الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 438 لسنة 35 ق – جلسة 28 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 24 – صـ 525

جلسة 28 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.


الطعن رقم 438 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات". إثبات. "القرينة القانونية".
تصرف المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء إلى فروع أحد ورثته أو زوجه أو أزواج فروعه، قرينة قانونية على أن التصرف صدر للوارث نفسه. م 4 ق 142 لسنة 1944. خضوع هذا التصرف لرسم الأيلولة. جواز إقامة الدليل على أن التصرف صدر لصالحهم، وأنهم ليسوا شخصية مستعارة للوارث.
مفاد نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 – بشأن رسم الأيلولة على التركات – معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن المشرع اتخذ من هذه الخمس السنوات – السابقة على الوفاة – فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، سواء تمت الهبات والتصرفات المذكورة إلى الوارث بالذات أو بالواسطة عن طريق أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الرابعة من المادة – فروع الوارث وزوجه وأزواج فروعه – وقد افترض المشرع في الحالة الأخيرة قرينة مفادها أن التصرف تم للوارث نفسه، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر، فأخضعه للرسم خشية أن يقوم من التصرف لهم وهم ممن تربطهم بالورثة صلات وثيقة من القربى، بنقل تلك الأموال مرة أخرى إليهم، دون أن تلزم مصلحة الضرائب بإقامة الدليل على ذلك، ولما كانت المادة سالفة الذكر لم تنص صراحة أو بطريق غير مباشر على جعل هذه القرينة قاطعة، فإنه يجوز لهؤلاء الأشخاص إقامة الدليل على عكسها بإثبات أن التصرف صدر لصالحهم وأنهم لم يكونوا مجرد شخصية مستعارة للوارث.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثان قدرت صافي تركة المرحومة……… مورثة المطعون عليهم التي توفيت في 10/ 2/ 1955 بمبلغ 26380 ج و554 م، وإذ اعترض الورثة وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 4/ 1959 بتعديل تقديرات المأمورية وتحديد صافي قيمة التركة بمبلغ 1000 ج، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 618 سنة 1959 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد ورثة المتوفاة بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بإلغائه وتأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 23/ 3/ 1961 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 سنة 18 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 28/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد من أصول التركة مبلغ 750 ج قيمة الهبة التي صدرت من المورثة إلى……. وهي ابنة ابنتها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة استناداً إلى أن مصلحة الضرائب لم تقم الدليل على أن هذا التصرف قصد به في الحقيقة منفعة والدة المتصرف إليها وهي بنت المورثة تهرباً من رسم الأيلولة، في حين أن المتصرف إليها تعد في حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 شخصية مستعارة لوالدتها وهي وارثة، ويعتبر التصرف الصادر إليها موضوع النزاع قرينة قاطعة على أنه قصد به التهرب من الرسم دون ما حاجة إلى أن تقدم مصلحة الضرائب الدليل على ذلك، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه التصرف المذكور من وعاء الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تنص في فقرتها الأولى على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة"، وتنص في فقرتها الرابعة على أن "ويعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه وزوجه وأزواج فروعه"، وكان مفاد ذلك أن المشرع اتخذ من هذه الخمس السنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، سواء تمت الهبات والتصرفات المذكورة إلى الوارث بالذات أو بالواسطة عن طريق أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الرابعة من المادة، وقد افترض المشرع في الحالة الأخيرة قرينة مفادها أن التصرف تم للوارث نفسه، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر فأخضعه للرسم خشية أن يقوم من تم التصرف لهم وهم ممن تربطهم بالورثة صلات وثيقة من القربى – بنقل تلك الأموال مرة أخرى إليهم، دون أن تلزم مصلحة الضرائب بإقامة الدليل على ذلك، ولما كانت المادة سالفة الذكر لم تنص صراحة أو بطريق غير مباشر على جعل هذه القرينة قاطعة فإنه يجوز لهؤلاء الأشخاص إقامة الدليل على عكسها بإثبات أن التصرف صدر لصالحهم وأنهم لم يكونوا مجرد شخصية مستعارة للوارث، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة الهبة الصادرة من المورثة إلى……. وهي ابنة ابنتها لأن مصلحة الضرائب لم تقم الدليل على أن التصرف قصد به التهرب من الرسم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات