الطعن رقم 185 لسنة 37 ق – جلسة 26 /05 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 828
جلسة 26 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.
الطعن رقم 185 لسنة 37 القضائية
حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها". تأمينات اجتماعية.
قضاء الحكم الصادر بندب الخبير بعدم خضوع المدارس الحرة في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً. م
378 مرافعات سابق.
تأمينات اجتماعية. ضرائب. "مسائل عامة".
استثناء أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد الضريبة المستحقة عليهم على عشرين
جنيهاً من أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة. قرار وزاري رقم 18 لسنة 1959.
شرطه. عدم شموله صاحب المهنة غير التجارية المعفى أصلاً من الضريبة. علة ذلك.
1- إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالغ التي أداها
المطعون ضده – صاحب مدرسة خاصة – للطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – من
اشتراكات وتوابعها عن الفترة من 1/ 8/ 1959 حتى 31/ 7/ 1961، إلا أنه قد أقام قضاءه
بذلك على ما قطع به في أسبابه من أن الاستثناء الوارد في القرار الوزاري رقم 18 لسنة
1959 الذي يسري ابتداء من 1/ 8/ 1959 والذي يستثنى من مجال تطبيقه أصحاب المهن غير
التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من
باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة المهن، وأنه تأسيساً
على ذلك لا تخضع المدارس في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإنما
تخضع لأحكام القرار رقم 29 لسنة 1961 المعمول به من 1/ 8/ 1961 الذي نص على سريان قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الجميع والحكم بذلك يكون قد بت في أساس
الخصومة فلا يعتبر في هذا الخصوص صادراً قبل الفصل في الموضوع، بل هو حكم أنهى بصفة
قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ومن
ثم فإن الطعن فيه على استقلال يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق.
2 – مفاد نص المادة 7/ 3 من مواد إصدار القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات
الاجتماعية، والمادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي رقم 18
لسنة 1959 في شأن تحديد الجهات والمؤسسات التي يطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية،
والمادة الأولى من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي رقم 29 لسنة 1961 –
أن المشرع رأى أن يعمم نظام التأمينات تدريجياً، وجعل الأصل هو أن تسري أحكام تأمين
الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة على جميع المؤسسات الموجودة في الجمهورية، ولم يستثن
من هذا الأصل إلا الهيئات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1959 على سبيل
الحصر ومنها "أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم حسب
أخر ربط على عشرين جنيهاً" وهو استثناء يشترط لتطبيقه أن تكون هناك ضريبة مستحقة أصلاً
على أصحاب هذه المهن وألا تزيد هذه الضريبة المستحقة على عشرين جنيهاً، ومن ثم فلا
يشمل الاستثناء المذكور صاحب المهنة غير التجارية المعفى من هذه الضريبة لهدف خاص توخاه
المشرع، يؤيد هذا النظر أن القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه والذي
تم بمقتضاه تنفيذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية على جميع العمال والطوائف التي كانت
مستثناة خلال الفترة السابقة على العمل به لم ينص على سريانه أيضاً على الطوائف المعفاة
من ضريبة المهن بقوة القانون، مما يدل على أن الاستثناء السابق لم يكن يشملها. إذ كان
ذلك، وكان الاستثناء لا يجوز القياس عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر،
وقضى بأن الاستثناء سالف الذكر ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين
من أداء ضريبة هذه المهن وأنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس الحرة في 1/ 8/ 1959
لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن
المطعون ضده وهو صاحب مدرسة الوادي بالزقازيق أقام الدعوى رقم 645 سنة 1965 مدني كلي
الزقازيق طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 350 جنيهاً تقول الهيئة الطاعنة إنه مستحق
لها عن المدة من 1/ 4/ 1959 حتى 31/ 7/ 1961، وقال شرحاً لدعواه إن المدارس لا تخضع
لقانون التأمينات رقم 92 لسنة 1959 إلا بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 1961 المعمول به
من 1/ 8/ 1961، ولا يسري عليها القرار رقم 18 لسنة 1959 المعمول به من 1/ 8/ 1959 والمتضمن
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على جميع المؤسسات ما عدا هيئات معينة حددها هذا
القرار من بينها المؤسسات التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال،
ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب أخر ربط على عشرين
جنيهاً سنوياً، وكذلك أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهنة عليهم حسب
أخر ربط على المبلغ المذكور، وأنه لما كانت معاهد التعليم معفاة من الضريبة بالقانون
رقم 146 لسنة 1950 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 فإنه وهو صاحب مهنة غير تجارية
لا يدفع ضريبة إطلاقاً يكون مستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 حتى 1/
8/ 1961 ويكون المبلغ الذي تطالب به الهيئة الطاعنة عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 1/
8/ 1961 لا حق لها فيه، ولذلك رفع الدعوى ببراءة ذمته منه، وبتاريخ 11/ 5/ 1966 قضت
محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة،
وقيد استئنافه برقم 116 سنة 9 ق، وبتاريخ 28/ 1/ 1967 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء
وزارة العدل لبيان مقدار المبالغ التي أداها المطعون ضده للطاعنة من اشتراكات وتوابعها
عن الفترة من 1/ 8/ 1959 حتى 31/ 7/ 1961 وقطع هذا الحكم في أسبابه بأن الاستثناء الوارد
في القرار رقم 18 لسنة 1959 الذي يسري ابتداء من 1/ 8/ 1959، والذي يستثنى من مجال
تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ
عشرين جنيهاً ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة
هذه المهن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن،
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة
المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم جواز الطعن هو أن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بندب خبير يكون غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 378 من قانون
المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى بندب خبير
لبيان مقدار المبالغ التي أداها المطعون ضده للطاعنة من اشتراكات وتوابعها عن الفترة
1/ 8/ 1959 حتى 31/ 7/ 1961، إلا أنه قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به في أسبابه من
أن الاستثناء الوارد في القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1959 الذي يسري ابتداء من 1/ 8/
1959، والذي يستثنى من مجال تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن
المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية
المعفين من أداء ضريبة المهن، وأنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس الحرة في 1/ 8/
1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإنما تخضع لأحكام القرار رقم 29 لسنة
1959 المعمول به من 1/ 8/ 1959 الذي نص على سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92
لسنة 1959 على الجميع، والحكم بذلك يكون قد بت في أساس الخصومة، فلا يعتبر في هذا الخصوص
صادراً قبل الفصل في الموضوع، بل هو حكم أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة
لا تملك المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ومن ثم فإن الطعن فيه على استقلال يكون
جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة
من القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية فإن الأصل هو أن ينفذ هذا القانون
على كافة المؤسسات والجهات اعتباراً من أول أغسطس سنة 1959 باستثناء الحالات التي أوردها
القرار الوزاري رقم 18/ 1959 على سبيل الحصر، ومنها أصحاب المهن غير التجارية الذين
لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم حسب أخر ربط على عشرين جنيهاً سنوياً، وأن المطعون
ضده باعتباره صاحب مدرسة خاصة لا يشمله هذا الاستثناء لأن تطبيقه مشروط بشرطين (أولاً)
أن يكون من أصحاب المهن غير التجارية. و(ثانياً) ألا تزيد ضريبة المهن غير التجارية
المستحقة عليه على عشرين جنيهاً سنوياً، وهذا الشرط يقتضي أن يكون الشخص خاضعاً لهذه
الضريبة وأن لا يزيد ما يدفعه منها على عشرين جنيهاً، وعلة ذلك هي عدم إرهاق هذه الفئة
بسبب ظروفهم وصغر محلاتهم وقلة كسبهم، وبذلك فلا يشمل هذا الاستثناء المطعون ضده باعتبار
أنه معفى من أداء ضريبة المهن غير التجارية بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1950، لأنه
صاحب معهد تعليمي، وذلك لأن الاستثناء لا يقاس عليه، كما أن علة هذا الاستثناء غير
متوافرة في المطعون ضده، لأن مدرسته تحقق أرباحاً قد تزيد ضريبتها على عشرين جنيهاً،
وكون المشرع قد أعفاه تشجيعاً على فتح المعاهد التعليمية لنشر العلم، فإن هذا الإعفاء
لا يجعله من صغار الممولين الذين أعفاهم الاستثناء سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بتطبيق هذا الاستثناء على المطعون ضده تأسيساً على أن الاستثناء إذ يشمل من يدفع
ضريبة أقل من عشرين جنيهاً فمن باب أولى ينطبق على المعفى نهائياً من أداء الضريبة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة السابعة من مواد إصدار
القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية نصت على أن "يكون تطبيقه تدريجياً
بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرار من وزير الشئون الاجتماعية
والعمل المركزي، على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر"
وقد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 18 لسنة 1959 في شأن تحديد الجهات والمؤسسات التي
يطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يعمل به من أول أغسطس سنة 1959 ونصت
المادة الثانية منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 92 لسنة
1959 المشار إليه تسري أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة المنصوص عليها في
الفصلين الثاني والثالث من قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1959
على جميع المؤسسات الموجودة في الإقليم الجنوبي فيما عدا: …… …… المؤسسات التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال، ولا تزيد ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب أخر ربط على عشرين جنيهاً سنوياً.
وكذلك أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم حسب أخر
ربط على المبلغ المذكور". ثم صدر بعد ذلك قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي
رقم 29 لسنة 1961، ونص في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
على جميع المنشآت والمؤسسات وكذا جميع أصحاب المهن غير التجارية إذا كانوا يستخدمون
عادة أقل من خمسة عمال" ومفاد هذه النصوص أن المشرع رأى أن يعمم نظام التأمينات تدريجياً
وجعل الأصل هو أن تسري أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة على جميع المؤسسات
الموجودة في الجمهورية، ولم يستثن من هذا الأصل إلا الهيئات التي نص عليها القرار الوزاري
رقم 18 لسنة 1959 على سبيل الحصر، ومنها "أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة
المهن المستحقة عليهم حسب أخر ربط على عشرين جنيهاً" وهو استثناء يشترط لتطبيقه أن
تكون هناك ضريبة مستحقة أصلاً على أصحاب هذه المهن، ولا تزيد هذه الضريبة المستحقة
على عشرين جنيهاً، ومن ثم فلا يشمل الاستثناء المذكور صاحب المهنة غير التجارية المعفى
من هذه الضريبة لهدف خاص توخاه المشرع، يؤيد هذا النظر أن القرار الوزاري رقم 29 لسنة
1961 السابق الإشارة إليه والذي تم بمقتضاه تنفيذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية
على جميع العمال والطوائف التي كانت مستثناة خلال الفترة السابقة على العمل به لم ينص
على سريانه أيضاً على الطوائف المعفاة من ضريبة المهن بقوة القانون مما يدل على أن
الاستثناء السابق لم يكن يشملها. لما كان ذلك وكان الاستثناء لا يجوز القياس عليه وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأن الاستثناء سالف الذكر ينطبق من باب أولى
على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة هذه المهن وأنه تأسيساً على ذلك
لا تخضع المدارس الحرة في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فإنه يكون
قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
