الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 236 لسنة 37 ق – جلسة 05 /05 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 708

جلسة 5 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.


الطعن رقم 236 لسنة 37 القضائية

عمل. "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته".
التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها رب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. الإذن للعمال المسيحيين ببدء العمل في العاشرة من صباح الأحد. جواز العدول عنه لمقتضيات العمل عند خلو العقد من نص مانع.
لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة، ورأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن، ولم يمنعها من ذلك نص في عقد العمل، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه. وإذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة – نقابة العمال – لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال في ذلك اليوم قد اتخذ صفة الثبات والاستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالي التحدي بأنهم كسبوا حقاً في المطالبة به، ولا وجه لتمسك الطاعنة بما يجري عليه نظام العمل في مصالح الحكومة أو في المنشآت الأخرى. إذ كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب عمل شمال القاهرة ضمنته أن العمال المسيحيين بمصنع الشركة المطعون ضدها قدموا شكوى جماعية إلى النقابة، قالوا فيها إنه كان من حقهم أن يبدأوا عملهم يوم الأحد في الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى يتمكنوا من تأدية شعائرهم الدينية، غير أن الشركة فاجأتهم أخيراً بخصم أجر هاتين الساعتين وانتهوا في شكواهم إلى طلب التصريح لهم بالحضور صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة دون أن ينتقص ذلك من أجورهم، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، وقيد بجدولها برقم 24 سنة 1966 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1967 قررت الهيئة رفض الطلب. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن القرار أقام قضاءه في النزاع على أن مطلب العمال لا يقره القانون ويتعارض مع سلطة الشركة المطعون ضدها في تنظيم العمل، ويضر بالإنتاج، وفات القرار أن العمال المسيحيين لم يطلبوا تقرير حق جديد لهم وإنما طلبوا إلغاء قرار الشركة لأنه يمس حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، إذ إنهم اعتادوا وبموافقة الشركة على الحضور صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة، ولم يتعطل الإنتاج لأن زملاءهم المسلمين كانوا يقومون بالعمل خلال هذه الفترة، كما فات القرار أن هذه القاعدة قد استقرت وأصبحت تحكم علاقات العمل في مصالح الحكومة وفي كثير من المؤسسات، وأنه لا وجه للتذرع في مخالفتها بحق الشركة في تنظيم العمل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة ورأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن، ولم يمنعها من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال في ذلك اليوم قد اتخذ صفة الثبات والاستقرار فإنه لا يسوغ لها بالتالي التحدي بأنهم كسبوا حقاً في المطالبة به، ولما كان لا وجه لتمسك الطاعنة بما يجري عليه نظام العمل في مصالح الحكومة أو في المنشآت الأخرى، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 2/ 2/ 1972 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 112. ونقض 12/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني س 20 ص 418.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات