الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 173 و229 لسنة 14 ق – جلسة 04 /01 /1975 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 90


جلسة 4 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضيتان رقما 173 و229 لسنة 14 القضائية

عاملون بالقطاع العام – تأديب – محاكم تأديبية – اختصاص.
اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع عقوبة الفصل على بعض العاملين بالقطاع العام لا يسلبها اختصاصها بتوقيع عقوبات أدنى متى كان ذلك مناسباً – بيان ذلك ومثال.
إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 وإن كان قد خول في المادتين 49 و52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني، وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً وجزاء الفصل على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه – أن القانون وإن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية، إلا أنه لم ينص صراحة ولا أفاد ضمناً اتجاهه إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية، وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً وجزاء الفصل على وظائف الإدارة العليا وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها، فكل ما استهدف القانون هو بيان حدود الصلاحيات الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون إذ قام لديها الدليل على إدانته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – على ما يبين من أوراق الطعن – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 103 لسنة 9 القضائية أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الثقافة ضد السيد/…… العامل بمؤسسة السينما بإيداع أوراقها سكرتيرية المحكمة في 29 من يونيه 1967 طالبة محاكمته عما نسب إليه بتقرير الاتهام. وبجلسة 8 من أكتوبر سنة 1967 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأقامت قضاءها على أن المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 ناطت بالجهات الرئاسية بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في حدود معينة تختلف بحسب فئاتهم، وأنه طبقاً لهذه المادة لم يعد للمحاكم التأديبية اختصاص تأديبي بالنسبة إلى العاملين حتى الفئة السابعة كما أنه لم يعد لها اختصاص في تأديب العاملين من الفئة السادسة حتى الفئة الثانية إلا فيما يتعلق بطلب فصلهم، وأنه لما كانت المؤسسة لم تطلب توقيع جزاء الفصل على المدعى عليه فإن الاختصاص بتأديبه يكون منعقداً للجهة التي يتبعها. واستطردت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه لا محل للنعي على نص المادة 60 المشار إليها بعدم الدستورية، ذلك أنه وإن كان اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام محدداً بالقانون رقم 19 لسنة 1969، إلا أن القانون رقم 32 لسنة 1966 فوض رئيس الجمهورية في وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين بها، ومن هنا فإن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يقيد من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليه في القانون رقم 19 لسنة 1959.
ومن حيث إن مبنى طعن هيئة المفوضين أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما ذهب إليه من أن نص المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 معدلاً بقراره رقم 802 لسنة 1967 يمكن أن يعدل من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فيما تضمن من تحديد لاختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة العاملين بالقطاع العام، ذلك أن نص المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار تنظيم جميع أوضاع العاملين لا يتناول بالتفويض التعديل في اختصاصات الجهات القضائية والذي لا يجوز إلا بقانون، وعلى ذلك فإن المحكمة التأديبية تكون مختصة بنظر الدعوى التأديبية ويكون قضاؤها بغير ذلك قد وقع على خلاف القانون حقيق بالإلغاء.
ومن حيث إن إدارة القضايا بنت طعنها على أن الحكم خالف القانون إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة استناداً إلى نص المادة 60 المشار إليها ذلك أن هذا النص لم يسلب سلطة المحكمة التأديبية بالنسبة إلى العاملين من الفئة السادسة إلى الثالثة – ومنهم المدعى عليه – إلا بالنسبة إلى جزاء الفصل من الخدمة، وهذا لا يعني أن المحكمة التأديبية لا تملك توقيع جزاءات أقل فمتى طرح الأمر عليها فإنها تملك الحكم بما دون الفصل، وليس لها أن تعيد الأمر إلى الجهة الإدارية بل إن عليها أن تتصدى للموضوع وتقضي فيه بالعقوبة التي تراها.
ومن حيث إن المحكمة العليا قضت في جلستها المنعقدة في 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقراره رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء وفيما أوردته أسباب هذا الحكم إن المادة 60 المذكورة وقد عدلت من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ونقلت هذا الاختصاص إلى السلطات الرئاسية في الحدود التي بينتها هذه المادة، فإن هذا التعديل وقد تم بغير القانون يكون مخالفاً للدستور.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى المؤسسات العامة ويجاوز مرتبه النصاب المذكور فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً وأن تفصل فيما أسند إليه في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم الاختصاص بتأديب المخالف استناداً على المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام لسنة 1966 المشار إليه مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 وإن كان قد خول في المادتين 49 و52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني، وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً وجزاء الفصل على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه – أن القانون وإن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية، إلا أنه لم ينص صراحة ولا أفاد ضمناً اتجاهه إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية، وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً وجزاء الفصل على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا. وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها، فكل ما استهدفه القانون هو بيان حدود الصلاحيات الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون إذ قام لديها الدليل على إدانته.
ومن حيث إن النيابة الإدارية أحالت المخالف – المطعون ضده – إلى المحكمة التأديبية لمحاكمته تأديبياً فيما أسند إليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه باعتبار أن مرتبه يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 بمراعاة أن المخالف – على ما يستشف من الأوراق – من العاملين الذين يشغلون وظيفة من المستوى الثاني وهو بهذه المثابة لا يخضع في تأديبه للسلطات الرئاسية بسلطتها الشاملة ولكن تشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة إلى جانب بعض الجزاءات الأخرى في الحدود المشار إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب متعيناً الحكم بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة التربية والتعليم والثقافة والإعلام بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل في موضوعها وذلك مع إبقاء الفصل في مصروفات هذا الطعن إلى حين الفصل في موضوع الدعوى التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الإعلام بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطعن إلى حين الفصل في موضوع الدعوى التأديبية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات