الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 100 لسنة 38 ق – جلسة 22 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 24 – صـ 475

جلسة 22 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.


الطعن رقم 100 لسنة 38 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى. "تكييف الدعوى".
تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون 55 لسنة 1958 المعدل له. حكم صادر في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قابليته لأي طعن. لا يغير من ذلك فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده للسكنى أو قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ.
حكم. "حجية الحكم". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. لا محل لبحث دفاع الطاعن بشأن حجيته. حكم محكمة أول درجة الصادر بندب خبير.
استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". إيجار. "إيجار الأماكن". قانون. "إلغاء القانون".
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947. هذا القانون تشريع خاص. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على ذلك عدم استفادة هذا الإلغاء من تعديل المادة 396 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1962.
1 – تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها في المادة الرابعة منه. وإذ كانت "دائرة الإيجارات" قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل له، فإن حكمها يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود في المادة الخامسة عشرة، وبالتالي غير قابل لأي طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، ولا يغير من وصف هذه المنازعة بأنها إيجارية فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده للسكنى، لأن الفصل فيه لا يعتبر فصلاً في منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة، بل هو فصل في صميم المنازعة الإيجارية التي قضت فيها المحكمة، ولا يغير منه خطأ الحكم أو صوابه في اعتبار ما قرره الحكم الصادر بندب الخبير فصلاً في انطباق أي من القانونين 199 لسنة 1952، 55 لسنة 1958 على واقع مطروح عليه، ولا قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ، إذ أن قضاءه في الأصل وفيما تفرع عنه لا يقبل الطعن.
2 – لا يجوز للحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر – قبل الفصل في الموضوع – بندب الخبير.
3 – جرى قضاء هذه المحكمة [(1)] على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية" التي وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 وبيان أن المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن…….. وباقي المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 429 سنة 1958 كلي الجيزة ضد……. (الطاعن) طالبين الحكم بتخفيض إيجار الشقق موضوع الدعوى إلى مبلغ 14 ج و400 م لكل شقة شهرياً وقالوا في بيانها إنهم استأجروا من المدعى عليه شققاً بالعمارة رقم 9 بشارع مراد بالجيزة وأن المدعيين الرابع والخامس منهم…… و…… كانا من أوائل من سكنها إذ تحرر عقد الرابع في 20/ 12/ 1952 اعتباراً من 1/ 1/ 1953 وتحرر عقد الخامس في سنة 1952 ونص في كل منهما على أن القانون رقم 199 سنة 1952 الذي خفض الأجرة بنسبة 15% لا ينطبق على العمارة، ثم تحررت عقود باقي المدعين في تواريخ تالية، وذلك نظير أجرة شهرية قدرها 18 ج لكل شقة، وفي 15/ 6/ 1958 صدر القانون رقم 55 لسنة 1958 الذي خفض أجور المسكن التي أنشئت منذ 18/ 9/ 1952 بنسبة 20% واعتبر الأماكن منشأة في هذا التاريخ إذا كان بناؤها قد انتهى وأعدت بالفعل للسكنى فيه أو بعده، وإذ كانت العمارة المؤجرة لم تكن قد تم بناؤها وأعدت للسكنى بالفعل إلا بعد 18/ 9/ 1952 فإن أجرتها القانونية تكون هي الأجرة المحددة بعقود الإيجار مخصوماً منها 20% أي مبلغ 14 ج و400 م شهرياً لكل شقة، إلا أن المدعى عليه لم يقبل هذه الأجرة مما دعاهم إلى إيداعها بخزينة محكمة بندر الجيزة وإقامة الدعوى بطلباتهم السابقة، وطلب المدعى عليه إثبات تنازل المدعيين الثالث والثامن عن دعواهما، كما دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الخامس لرفعها من غير ذي صفة، وطلب من باب الاحتياط رفض الدعوى بالنسبة لجميع المدعين استناداً إلى أن القانون رقم 199 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق دون غيره، ولأن المبنى قد تم بناؤه وأعد للسكنى قبل 18/ 9/ 1952 بإقرار بعض المستأجرين، وفي 8/ 12/ 1960 حكمت المحكمة (أولاً) بإثبات تنازل المدعيين الثالث والثامن عن دعواهما. (ثانياً) بضم الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الخامس للموضوع. (ثالثاً) وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة للانتقال إلى العمارة موضوع الدعوى ومعاينتها والاطلاع على مستندات الطرفين وبيان تاريخ إتمامها وإعدادها للسكنى، وهل كان قبل 18/ 9/ 1952 أم بعد ذلك لبيان أي القانونين 199 لسنة 52 و55 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق وتقدير إيجار الشقق على ضوء ما يظهر، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الأدوار من الثاني إلى السابع تم بناؤها وشغلت قبل 15/ 11/ 1952، وأنه قد تم إعدادها للسكنى قبل 18/ 9/ 1952 عدا بعض التشطيبات التي لا تؤثر على اعتبارها معدة للسكنى والتي تتم في وقت وجيز، وأن القانون 199 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق وقدر القيمة الإيجارية لكل شقة من شقق النزاع بمبلغ 17 ج و850 م على أساس أن أصل أجرتها 21 ج، وأن النسبة الواجب تخفيضها هي 15%، وقدم المدعي الثاني تقريراً استشارياً أعده المهندس رفاعي أبو العلا انتهى فيه إلى أن العمارة أعدت للسكنى بعد 18/ 9/ 1952، وأن القانون رقم 55 لسنة 1958 هو الواجب التطبيق، وقدم المدعى عليه تقريراً استشارياً أعده المهندس ناجح توماس أيد فيه ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، وفي 23/ 2/ 1967 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي فهيم أسعد وبقبولها (ثانياً) بتخفيض أجرة شقة كل من المدعين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مبلغ 14 ج و400 م وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1958، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى واحتياطياً تعديله بتخفيض أجرة كل شقة من الشقق المؤجرة للمستأنف عليهم إلى مبلغ 16 ج و800 م شهرياً وقيد الاستئناف برقم 828 لسنة 84 ق، ودفع المستأنف عليه الثاني……. بعدم جواز الاستئناف عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947، وفي 30/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن. وحيث إن الطاعن ينعى في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، أولهما مخالفته قواعد حجية الأمر المقضي، وهي من القواعد المدنية العامة التي يجوز عند مخالفتها استئناف الحكم بقوله إن حكم محكمة أول درجة الصادر في 8/ 12/ 1960 قطع في أسبابه بأن المباني الخاضعة لحكم القانون رقم 199 لسنة 1952 هي التي تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلاً بعد أول يناير سنة 1944 وقبل 18 سبتمبر سنة 1952، وأن المباني الخاضعة في تحديد أجرتها للقانون رقم 55 لسنة 1958 هي التي تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلاً بعد سبتمبر سنة 1952 وحتى تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو قضاء قطعي في القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بعد تحديد تاريخ المبنى استنفدت به المحكمة ولايتها في هذا الشق من النزاع، وأنه وقد التزمت محكمة أول درجة هذا القضاء فإن حكمها يكون صحيحاً في هذا الخصوص وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن تناقض أسبابه مع منطوقه، ذلك أن حكم 8/ 12/ 1960 لم يحدد أياً من القانونين هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، بل اكتفى بإيراد القاعدتين وجعل انطباق إحداهما يتوقف على نتيجة بحث الخبير، ولا يعد ذلك قضاء بانطباق أيهما عليها بل مجرد تقرير قانوني لا يحوز حجية الأمر المقضي التي لا تكون إلا لما فصل الحكم فيه من مسائل الواقع لا من مسائل القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا التقرير القانوني باعتباره قضاء في الموضوع فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضي وهي من المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويكون استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً، هذا فضلاً عن أن حكم 8/ 12/ 1961 لم يتناول المباني التي بدئ فيها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ والتي لم يتناولها التقرير القانوني الذي أورده ومن بينها المبنى موضوع الدعوى، وإذ تقيد حكم محكمة أول درجة الصادر في 23/ 2/ 1967 بما أورده حكم 8/ 12/ 1960 من تقرير قانوني لا شأن له بالمبنى موضوع النزاع وتحجب به عن إعمال الرأي الراجح بشأن هذا النوع من المباني والذي يقضي بانطباق القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 على المبنى في ذات الوقت، فإنه يكون أيضاً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من هذه الناحية. وثانيهما – أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قضى في مسألة أولية هي أن المبنى أعد للسكنى بعد 18/ 9/ 1952 وأن قضاءه في هذه المسألة كان معيباً لقيامه على أساس وهمي خاطئ هو أن العمارة كانت محرومة من إدخال المجاري وتوصيل الكهرباء وأنه بدونهما يستحيل على أي ساكن الانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه الذي أعدت له رغم وجود وسيلة أخرى لصرف المتخلفات مستعملة بالفعل وداخلة في تقدير الخبير حسبما أوضح بتقريره، كما كانت جميع التركيبات الكهربائية كاملة قبل 18/ 9/ 1952 وأن الكابل كان مطلوباً منذ 15/ 7/ 1952 وأن تأخير تنفيذه حتى 29/ 10/ 1952 ليس من شأنه أن يجعل الشقق غير معدة للسكنى، وإذ كان قضاء الحكم في هذه المسألة لم يكن بالتطبيق لأحكام خاصة وردت في القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له، بل بالتطبيق للقواعد العامة وكان الفصل فيها يسبق تطبيق تلك القوانين فإنها تعتبر مسألة أولية يجوز استئناف قضاء الحكم في خصوصها، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المنازعة في هذه المسألة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في الوجهين غير سديد، ذلك أن النزاع الذي فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية والذي رفع عنه الاستئناف دار بين المؤجر (الطاعن) والمستأجرين (المطعون عليهم) حول أي القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 المعدلين للقانون 121 لسنة 1947 هو المنطبق على العين المؤجرة، فبينما ذكر المطعون عليهم أن القانون رقم 55 لسنة 1958 هو المنطبق عليها لأن المبنى لم يتم بناؤه وإعداده للسكنى إلا بعد 18/ 9/ 1952 نازعهم الطاعن في ذلك بمقولة إن القانون رقم 199 لسنة 1952 هو المنطق عليه دون غيره تأسيساً على أن المبنى قديم وأعد للسكنى قبل 18/ 9/ 1952 وإذ قضت المحكمة في 23/ 2/ 1967 بانطباق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 على العين المؤجرة وبتحديد أجرتها القانونية على أساسها وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها في المادة الرابعة منه وكانت "دائرة الإيجارات" قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل له فإن حكمها يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود في المادة الخامسة عشرة منه، وبالتالي غير قابل لأي طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، ولا يغير من وصف هذه المنازعة بأنها إيجارية فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده السكنى لأن الفصل فيه لا يعتبر فصلاً في منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة بل هو فصل في صميم المنازعة الإيجارية التي قضت فيها المحكمة، ولا يغير منه خطأ الحكم أو صوابه في اعتبار ما قرره الحكم الصادر في 8/ 12/ 1960 فصلاً في انطباق أي من القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 على واقع مطروح عليه، ولا قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ إذ أن قضاءه في الأصل وفيما تفرع عنه لا يقبل أي طعن، إذ كان ذلك وكان لا يجوز للحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر في 8/ 12/ 1960 فإن النعي في السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في استئنافه إلى ما شاب الحكم الابتدائي من بطلان لقصور أسبابه مما يجعل استئنافه جائزاً عملاً بالمادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي نسخت حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نسخاً ضمنياً بالنسبة للأحكام الباطلة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر مخالفاً بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة (بصفة نهائية) التي وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 وبيان أن المقصود هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 26/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 1170.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات