الطعن رقم 542 لسنة 35 ق – جلسة 09 /05 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 730
جلسة 9 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.
الطعن رقم 542 لسنة 35 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المادة 5 ق 430 لسنة 1953 بشأن دعم الاقتصاد القومي قبل إلغائه بالقانون 127 لسنة 1962.
إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة
في المادة. المقصود بالأرباح السنوية غير الموزعة.
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية
لدعم الاقتصاد القومي وتنميته – قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 – أن المشرع
أجاز إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، سواء القائمة وقت العمل بالقانون
أو التي أنشئت بعده، من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة
على أرباحها السنوية غير الموزعة، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة في المادة،
وذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقصد الانتفاع برءوس الأموال المصرية
والأجنبية والعمل على اجتذابها وتوظيف الأموال الفائضة والمدخرة واستثمارها في مشروعات
التنمية الاقتصادية لخلق صناعات جديدة والنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها وزيادة
إنتاجها، استهدافاً لزيادة الدخل القومي وتنميته والمقصود بالأرباح السنوية غير الموزعة
في معنى المادة الخامسة المذكورة – استهداء بالغرض الذي وضع من أجله القانون على النحو
سالف البيان هي الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة التجارية التي تحتفظ بها المنشأة
لإعادة استثمارها، وكان في مكنتها التصرف فيها، وتوزيعها على المساهمين، أما الأرباح
التي لا توزع أصلاً طبقاً للنظام الأساسي للمنشأة أو وفقاً لطبيعتها، فإنه لا يلحقها
الإعفاء، إذ لا يتحقق بها الغرض من التشريع، وبذلك يخرج من نطاق الإعفاء بدل الحضور
لأنه يعتبر توزيعاً بحكم الفقرة (رابعاً) من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة
1939، ويمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له بالاستثمار، كما لا يدخل الاحتياطي القانوني،
لأن المنشأة ملزمة بتكوينه لأغراض خاصة منصوص عليها في قانونها النظامي، وكذلك الاحتياطات
المخصصة لمواجهة التزامات معينة كالضرائب وتعويضات الموظفين، لأنها لا يحتفظ بها لإعادة
استثمارها في المنشأة ولا وجه للقول بأن الوعاء الذي تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية هو ذات الوعاء الذي يسري الإعفاء من هذه الضريبة على نصفه، لأن ذلك من شأنه
أن يجعل عبارة الأرباح السنوية غير الموزعة الواردة بالمادة الخامسة لغواًً لا معنى
له، ولو أراد المشرع ذلك لأطلق الإشارة إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
على نحو ما نص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من ذات القانون، يؤيد هذا النظر أن
الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل، فيجب عدم التوسع في تفسير مدلوله خاصة وأن
المشرع جعل الإعفاء جوازياً متروكاً لتقدير وزير المالية والاقتصاد، ولم يوجبه، وحرم
الممول من حق الطعن في قراره تأكيداً للنظرة الضيقة في الإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر واعتبر أن كل مبلغ تستحق عليها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
يعد ربحاً غير موزع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
الأهلية للصناعات المعدنية – المطعون عليها – وهي شركة مساهمة غرضها تصنيع وإنتاج الحديد
اللازم في عمليات تسليح المباني طلبت إعفاءها من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة 1953، وقررت اللجنة
المختصة بالنظر في طلبات الانتفاع بأحكام هذا القانون بتاريخ 7 من فبراير سنة 1954
الاستجابة لهذا الطلب، وإذ قدمت الشركة إقرارات بأرباحها عن السنوات من 1950 حتى 1955،
وأدخلت المأمورية المختصة بعض التعديلات على هذه الإقرارات، واعترضت الشركة وأحيل الخلاف
إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 28 من يناير سنة 1958 باعتبار الإعفاء المسموح
به طبقاً للقانون رقم 430 لسنة 1953 منصباً على نصف الضريبة الواجبة الأداء عن أرباح
الشركة غير الموزعة وقدرها مبلغ 33495 ج و245 م، 40107 ج و725 م في سنتي 1954، 1955
على التوالي، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 107 لسنة 1958 تجاري أمام محكمة القاهرة
الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بالنسبة للأرباح
غير الموزعة في سنة 1953 وقدرها 10922 ج و238 م، كما طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار
بالدعوى رقم 110 لسنة 1958 تجاري أمام ذات المحكمة طالبة إلغاءه والحكم بعدم أحقية
الشركة في التمتع بالإعفاء بموجب هذا القانون في سنتي 1954، 1955، وبعد ضم الدعويين
حكمت المحكمة في 25 من مارس سنة 1959 برفضهما وتأييد قرار اللجنة. استأنفت الشركة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 76 ق القاهرة، كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف
رقم 582 لسنة 77 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 12 من يونيو سنة
1965 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تنازلت الطاعنة عن
السبب الثاني من سببي الطعن لأنه تبين صدور قرار وزاري بإعفاء الشركة طبقاً للقانون
رقم 430 لسنة 1953، والتزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواها على سند من القول بأن عبارة
"الأرباح السنوية غير الموزعة" الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة 1953
يقصد بها كل مبلغ تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون
رقم 14 لسنة 1939، في حين أن هذا التفسير يجعل عبارة "غير الموزعة" لغواً وهو ما لا
يجوز القول به، علاوة على أن الغرض من الإعفاء هو استثمار الأموال الفائضة والمدخرة
في مشروعات التنمية الاقتصادية فيكون المال المستثمر أو الممكن استثماره هو وحده الذي
يحقق غرض الشارع، وبذلك فإن مقابل الحضور والاحتياطات المخصصة لتعويض الموظفين والاحتياطيات
القانونية والمنوعة تخرج كلها من نطاق الإعفاء ولا تعتبر أرباحاً غير موزعة لأن مقابل
الحضور يمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له مباشرة بالاستثمار، ولأن الشركة تلتزم خصم
الاحتياطيات سالفة الذكر من الأرباح طبقاً لقانونها النظامي أو لمواجهة التزامات معينة،
أما المبالغ الخاضعة للضريبة التجارية والتي ترحل للسنة التالية دون أن توزع على أي
مصرف آخر فهي وحدها التي يلحقها الإعفاء، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة
1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومي وتنميته – قبل إلغائه بالقانون
رقم 127 لسنة 1962 – على أنه "يجوز أن تعفى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
التي يكون نشاطها الرئيسي في الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح
الأراضي البور من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق الأداء
وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على أرباحها السنوية غير الموزعة
وذلك ابتداء من السنة المالية التي تختم بعد تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن
المشرع أجاز إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم – سواء القائمة وقت العمل
بالقانون أو التي أنشئت بعده – من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة في
المادة، وذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقصد الانتفاع برءوس الأموال
المصرية والأجنبية والعمل على اجتذابها وتوظيف الأموال الفائضة والمدخرة واستثمارها
في مشروعات التنمية الاقتصادية لخلق صناعات جديدة والنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها
وزيادة إنتاجها استهدافاً لزيادة الدخل القومي وتنميته، والمقصود بالأرباح السنوية
غير الموزعة في معنى المادة الخامسة المذكورة – استهداء بالغرض الذي وضع من أجله القانون
على النحو سالف البيان – هي الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة التجارية التي تحتفظ
بها المنشأة لإعادة استثمارها، وكان في مكنتها التصرف فيها وتوزيعها على المساهمين،
أما الأرباح التي لا توزع أصلاً طبقاً للنظام الأساسي للمنشأة أو وفقاً لطبيعتها، فإنه
لا يلحقها الإعفاء إذ لا يتحقق بها الغرض من التشريع، وبذلك يخرج من نطاق الإعفاء بدل
الحضور لأنه يعتبر توزيعاً بحكم الفقرة (رابعاً) من المادة الأولى من القانون رقم 14
لسنة 1939 ويمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له بالاستثمار، كما لا يدخل الاحتياطي القانوني،
لأن المنشأة ملزمة بتكوينه لأغراض خاصة منصوص عليها في قانونها النظامي، وكذلك الاحتياطات
المخصصة لمواجهة التزامات معينة كالضرائب وتعويضات الموظفين، لأنها لا يحتفظ بها لإعادة
استثمارها في المنشأة، ولا وجه للقول بأن الوعاء الذي تسري عليها ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية هو ذات الوعاء الذي يسري الإعفاء من هذه الضريبة على نصفه، لأن ذلك من شأنه
أن يجعل عبارة الأرباح السنوية غير الموزعة الواردة بالمادة الخامسة لغواً لا معنى
له، ولو أراد المشرع ذلك لأطلق الإشارة إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
على نحو ما نص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من ذات القانون. يؤيد هذا النظر أن
الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فيجب عدم التوسع في تفسير مدلوله، خاصة وأن
المشرع جعل الإعفاء جوازياً متروكاً لتقدير وزير المالية والاقتصاد ولم يوجبه وحرم
الممول من حق الطعن في قراره تأكيداً للنظرة الضيقة في الإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر واعتبر أن كل مبلغ تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
يعد ربحاً غير موزع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
