الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 536 لسنة 18/ 71 لسنة 19 ق – جلسة 14 /01 /1975 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 115


جلسة 14 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضيتان رقما 536 لسنة 18/ 71 لسنة 19 القضائية

أ – إصلاح زراعي – إثبات – سجلات الجمعية التعاونية الزراعية.
المادتان 92، 93 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة – يشترط لاعتبار سجلات الجمعية التعاونية الزراعية من الأوراق الرسمية التي لها حجيتها في الإثبات أن تستوفى الإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتحريرها وإثبات بياناتها – فقدان تلك الإجراءات والأوضاع يجعل الورقة باطلة كورقة رسمية ولا يكون لها إلا حكم المحررات العرفية – أساس ذلك المادة 10 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الخاص بالإثبات.
ب – إصلاح زراعي – إثبات – الجمعية التعاونية الزراعية.
إيداع الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وإن صح دليلاً على حصول الإيداع فهو ليس دليلاً كافياً على ثبوت تاريخ ما ورد بهذه العقود من بيانات – أساس ذلك أن الجمعية التعاونية الزراعية غير ملزمة بالتثبت من أشخاص أطراف التعاقد وصفاتهم وسند حيازتهم – مثال.
يبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه نعى على سجلات الجمعية عدم انتظامها وأن القيد بها منتظم، كما أن الطاعنين لم يقيموا الدليل على استيفاء هذه السجلات للأوضاع المقررة قانوناً حتى يمكن الاحتجاج بها كمحررات رسمية لها حجتها في الإثبات، ونعى على البيان أن الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 92، 93 من قانون الزراعة تسري في حالتي طلب إثبات بيانات الحيازة في سجل الجمعية وطلب التعديل في هذه البيانات، وبذلك لا تعتبر هذه السجلات من المحررات الرسمية في معنى المادة العاشرة من قانون الإثبات لتخلف شرط من الشروط اللازمة لاعتبارها كذلك، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض اعتبار هذه السجلات من المحررات الرسمية وبالتالي إسقاط حجتها كدليل على ثبوت تاريخ الأوراق الواردة بها قد قام على أسباب صحيحة قانوناً.
إن الأوراق الأخرى بالجمعيات التعاونية الزراعية خلاف السجلات وبطاقات الحيازة المستوفية للشروط القانونية اللازمة لاعتبارها أوراقاً رسمية – ليس لها صفة الأوراق الرسمية أو الثابتة التاريخ ولا يكسب قيد ورقة عرفية في إحدى هذه الأوراق تاريخاً ثابتاً في معنى المادة 15 من قانون الإثبات، وإيداع عقدي الإيجار المشار فيهما إلى العقد موضوع المنازعة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة إذا صح دليلاً على حصول الإيداع من المودع فهو ليس دليلاً على ثبوت التاريخ على الوجه الوارد بالمادة 15 من قانون الإثبات إذا أن هذه الأحكام لم تنظم موضوع إيداع نسخ عقود الإيجار بالجمعية ولم توجب قيد هذه العقود أو مضمونها بسجلات معينة، والجمعية غير ملزمة بالتثبيت من أشخاص أطراف التعاقد وصفاتهم وسند حيازتهم، ولا مانع قانوناً من أن تتلقى الجمعية أكثر من عقد إيجار من أطراف مختلفة عن مساحة واحدة، ولا مانع قانوناً من التعديل والإضافة في هذه العقود من إيداعها على مسئولية أطرافها وليس للجمعية أن تعترض على ذلك إذ أن هذه هي مسئولية أصحاب الشأن دون رقابة من الجمعية في ذلك.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما سبق أن سجلات الجمعية التعاونية الزراعية الخاصة بإيداع عقود الإيجار إن وجدت لم تستوف الشروط القانونية لاعتبارها من الأوراق الرسمية لعدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً لتحريرها وإثبات بيانات الحيازة بها على الوجه الوارد بالمادتين 92، 93 من القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، كما أن إيداع عقدي الإيجار الثابت بهما عقد البيع موضوع المنازعة بالجمعية التعاونية الزراعية والتأشير عليها بذلك لا يعتبر في ثبوت التاريخ على الوجه المقرر بالمادة 15 من قانون الإثبات مما ترى معه المحكمة أن القرار المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة قانوناً ويكون الطعن على غير أساس من القانون متعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات