الطعن رقم 1439 سنة 21 ق – جلسة 03/03/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 ـ صـ 754
جلسة 3 من مارس سنة 1952
القضية رقم 1439 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
تموين. تفتيش. معاونو البوليس. لهم بمقتضى المادة 49 من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق دخول البضائع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات في غير حالات
التلبس وبدون إذن من النيابة.
إن معاوني البوليس وهم أصلاً من أمور الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون
تحقيق الجنايات، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق
إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وجعل لهم بموجب تلك المادة في جميع الأحوال
حق دخول المصانع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات على الوجه المبين بتلك المادة.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الوايلي بوصف الأول المسئول عن مصنع الصابون المبين بالمحضر والثاني صاحبه: تصرف في كميات الزيت المقررة بالمصنع في غير الغرض المخصصة له بأن وجد عجز فيها قدره 1073 أقة. لم يمسكا سجلاً خاصاً أو ما يقوم مقامه لإثبات حركة الزيت بالمصبنة ومقدار ما استخدمه منه. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 2 و12 و41 و54/ 201 من القانون رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرارين 115 سنة 1949 و105 سنة 1949 و1 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقته لمدة سنة واحدة. وبتغريم المتهم الثاني خمسمائة جنيه فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الأول لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن محصل الوجه الأولى من أوجه الطعن أن الطاعنين دفعا
التهمة الأولى بأنهما لم يتسلما مقررهما من الزيت كاملاً وأنهما استشهدا على ذلك أمام
محكمة الدرجة الأولى والمحكمة الاستئنافية بشاهدين وطلبا سماعهما، إلا أن كلتا المحكمتين
لم تجيبا هذا الطلب وردت عليه المحكمة الاستئنافية بأن الطاعنين لم يتمسكا به أمام
محكمة أول درجة مع أن الثابت بمحضر جلسة تلك المحكمة أن الدفاع عنهما تمسك بسماع شهادة
"العربجي" الثاني والبواب.
وحيث إن الحكم الابتدائي، الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين الواقعة التي عاقب
الطاعنين من أجلها، ثم تعرضت المحكمة الاستئنافية لدفاع الطاعنين المشار إليه بوجه
الطعن وردت عليه بقولها: "إن الدفاع عن المتهمين تمسك بسماع الشهود الذين طلب سماعهم
أمام محكمة أول درجة وقد تبين أنه يقصد بذلك شاهدين هما: متولي النقل (العربجي) المسمى
كامل محمد وبواب المصنع، وقد اتضح من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة في الجلسة
السابقة على جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم كانت قد رخصت للمتهمين بإعلان
شهود نفي فلم يعلنا (العربجي) كامل محمد وإنما أعلنا شاهداً آخر اسمه فؤاد عبد المقصود
ولم يحضر ذلك الشاهد بجلسة المرافعة، فلم يصر الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه
أو إعلان غيره، وقضت محكمة أول درجة في سماع شهود الإثبات دون إبداء أي طلب سابق من
جانب الدفاع يطلب التأجيل وهذه الوقائع تدل على أن تمسك الدفاع أمام محكمة ثاني درجة
بطلب سماع الشاهدين غير جدي، فضلاً عن أنه لم يبين اتصال ما يريد سماع الشهادة عليه
بدفاع جوهري للمتهمين وترى المحكمة لما تقدم عدم إجابة هذا الطلب". ولما كان ما قاله
الحكم له أصله بمحاضر الجلسات ويتفق مع حكم القانون بالنسبة إلى سلطة محكمة الموضوع
في تحقيق الدعوى – وكان الحكم الابتدائي قد رد على ما دفع به الطاعنان من عدم استلام
مقررهما من الزيت فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره الطاعنان في هذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الطاعنين دفعاً التهمة الثانية أمام المحكمة الاستئنافية
بأن الدفاتر قد ضاعت، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الضياع، إلا أن المحكمة
لم تجب كذلك هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم أن المحكمة طبقت المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات
وآخذت الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وهي موضوع التهمة الأولى فإنه لا يكون لهما جدوى
فيما يثيرانه في هذا الوجه.
وحيث أن محصل الوجه الثالث أن التفتيش الذي حصل بمحل الطاعنين وقع باطلاً، ذلك أن الثابت
بديباجة المحضر أن المحققين قاما بالتفتيش بتكليف من مراقب المباحث الذي لا يملك التفتيش
لأنه ليس من رجال الضبطية القضائية، ولا يملك من باب أولى الأذن به ولا يغير من هذا
النظر أن الضابطين اللذين أجريا التفتيش هما من رجال هذه الضبطية فهما لم يقوما به
من تلقاء نفسهما ولم تكن لديهما عن الطاعنين معلومات تبرره، كما أن صفتهما هذه لا تخولهما
حق التفتيش بغير إذن النيابة – وهي لم تأذن – إلا في حالة التلبس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لهذا الدفع ورد عليه فقال: "إنه مردود بأن الضابطين
معاوني البوليس الذين لهم أصلاً صفة الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون
تحقيق الجنايات والذين خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
حق إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وجعل لهم بموجب تلك المادة في جميع الأحوال
حق دخول المصانع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات على الوجه المبين بتلك المادة مما
يتعين معه اعتبار الدفع على غير أساس صحيح ولا وجه لقبوله". ولما كان ما قاله الحكم
من ذلك صحيحاً في القانون فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه يكون بدوره على غير أساس.
وحيث إن الوجه الرابع يتحصل في القول ببطلان محضر تحقيق البوليس لما يبين في صدره من
أن هذا التحقيق قد أجراه ضابطان معا في حين أن المستفاد من نص المادة 25 من قانون تحقيق
الجنايات هو وجوب توحيد المحقق؛ والشارع إنما قصد بذلك إلى تنظيم التحقيق وضمان سلامته
وكفالة الصالح العام ومراعاة مصلحة المتهم.
وحيث إنه لما كان الدفع ببطلان محضر البوليس لا أساس له إلا أن يكون المقصود به استبعاده
كدليل في الدعوى ذلك بأن المحاكمة عن جنحة أو مخالفة لا يلزم أن تكون مسبوقة بتحقيق
وكانت المحكمة قد ردت على هذا الدفع رداً صحيحاً، كما كانت المادة 25 من قانون تحقيق
الجنايات المعمول به عند نظر الدعوى إنما تتحدث من التحقيق الذي يبدؤه مأمور الضبطية
القضائية في حالة التلبس وحق عضو النيابة الذي يحضر وقت مباشرة هذا التحقيق في إتمامه
أو الأذن للمأمور الذي بدأه بإتمامه. لما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض هذا الطعن موضوعاً.
