الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 266 لسنة 17 ق – جلسة 15 /12 /1974 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 65


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وسعد الدين قمحه المستشارين.

القضية رقم 266 لسنة 17 القضائية

أ – جامعات – تعيين – التعيين في وظائف هيئة التدريس.
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 – التعيين في وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة يكون بناءً على إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن رغبتها في شغل وظيفتي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية، خلو الإعلان من أي وصف أو تحديد آخر للوظيفة المراد الترشيح عليها وعدم تضمن ميزانية جامعة القاهرة للسنتين الماليتين 67/ 1968 و68/ 1969 أي تخصيص أو تمييز لوظائف الأساتذة المساعدين بكل قسم من أقسام كلية الهندسة – الإعلان هو الإطار الصحيح لوصف الوظيفة المعلن عنها – لا أساس للقول بأن الوظيفتين المعلن عنهما طبقاً لقرار مجلس القسم ومجلس الكلية هما لوظيفتي أستاذ مساعد في مواد الهندسة الحرارية وأستاذ مساعد في مواد هندسة الإنتاج والتنظيم الصناعي – أساس ذلك: أن الوسيلة التي رسمها القانون لإفراغ أي قرار بوصف الوظيفة المراد الترشيح لها وشروطها هو الإعلان الصادر بالترشيح لها والذي على أساسه يتم التعيين فيها.
ب – جامعات – تعيين – لجنة فحص الإنتاج العلمي – سلطة تقديرية.
قرار لجنة فحص الإنتاج العلمي يكون في حدود السلطة التقديرية المخولة لها متى بني على الأسباب الواردة في تقريرها – لا ينال من القرار ما يثيره من رأت اللجنة استبعاد ترشيحه من ناحية خبرته وأعماله المهنية وأسباب أخرى تتعلق بنشر أبحاثه وترقيته على أساسها بعد ذلك طالما لم يقدم ما يدل على أن اللجنة في استخلاصها لعناصر اختيار المطعون على ترقيته بالأفضلية عليه قد خالفت القانون أو تغيت غير الصالح العام أو انحرفت في استعمال سلطتها.
إن القانون رقم 159 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1985 في شأن تنظيم الجامعات ينص في المادة 47 منه على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات هم:
أ – الأساتذة ذوو الكراسي، ب – الأساتذة، جـ – الأساتذة المساعدون،
د – المدرسون.
وتنص المادة 48 بأن "يعين" وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
وتنص المادة 51 بأنه يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:
1 – أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معهد علمي من طبقتها.
2 – أن يكون قد مضت على الأقل إحدى عشر سنة من حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها.
3 – أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ أثناء عمله بالجامعة ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند 2 من المادة 49 ومضى على حصولهم عليه ثلاث سنوات على الأقل.
أن يكون قد مضى ثلاثة عشر سنة على الأقل من حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
أن يكونوا قد نشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
وتنص المادة 54 على أن يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة بناءً على إعلان وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته.
وتنص المادة 55 "على أن" تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد فتشكل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ومجلس الكلية".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن قانون تنظيم الجامعات وضع نظاماً لتعيين أعضاء هيئة التدريس بما فيهم الأساتذة المساعدين يقوم على توافر شروط معينة فيمن يرشح أستاذاً مساعداً من ناحية حصوله على المؤهل العلمي وقضاء مدة معينة بعد الحصول عليه، وتقديم أبحاث مبتكرة في مادته ولم يقصر حق التعيين في هذه الوظيفة على أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات بل أجاز لاعتبارات المصلحة العامة رغبة في توسيع قاعدة الاختيار لهذه الوظيفة أن يبيح لغير أعضاء هيئة التدريس ممن تتوافر فيهم الشروط الموضوعية التنافس لشغل هذه الوظيفة ولذلك وفتحاً لباب المنافسة أمام الراغبين في الترشيح لهذه الوظيفة نصت المادة 54 أن يتم التعيين في هذه الوظيفة بناءً على إعلان يحدد بمقتضاه الوظيفة المراد التعيين فيها إذ به وحده تتحقق العلانية للكافة فيتقدم المرشحون لشغل الوظيفة المعلن عنها وتتم المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد التي استنها المشرع في هذا الشأن وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة يبين أن الإعلان الذي تم نشره والموقع من عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة في 2 من يوليه سنة 1968 تضمن رغبة كلية الهندسة في شغل الوظائف المبينة بعد:

العدد الوظيفة القسم
2 أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية

ويشترط فيمن يتقدم لإحدى هذه الوظائف أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له ونشر هذا الإعلان بجريدة الأخبار بتاريخ 10 من يوليو سنة 1968 وبجريدة الجمهورية بتاريخ 11 يوليو سنة 1968 ولم يتضمن الإعلان أي تحديد أو وصف آخر للوظيفة المراد الترشيح فيها سوى كونها لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية.
وحيث إنه يبين من مطالعة ميزانية جامعة القاهرة للسنتين الماليتين 67/ 68، 68/ 69 بكلية الهندسة أنها لم تتضمن أي تخصيص أو تمييز بالنسبة لكافة وظائف الأساتذة المساعدين بأقسام الكلية المختلفة إنما وردت هذه الوظائف جملة واحدة أمام كل قسم من أقسام الكلية وتضمن قسم الهندسة الميكانيكية عدد 12 وظيفة، الأمر الذي يكون الإعلان الذي صدر على أساسه الترشيح لوظيفتي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية تأكيداً للوظيفة التي يصبح التزاحم عليها وإجراء المفاضلة في شأنها.
وحيث إنه لذلك يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه من أن الوظيفتين المعلن عنهما طبقاً لقرار مجلس القسم ومجلس الكلية هما لوظيفتي أستاذ مساعد في مواد الهندسة الحرارية وأستاذ مساعد في مواد هندسة الإنتاج والتنظيم الصناعي ذلك أن الإعلان عن هاتين الوظيفتين لم يتضمن أي تخصيص لهما بل ورد مطلقاً في عبارته ومقصوراً على وصف الوظيفتين بأنهما لأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية ولا يمكن حمل ما ورد في محضر قسم الهندسة الميكانيكية في 28 مارس سنة 1968 على وجود قرار من مجلس القسم بوصف الوظيفتين المعلن عنهما. تخصصاتهما ذلك أن الوسيلة التي رسمها القانون لإفراغ أي قرار بوصف الوظيفة المراد الترشيح لها وشروطها هو الإعلان الصادر بالترشيح لها والذي على أساسه يتم التعيين فيها، وما دام هذا الإعلان جاء قاصراً على تحديد الوظيفة بأنها لأستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية دون اشتراط تخصص معين أو أي شروط أخرى لشغل الوظيفة سوى توافر ما يتطلبه القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات فإنه يجب الاعتداد بما جاء في الإعلان وحده وذلك تأكيداً للهدف الذي تغياه المشرع من فتح باب التنافس لشغل هذه الوظيفة من داخل الجامعات وخارجها وجعل الإعلان بما يتضمنه من علانية الإطار الصحيح لوصف الوظيفة المراد الترشيح لها دون أي قرار آخر لم يسوغ في هذا الإطار ومن الطبيعي أنه لا تثريب على جهة الإدارة إن هي رأت لحكمة تتعلق بسياسة التعليم الجامعي في وقت من الأوقات أن تقصر الترشيح للتعيين في هذه الوظيفة على فئة أو أخرى من الحاصلين على تخصص معين وأن تشترط ذلك في إعلانها عن هذه الوظائف فإن جاء إعلانها كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى خال من اشتراط أي تخصيص معين وقت إجراء المفاضلة عند اختيار المرشحين على أساس ما ورد في الإعلان ومن ثم لا تثريب على اللجنة الثانية التي قامت بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين للوظيفة الثانية من إجراء المفاضلة بين المرشحين على أساس أن الوظيفة المعلن عنها هي لأستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية اعتداداً بالوصف الوارد الوظيفة في الإعلان باعتبار أن الإعلان يعد الإطار الصحيح وحده لوصف الوظيفة المعلن عنها حسبما نوهت المحكمة وقد وافق كل من مجلس القسم والكلية اللجنة فيما انتهت إليه ولم ير أيهما أن في قرارها أي خروج عما عهد به إليها من تقصي شروط المرشحين للوظيفة المعلن عنها كما أقر مجلس الجامعة ما ذهب إليه مجلس القسم والكلية.
2 – إنه عما ينعاه الطاعن من أن لجنة فحص الإنتاج العلمي فضلت عليه الدكتور راغب البدراوي على أساس أن أبحاثه لا يتسم بعضها بالعمق والآخر مستخلص من الرسالة التي قدمها للحصول على درجة الدكتوراه تهويناً من قدره وإنتاجه العلمي وجعلت همها ترشيح الدكتور راغب البدراوي للوظيفة المعلن عنها، فإن الثابت من تقرير اللجنة المذكورة أنها أوضحت أن جميع المتقدمين قد استوفوا الشروط المنصوص عليها في قانون الجامعات وأنها كانت تفحص بحوث وأعمال المتقدمين ومنهم الطاعن، ورأت بناءً على الدراسات التي قام بها أعضاء اللجنة على انفراد وبعد مناقشتها بواسطة اللجنة مجتمعة، رأت أنه يرقى لشغل هذه الوظيفة من المتقدمين الأربعة كل من السيد الدكتور راغب محمد البدراوي (أصلي) والسيد الدكتور صلاح الدين أحمد محمد (احتياطي) وذلك لتقديمهما أبحاث مبتكرة بعضها منشور وهي بحوث لا تدخل في نطاق رسائل الدكتوراه لكل منهما وتتميز بالأصالة والعمق الأمر الذي يؤهل المتقدمين لها لشغل وظيفة أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية ولم ترشح اللجنة الطاعن لأنه استبان لها أن الأبحاث التي تقدم بها ليس فيها العمق اللازم كما أن بعض بحوثه لا تعتبر بحوثاً بالمعنى المفهوم لهذه العبارة وبعضها يستخلص من الرسالة التي تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه، وإذ بنت اللجنة قرارها بأحقية الدكتور البدراوي للوظيفة المرشح لها دون الطاعن للأسباب المشار إليها في تقريرها فإن ذلك يكون قد تم في حدود السلطة التقديرية المخولة لها ومن ثم يكون ما انتهت إليه اللجنة في هذا الخصوص صحيحاً لا مطعن عليه ولا ينال منه ما يثيره الطاعن من ناحية خبرته وأعماله المهنية وأسباب أخرى تتعلق بنشر أبحاثه وترقيته على أساسها بعد ذلك أنه ليس من شأن هذه الأسباب أن تمس من عناصر الأفضلية التي استندت إليها اللجنة أو تنال من صحتها طالما أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن اللجنة في استخلاصها لعناصر اختيار المطعون على ترقيته بالأفضلية عليه قد خالفت القانون أو تغيت غير الصالح أو انحرفت في استعمال سلطتها.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم وكان المطعون في تعيينه الدكتور راغب البدراوي قد استوفى الشروط التي تطلبها القانون بالتعيين في وظيفة أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية وصدر بذلك قرار وزير التعليم العالي في 14 من ديسمبر سنة 1968 يكون هذا القرار صحيحاً لا مطعن عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات