الطعن رقم 480 سنة 22 ق – جلسة 27/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1009
جلسة 27 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 480 سنة 22 القضائية
تموين. القمح الواجب توريده للحكومة مطلوب بذاته وفقاً للقانون
رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 94 لسنة 1950. توريد قيمة ثمن القمح. لا يجدي.
ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه لم يسلم إلى الحكومة المقدار المستحق
لها من محصول القمح الناتج في سنة 1950 حتى يوم 30 من أبريل سنة 1951 وهو نهاية الميعاد
المحدد لتوريده فإنه لا يجديه أن يكون قد ورد إلى الصراف قيمة ثمن القمح المطلوب منه
إذ القمح الواجب توريده مطلوب بذاته للحكومة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945، والقرار
الوزاري رقم 94 لسنة 1950.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة لم يسلم النسبة المطلوبة من محصول القمح الناتج لسنة 1950 للحكومة في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – 1 و5 و15 من القرار رقم 94 لسنة 1950، ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصف
أنه لم يسلم الكمية المطلوبة منه للحكومة من القمح عن سنة 1950 قد أخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن الواقعة المسندة إليه أصبحت غير معاقب عليها بصدور القرار الوزاري رقم 87 لسنة
1951 الذي قد أجل توريد القمح المطلوب للحكومة حتى آخر أبريل سنة 1951، هذا إلى أن
الطاعن ورد للصراف قيمة ثمن القمح المطلوب منه؛ وقدم إلى المحكمة الاستئنافية الوصول
الدال على ذلك، وتاريخه 14 من أبريل سنة 1951، ولكن المحكمة قضت رغم ذلك بإدانته دون
أن تعني بالتحدث عن دفاعه والرد عليه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه لم يسلم إلى الحكومة
المقدار المستحق لها عليه من محصول القمح الناتج في سنة 1950 حتى يوم 30 من أبريل سنة
1951 وهو نهاية الميعاد المحدد لتوريده، وكان القمح الواجب توريده مطلوباً بذاته للحكومة
وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 94 لسنة 1950، فإن الطعن لا يكون
له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
