الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 154 سنة 22 ق – جلسة 03/03/1952

أحكام النقض- المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 764

جلسة 3 من مارس سنة 1952

القضية رقم 154 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك باسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

نقض. عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ. سقوط حقه في الطعن.
إن عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس لتنفيذ هذا الحكم إلى يوم الجلسة يقتضي الحكم بسقوط الطعن المرفوع منه عملاً بنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من 1 – الششناوي علي بدوي و2 – علي حسن علي (الطاعن) و3 – إبراهيم عطيه و4 – أحمد العزب غنيم بأنهم في يوم 12 أكتوبر سنة 1950 بالمنصورة: حازوا خبزاً يقل وزنه عن الوزن المقرر طبقاً للقرارات الوزارية. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56/ 1 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية 516 سنة 1945 و571 سنة 1948 و2 سنة 1949 و126 سنة 1949 وقرار 4 يونيه سنة 1950. ومحكمة بندر المنصورة قضت عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث والرابع أولاً – بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 جنيه مع المصادرة وشهر ملخص هذا الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المقضي بها وثانياً – ببراءة المتهم الأول. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن النيابة دفعت بسقوط الطعن لأن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها عليه قبل يوم الجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وقد قرر محاميه بتوكيل منه الطعن في هذا الحكم بالنقض. ولما كان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ إلى يوم الجلسة فيتعين الحكم بسقوط طعنه عملاً بنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات