الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 697 لسنة 7 ق – جلسة 17 /05 /1964 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة – العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) – صـ 1028


جلسة 17 من مايو سنة 1964

برئاسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

القضية رقم 697 لسنة 7 القضائية

عمال قناة – امتحان – درجة – أجر – الغاية التي استهدفتها لجنة إعادة توزيع عمال القناة من اشتراط أداء امتحان فني للعمال في حرفتهم أمام اللجنة الفنية المختصة – هي الوصول إلى تحديد الدرجة والوظيفة التي يوضع فيها كل منهم والأجر الذي يستحقه تبعاً لقدرته الفنية – إطلاق حرية لجنة الامتحان في تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار – لا تثريب على اللجنة إذا هي قررت بعد الاختيار صلاحية العامل أو الصانع لمهنة غير التي أسندت إليه أو إذ هي قدرت كفايته في هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التي وضع فيها – العبرة بدرجة الكفاية بحسب ما تقدره لجنة الامتحان – لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية – درجة الدقة ومرتبها على التدرج الوارد في كشف كادر عمال القنال – ترتبط أساساً بهذا التقدير الذي يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له في نطاق المهنة التي أدى فيها الامتحان.
يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة في وزارة المالية والاقتصاد بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطاني. الذين تركوا الخدمة في منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة ومصالحها بحسب حرفهم وتقدير أجورهم وهو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بامتحان العمال ما يلي: "ولما يتصل اتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الامتحان. فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا امتحاناً في حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض في مختلف الوزارات والمصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال، وذلك لمعرفة الدرجة التي يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية وتحدد اللجنة وظيفته ودرجته والغرض من الامتحان للتحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم وللوقوف على كفايتهم في العمل واستحقاقهم للدرجات المقررة لهم في الكادر. ويراعى فيه مختلف الاعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية. توزيع عمال القنال من اشتراط أداء امتحان فني للعمال أو الصناع في حرفتهم.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التي استهدفتها لجنة إعادة أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض في الوزارات والمصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هي الوصول إلى تحديد الدرجة والوظيفة التي يوضع فيها كل من هؤلاء العمال والأجر الذي يستحقونه وذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته والوقوف على مبلغ كفايته في العمل الذي يسفر الامتحان عن ثبوت أهليته له. وغني عن البيان أن تحقيق الحكمة من الامتحان المشار إليه تقتضي إطلاق حرية اللجنة التي تتولاه في تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذي تجريه له والذي على أساسه تحدد درجته ووظيفته وأجره، ومن ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هي قررت بعد الاختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنته تلك أسندت إليه على عجل وبصفة مؤقتة قبل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التي سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هي قدرت كفايته في هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التي وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطاني ما دام المراد في ذلك كله إلى نتيجة الاختبار الذي هو المقياس الصحيح للأهلية، ذلك أن درجة المهارة الفنية، قد تتفاوت في الحرفة الواحدة وبناء على هذا تتفاوت درجة الدقة في القائم بهذه الحرفة وتتباين تبعاً لذلك الدرجة والأجر المقرران لها في الكادر وما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الامتحان التي لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة ومرتبتها على التدرج الوارد في كشف كادر عمال القنال ترتبط أساساً بهذا التقدير الذي يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له في نطاق المهنة التي أدى الامتحان فيها فلا يسوغ بعد تقدير كفايته. وضعه في درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها. ولا قيد على اختصاص اللجنة الفنية في هذا الشأن كما لا سلطان لها في وضعه في درجة غير التي يستحقها.


إجراءات الطعن

في 28 من يناير سنة 1961 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 697 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1960 في الدعوى رقم 393 لسنة 7 القضائية المقامة من فتحي السيد موسى ضد وزارة التربية والتعليم القاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال القناة في الدرجة 300/ 500 مليم ببدايتها اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب مع صرف الفروق من 15/ 10/ 1953 وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 15 من إبريل سنة 1961 وإلى المطعون ضده في 13 من إبريل سنة 1961 وبعد أن انقضت المواعيد المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 3 من نوفمبر سنة 1962 وقد رأت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1963 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 393 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 10 من مارس سنة 1960 ذكر فيها أنه ترك خدمة المعسكرات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1960 والتحق بخدمة الحكومة في وظيفة مكنجي نجار اعتباراً من سنة 1952 ثم أجرى له امتحان ووضع في درجة صانع بأجر يومي قدره 200 مليماً ولما كان كادر عمال القناة قد استهدف تسوية حالة هؤلاء العمال تسوية نهائية على أساس ضوابط ومعايير وجعل العبرة في تحديد أجر العامل بالوظيفة التي يشغلها ويقوم فعلاً بعملها كما قرر أجر المهنة مكنجي نجار 300 مليم في الدرجة 300/ 500 ولما كان المدعي يقوم فعلاً بوظيفة مكنجي نجار ويستحق تبعاً لذلك الأجر المقرر لها وقدره 300 مليم في اليوم فإنه يطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال القناة. وقد ردت وزارة التربية والتعليم بأن المدعي عين في تفتيش صحة الشرقية بالإدارة الصحية تبع مصلحة الصحة في 24/ 11/ 1951 في وظيفة مكنجي نجار ونقل إلى مدرسة الزقازيق الصناعية الثانوية في وظيفة ملاحظ ماكينات وذلك بتاريخ 20/ 1/ 1952 وقد قامت المنطقة بإعطائه أجراً يومياً قدره 200 مليم حسب تقدير اللجنة الفنية التي شكلت لهذا الغرض، وقد
أودع السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه للأسباب التي أوردها به إلى أنه يرى الحكم بأحقية المدعي في الدرجة (300/ 500) مليم المقررة لوظيفة ميكانيكي نجار اعتباراً من تاريخ العمل به في 1/ 4/ 1952 وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 31/ 1/ 1954 وإلزام الوزارة المصروفات وبجلسة 28 من نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الدرجة (300/ 500) مليم ببدايتها اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب مع صرف الفروق من 15/ 10/ 1953 وأقامت قضاءها على أن المدعي وقد أجرى امتحانه بمعرفة اللجنة المختصة الفنية وجد لائقاً لوظيفة عامل ماكينات وشغل تلك الوظيفة فعلاً وأنه وإن كانت جهة الإدارة قد أطلقت بعد ذلك على تلك الوظيفة كما يستفاد من ملف خدمته عبارة مكنجي نجار تارة وملاحظ ماكينات نجارة تارة فإن تلك المسميات التي لم ترد بألفاظها في كادر عمال القنال لا تعدو أن تكون مرادفات بكلمة ميكانيكي نجار الواردة بالكادر المذكور وأن كادر عمال القنال قد حدد لهذه المهنة الدرجة 300/ 500 مليماً ببداية قدرها 300 مليم فإنه يتعين تسوية حالة المدعي على مقتضاها بمنحه الأجر المقرر لها من بدء نفاذ أحكام الكادر في أول إبريل سنة 1952. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 28 من يناير سنة 1961 طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات. واستند في أسباب طعنه إلى أن المناط في تقرير درجة العامل أو الصانع وأجره وفقاً للقواعد التي قررتها لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني هو نتيجة الاختيار الذي تجريه اللجنة المختصة التي عينتها هذه القواعد وأن الحكمة من الاختيار تقتضي إطلاق حرية اللجنة التي تتولاه في تقرير مدى كفاية العامل أو الصانع ودرجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنها الاختبار الذي تجريه له والذي على أساسه تحدد درجته ووظيفته وأجره، ومن ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إن هي قررت بعد الاختبار كفاية المدعي في هذه المهنة بمرتبة أدنى أو عن تلك التي وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطاني أو هي قررت صلاحيته لمهنة أخرى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة في وزارة المالية والاقتصاد بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطاني الذين تركوا الخدمة في منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة ومصالحها بحسب صرفهم وتقدير أجورهم وهو التقرير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بامتحان العمال ما يلي: "ولما يتصل اتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الامتحان. فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا امتحاناً في حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض في مختلف الوزارات والمصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال وذلك لمعرفة الدرجة التي يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية وتحدد اللجنة وظيفته ودرجته. والغرض من الامتحان التحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم وللوقوف على كفايتهم في العمل واستحقاقهم للدرجات المقررة لهم في الكادر. ويراعى فيه مختلف الاعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التي استهدفتها لجنة إعادة توزيع عمال القناة من اشتراط أداء امتحان للعمال والصناع في حرفتهم أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض في الوزارات والمصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هي الوصول إلى تحديد الدرجة والوظيفة التي يوضع فيها كل من هؤلاء العمال والأجر الذي يستحقونه وذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته والوقوف على مبلغ كفايته في العمل الذي يسفر الامتحان عن ثبوت أهليته له. وغني عن البيان أن تحقيق الحكمة من الامتحان المشار إليه تقتضي إطلاق حرية اللجنة التي تتولاه في تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذي تجريه له والذي على أساسه تحدد درجته ووظيفته وأجره، ومن ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هي قررت بعد الاختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنة تلك التي أسندت إليه على عجل وبصفة مؤقتة قفل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التي سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هي قدرت كفايته في هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التي وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطاني ما دام المراد في ذلك كله إلى نتيجة الاختبار الذي هو المقياس الصحيح للأهلية، ذلك أن درجة المهارة الفنية قد تتفاوت في الحرفة الواحدة وبناء على هذا تتفاوت درجة الدقة في القائم بهذه الحرفة وتتباين تبعاً لذلك الدرجة والأجر المقرران لها في الكادر وما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الامتحان التي معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة ومرتبتها على التدرج الوارد في كشف كادر عمال القنال ترتبط أساساً بهذا التقدير الذي يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له في نطاق المهنة التي أدى الامتحان فيها فلا يسوغ بعد تقدير كفايته. وضعه في درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها. ولا قيد على اختصاص اللجنة الفنية في هذا الشأن كما لا سلطان لها في وضعه في غير الدرجة التي يستحقها وما دام المناط هو درجة الكفاية تأسيساً على نتيجة الاختبار الفني وما دام الثابت من الأوراق أن اللجنة قامت في 14/ 12/ 1951 بامتحان المدعي وذكرت في تقديرها أنه عامل على ماكينة نجارة بأجرة يومية 200 مليم وقد اعتمد قرار اللجنة النهائي من السيد مدير منطقة الزقازيق التعليمية بتاريخ 17/ 6/ 1952 أي أنها قدرت درجة كفايته بصانع غير دقيق فلا يجوز بعد ذلك اعتباره في درجة صانع دقيق ولا سيما أن اللجنة المذكورة وهي صاحبة الاختصاص في التقدير لم تثبت له صفة الميكانيكي بل قررت أنه يصلح لأعمال عامل على ماكينة نجارة.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بأحقية المدعي في درجة عامل دقيق (300/ 500 م) ببدايتها اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات