الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 159 لسنة 34 ق – جلسة 27 /06 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 1218

جلسة 27 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.


الطعن رقم 159 لسنة 34 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أتعاب المحاسب". محاسبة. "أتعاب المحاسب".
تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة. بيان الحكم لأسس تقديره أتعاب المحاسب. خطأ الحكم في تقدير المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه المحاسب والجهد الذي بذله فيه لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن الأسس التي بني عليها تقديره وكانت جميعاً صالحة لتقدير أتعاب المحاسب، فإنه أياً كان خطأ الحكم في تقديره المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه والجهد الذي بذله فيه، فإن هذا الخطأ يكون خطأ في التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – وهو محاسب – تقدم إلى مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين بطلب تقدير مبلغ 1750 ج مقابل أتعابه ومبلغ 1250 ج مقابل مصروفاته وذلك عن الأعمال التي قام بها للشركة المطعون ضدها وقيد طلبه برقم 9 سنة 1962 وقال شرحاً له إن الشركة المذكورة عهدت إليه بمراجعة حسابات فرعها بدمشق منذ أول يناير سنة 1961 وبيان المركز المالي لهذا الفرع دون أن تتفق معه على تحديد أجره عن هذه المهمة وأنه سافر إلى دمشق برفقة بعض المحاسبين المعاونين له لتنفيذ العمل وأتمه وقدم تقريراً للشركة عن المركز المالي لحساب الفرع المذكور حتى 30/ 6/ 1961 لتعذر تقديم الميزانية الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1961 بسبب الأحداث السياسية الخاصة بالانفصال ولما طلب من الشركة تقدير أتعابه ومصروفاته بمبلغ 3000 ج رفضت فاضطر أن يلجأ إلى النقابة. وبتاريخ 7 من يوليه سنة 1962 أصدر مجلس نقابة المحاسبين قراراً بتقدير مبلغ 3000 ج مقابل أتعاب ومصروفات الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها. وتظلمت الشركة من هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه ورد قيمة الأتعاب إلى الحد المعقول وقيد التظلم برقم 3933 لسنة 1962 كلي القاهرة واستندت الشركة في تظلمها إلى أن للطاعن مكتباً بدمشق فلا يحق له المطالبة بمصروفات انتقال وإقامة مما يتعين معه إلغاء الأمر في خصوص المبلغ المقدر كمصروفات انتقال وإقامة وهو 1250 ج وأن تقدير أتعابه بمبلغ 1750 ج مبالغ فيه لأن العمل الذي قام به هو مراجعة حسابات فرع الشركة بدمشق خلال المدة من أول يناير سنة 1961 حتى 30 يونيه سنة 1961 مع أن المراجعة كان يجب أن تكون عن سنة كاملة وبتاريخ 25 مايو سنة 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى بتأييد أمر التقدير في خصوص تقدير الأتعاب بمبلغ 1750 ج وبإعادة الدعوى للمرافعة في خصوص مبلغ الـ 1250 ج المتعلق بمصروفات الانتقال والإقامة لمناقشة الطرفين في ذلك. فاستأنفت الشركة الشق القطعي من هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1557 سنة 80 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18 يناير سنة 1964 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة (المطعون ضدها) بأن تدفع للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ 150 ج مقابل أتعابه عن العمل الذي قام به فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه وقصور أسبابه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد سجل له حسن قيامه بالمأمورية التي عهدت بها إليه الشركة المطعون ضدها ورفض المآخذ التي ساقتها لبخس تقديره ونوه بسبق إشادتها بعمله. وهذا كان يقتضي تقدير أتعاب له تتكافأ وما سجله الحكم عن عمله ولكن الحكم بدلاً من ذلك انتهى إلى تقدير بخس لا يكاد يبلغ عشر ما قدره له مجلس نقابة المحاسبين وأيدته محكمة الدرجة الأولى ولا يتفق وما نوه عنه الحكم من قيام الطاعن بما عهد به إليه ومن إطراح منازعة الشركة في ذلك، وبهذا جاء الحكم معيباً بالتناقض. هذا إلى أنه برر خفضه لأتعاب الطاعن بأن تقدير محكمة أول درجة كان مبالغاً فيه دون بيان وجوه هذه المبالغة وهل هي تتصل بمكانة الطاعنة وهو نقيب المحاسبين أم بمشاق العمل الذي نيط به أم بقيمة المراجعة المحاسبية التي تولاها أم بغير ذلك من العناصر التي يتألف منها تقدير الأتعاب. مما يعيب الحكم بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتعديل تقدير الأتعاب المقضى بها ابتدائياً للطاعن على قوله "أما أسباب الاستئناف المبنية على أن العمل الذي قام به المستأنف عليه (الطاعن) كان ناقصاً ومطعوناً عليه فهي مردودة بما جاء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب بفرع دمشق إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة (المطعون ضدها) إذ جاء به "تحية طيبة وبعد فقد أنهى السادة مراقباً الحسابات أعمالهما في فرع الشركة بدمشق وأعدا تقريرهما توطئة لتقديمه إلى مجلس الإدارة فنرجو التفضل بالنظر في أمر المكافأة التي ستقرر". إذ مدلول هذا الخطاب أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أتم عمله بلا نقص ولا طعون وحاز تقريره رضاء عضو مجلس الإدارة المنتدب حتى أنه يرسل لرئيس مجلس الإدارة بطلب تقدير المكافأة فلا محل بعد ذلك للطعن على التقرير المقدم من المستأنف عليه (الطاعن) إذ أن هذا الطعن لم يظهر في الوجود إلا بعد طلب المكافأة.
وحيث إنه فيما يتعلق بتقدير المكافأة المستحقة للمستأنف عليه (الطاعن) عن تقريره المقدم والتي قدرها هو بمبلغ 1750 ج ووافقه مجلس النقابة على ذلك وكذا الحكم المستأنف فإن المحكمة ترى أن هذا المبلغ مبالغ فيه وترده إلى المبلغ المناسب وهو مبلغ 150 ج أخذاً بالعرف السائد والنظر الفاحص في التقرير المقدم والجهد الذي بذل في مراجعة حسابات فرع شركة حديثة ومدة الحسابات وهي ستة شهور من 1/ 1/ 1961 حتى 30/ 6/ 1961 ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة (الشركة المطعون ضدها) بمبلغ 150 ج" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا تناقض فيه ولا قصور ذلك أن المستفاد من أسبابه المتقدمة الذكر أنه بدأ ببحث أحقية الطاعن لتقاضي أتعاب عن عمله وما أثارته الشركة المطعون ضدها من منازعة في هذا الشأن قوامها أن الطاعن لم يتم العمل الذي نيط به وانتهى الحكم من بحثه إلى فساد هذه المنازعة وإلى أن الطاعن أتم عمله بلا نقص ولا طعون عليه من جانب الشركة وحاز تقريره رضاء عضو مجلس الإدارة المنتدب في فرعها الذي قام الطاعن بفحص حساباته ثم عرض الحكم بعد ذلك لتقدير الأجر الذي يستحقه الطاعن عن العمل الذي أداه للشركة المطعون ضدها فرأى أن تقدير مجلس النقابة لهذا الأجر – وهو التقدير الذي أقرته محكمة الدرجة الأولى – مبالغ فيه وغير متناسب مع الأعمال التي قام بها الطاعن ورأى الحكم لذلك أن يعيد التقدير وذكر أنه راعى في تقديره العرف السائد والنظر الفاحص في التقرير المقدم والجهد الذي بذله الطاعن في مراجعة حسابات فرع الشركة بدمشق وحداثة هذا الفرع ومدة الحسابات التي قام بمراجعتها وهي ستة شهور من أول يناير حتى آخر يونيه سنة 1961 وخلص الحكم بعد الاستعانة بهذه العناصر إلى تقدير الأتعاب المستحقة للطاعن عن عمله بمبلغ مائة وخمسين جنيهاً. وهذا الذي جرى عليه الحكم المطعون فيه لا تناقض فيه، إذ هو عند تقديره الأتعاب لم ينتقص من قدر العمل الذي سبق أن قرر أنه تم كاملاً وبطريقة مرضية. وإنما قدر الأتعاب على أساس أن العمل مستكمل ومرض، لكنه رأى أن هذا العمل ضئيل ولا يحتاج إلى جهد كبير وأنه لا يتناسب مع الأجر الذي قررته محكمة الدرجة الأولى – ولما كان تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن الأسس التي بنى عليها تقديره – وهي جميعها أسس صالحة لتقدير أتعاب المحاسب – فإنه أياً كان خطأ الحكم في تقدير المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه الطاعن والجهد الذي بذله فيه فإن هذا الخطأ يكون خطأ في التقدير لا يخضع لرقابة هذه المحكمة – ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات