحديد الأقدمية وفقاً للمادة الرابعة حق في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة
قبل العمل بهذا القانون".
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص السابقة للقانون رقم 35 لسنة 1967 أنها جاءت استثناء
من قواعد التوظف الواردة في القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي حل محل القانون رقم 210
لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، إذ كل من هذين القانونين يقوم أساساً على اشتراط
أن يكون التعيين في الحكومة بامتحان لتعرف مدى صلاحية المرشح للوظيفة المراد تعيينه
فيها، وأن يتم تحديد الأجر أو درجة الوظيفة على قدر العمل الذي يعهد إليه بعد التأكد
من تحمله لمستويات هذا العمل، وليس على أساس ما يحمله الموظف من شهادات علمية، والمشرع
بذلك قد قضى على ما كان سائداً في الماضي من تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً، إذ كان
الموظف يمنح الأجر حسب شهادته أو مؤهله الدراسي بصرف النظر عما يقدمه للحكومة من عمل
وجهد. وإعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 صدر مرسوم 6 من أغسطس سنة
1953 بتحديد المؤهلات الدراسية التي يعتمد عليها لصلاحية أصحابها في التقدم للترشيح
لوظائف الكادرين العالي والمتوسط، وقد نزل هذا المرسوم بتقدير بعض المؤهلات عما كان
مقرراً لها في قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، وأجاز لحملة الشهادات أن
يتقدموا للترشيح لوظائف تقل درجتها عن الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي التي حددها هذا
المرسوم، باعتبار أن العبرة في تحديد درجة التعيين هي بالوظيفة لا بالمؤهل الدراسي،
فكان ذلك سبباً في إيجاد صورة مختلفة من المعاملة بين العاملين في الدولة ومفارقات
في التطبيق بينهم، لاختلاف درجات التعيين بين أصحاب المؤهل الواحد كما ظهرت كذلك مشكلة
لفئة أخرى من العاملين هم الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات دراسية أعلى من المؤهلات
التي التحقوا بها عند التعيين – ومن أجل هذا كله اتجهت الدولة إلى تصحيح الأوضاع التي
نشأت عن هذه المفارقات وتصفيتها، وذلك نظراً لما استشعرت من مبلغ ما تعلقت به آمال
العاملين لأعمال المساواة بينهم، ولذلك قضى القانون رقم 35 لسنة 1967 بوضع العاملين
في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية في المرسوم المشار إليه، مع إرجاع أقدمياتهم
في هذه الدرجات بأثر رجعي من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات
أيهما أقرب، والقانون على هذا النحو يكون في الحقيقة قد أنشأ لهؤلاء العاملين حقوقاً
جديدة لم تكن لهم من قبل، لأن أحكامه قد تحررت من شروط وأوضاع كانت تستلزمها قواعد
التوظف التي كانت قائمة وواجبة التطبيق حينذاك، سواء عند التعيين أو وقت الحصول على
المؤهل الدراسي، ولذلك جاءت أحكامه استثناء من هذه القواعد وخروجاً عليها بالنص الصريح
في المادة الثانية من هذا القانون، ومن المسلم أن الاستثناء يطبق في أضيق الحدود ولا
يتوسع في تفسيره ولا يجوز القياس عليه، وتأسيساً على ذلك فإن التيسير الذي استحدثه
القانون المذكور يجب ألا يترتب عليه قلب أقدميات العاملين رأساً على عقب وزعزعة حقوق
ومراكز لهم قد استقرت نهائياً على مقتضاها، ولذلك كان من الطبيعي أن يحرص المشرع على
عدم المساس باستقرار الأوضاع وثباتها، وأن يجنب العاملين مغبة قلقلتها أو عقبى زعزعتها،
وأن مقتضى ذلك لازمه أن يقف إعمال أثر التسوية التي تتم وفقاً لأحكامه عند حد إرجاع
الأقدمية في الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إلى التاريخ الفرضي دون أن يتعدى ذلك إلى
الدرجات الأعلى التي يكون العامل قد حصل عليها قبل العمل بهذا القانون.
ومن حيث إنه يؤكد النظر المتقدم أن المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 قد
نصت على أنه عند وضع العاملين في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم يجب مراعاة تعادل الدرجات
الواردة بالجدول الأول المرافق للقرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط
وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية – وبالرجوع إلى هذا القرار
تبين أنه ينص في المادة 3 منه على الآتي:
ينقل العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة إلى الدرجات الجديدة وفقاً للأوضاع التالية:
( أ ) ينقل العاملون – عدا من تتوافر فيهم شروط الفقرة.
(ب) كل إلى الدرجة المعادلة لدرجته الحالية وفقاً للجدول الأول المشار إليه (وهو الجدول
الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964) وبأقدميته فيها.
(جـ) ينقل العاملون الشاغلون للدرجات الواردة بالجدول الثاني المرافق الذين أمضوا فيها
أو يمضون حتى 31 أكتوبر سنة 1964 مدداً لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة إلى الدرجات
المبينة بهذا الجدول وتحدد أقدمياتهم فيها من أول يوليه سنة 1964.
ومن حيث إنه مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 أن المشرع
قد انصرفت نيته فقط إلى أن يتم نقل العاملين – الذين سويت حالاتهم في الدرجات المقررة
لمؤهلاتهم الدراسية طبقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 – إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم
التي كانوا عليها فعلاً وقت العمل بالقانون المذكور طبقاً لما هو وارد بالجدول الأول
المرافق للقرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964 سالف الذكر وبذات أقدمياتهم في هذه الدرجات،
دون أن يتعدى ذلك إلى تخويل هؤلاء العاملين أية حقوق أخرى، ومنها ما نصت عليه الفقرة
(ب) من المادة الثالثة من القرار الجمهوري المشار إليه والخاصة بالنقل إلى درجة أعلى
بعد مضي مدة معينة حتى 31 أكتوبر سنة 1964 حسبما هو وارد بالجدول الثاني المرافق له.
