الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 906 لسنة 14 ق – جلسة 01 /12 /1974 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) – صـ 25


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة محيي الدين طاهر، أحمد سعد الدين قمحه، محمد بدير الألفي، يوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 906 لسنة 14 القضائية

جامعات – تعيين – سلطة تقديرية.
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانون رقم 159 لسنة 1963 يستفاد من المادتين رقمي 48 و55 من القانون المشار إليه أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة المساعدين ينعقد لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص بعد الاستيثاق من تحقق شرط الكفاية بواسطة اللجنة العلمية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي – تقرير اللجنة العلمية لا يقيد مجلس الجامعة لكونه تقريراً استشارياً – يرخص مجلس الجامعة في وزن ملاءمات القرار الذي يصدره بغير معقب عليه إلا عند مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة مثال.
بالرجوع إلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات – 0قبل تعديله بالقانون رقم 159 لسنة 1963 – تبين أن المادة 48 منه كانت تقضي بأن يعين الوزير المختص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وكانت المادة 55 من هذا القانون تنص على أنه عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة المختصة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات. وعند التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس يكون تشكيل اللجنة المشار إليها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ومجلس الكلية. ويستفاد من النصين السابقين أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة المساعدين إنما ينعقد لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص وبعد الاستيثاق من تحقق شرط الكفاية العلمية في المرشح بواسطة اللجنة العلمية المنوط بها فحص إنتاجهم العلمي وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الواضح من نص المادة 55 سالفة الذكر أن هذه المادة إذ ناطت باللجنة المشار إليها فحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها لم تنص على تقييد مجلس الجامعة بما قد انتهى إليه من رأي ومن ثم فلا شبهة في أن تقريرها لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً يسترشد به مجلس الجامعة وهو سلطة التعيين إذ أن القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير اللجنة المذكورة مع عدم وجود النص الذي يفرض هذا الالتزام يتنافى مع ما هو متروك لسلطة التعيين من مرجحات التعيين وملاءماته فلزم أن يكون لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية وأن يعيد تقييم إنتاج المرشح بحاله من خبرة وكفاية أعضائه – وهم الصفوة الممتازة من رجال العلم في الجامعة – ما يطمئن إلى دقة وزنهم لإنتاج المرشح وبعدهم عن الشطط. وهذا والمسلم أن المجلس حينما يمارس اختصاصه القانوني في هذا الشأن إنما يترخص بسلطة تقديرية في وزن ملاءمات القرار الذي يصدره بغير معقب عليه في ذلك إلا عند مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الواضح في المنازعة المعروضة أن مجلس الجامعة قد اطلع على تقارير لجان فحص الإنتاج العلمي المقدمة عن إنتاج المدعي والتي انتهت إلى التوصية بترشيحه لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد وعلى تقارير مجلس قسم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومجلس هذه الكلية بالرد على ما ورد بالتقارير الأولى ورفض تعيين المدعي للأسباب الواردة بها والسابق بيانها، واتخذ المجلس قراره في شأن التعيين بعد تمحيص وتدقيق وتقليب لوجوه النظر في هذه التقارير على مدى جلستين وبعد مناقشة مستفيضة انتهى على أساسها إلى رفض تعيين المدعي فإن النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص تكون مما يدخل في سلطته التقديرية وقد استخلصها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً ومن ثم فقد قام قرار مجلس الجامعة على سببه مطابقاً للقانون ولم يقم دليل من الأوراق على أن هذا المجلس أصدر في ذلك عن هوى أو أن قراره مشوب بعيب الانحراف بالسلطة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات