الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 لسنة 36 ق “أحوال شخصية” – جلسة 08 /05 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 911

جلسة 8 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.


الطعن رقم 28 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

نقض. "إجراءات الطعن بالنقض". "إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه".
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته أثرها. عدم قبول الطعن شكلاً.
تقديم صورة عرفية مطابقة للأصل. لا يغني عن الصورة التي يتطلبها القانون.
إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في مدة العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن وفقاً لحكم المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً [(1)]. وإذ كانت الطاعنة لم تودع في الميعاد القانوني صورة رسمية للحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه بل أودعت صورة عرفية أثبت فيها وكيل الطاعنة أنها مطابقة للأصل على مسئوليته، وهي على هذا الوجه لا تغني عن الصورة التي يتطلبها القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن السيدة تيسير عبد العزيز البهنساوي (الطاعنة) قدمت طلباً لنيابة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية لتوقيع الحجر على زوجها السيد/ همام البهي البهنساوي ووالد أطفالها الخمسة بسبب السفه والغفلة وقالت شرحاً لطبلها إن المطلوب الحجر عليه تصرف في كافة ممتلكاته الموروثة عن والده وقوامها ثلاثة عشر فداناً ونصف وأنه جرى في حياته على التبذير في أمواله بما لا يتفق مع العقل والشرع وأنه أصبح فريسة سهلة لكل من يستطع أن يصل إليه في معاملته المالية. وقامت النيابة بتحقيق هذا الطلب وقدمت مذكرة برأيها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية انتهت فيها إلى طلب الحجر على همام البهي البهنساوي للسفه والغفلة وتعيين عبد العزيز محمد البهنساوي والد طالبة الحجر وعم المطلوب الحجر عليه قيماً بلا أجر وقيدت الدعوى برقم 28 ب سنة 1963. وبتاريخ 30/ 1/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بتوقيع الحجر على همام البهي محمد البهنساوي للسفه والغفلة وتعيين عبد العزيز محمد البهنساوى قيماً عليه وبدون أجر وأضافت المصروفات إلى جانب الخزانة وأجلت الدعوى لجلسة 27/ 3/ 1966 حتى تقدم النيابة قائمة الجرد واستأنف المحجور عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 1966. وبتاريخ 2/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الحجر وألزمت المستأنف ضدها الثانية المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم. وقدمت نيابة استئناف المنصورة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع صورة الحكم المطعون فيه وطلبت احتياطياً رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله على خلاف ما تقضي به المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في مدة العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن وفقاً لحكم المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً. إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تودع في الميعاد القانوني صورة رسمية للحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه بل أودعت صورة عرفية أثبت فيها وكيل الطاعنة أنها مطابقة للأصل على مسئوليته وهي على هذا الوجه لا تغني عن الصورة التي يتطلبها القانون – إذ كان ذلك – فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


[(1)] نقض 4/ 5/ 1966 – الطعن رقم 201 لسنة 32 ق – السنة 17 ص 1016.
ونقض 25/ 1/ 1967 – الطعن رقم 5 لسنة 36 ق أحوال شخصية. السنة 18 ص 212.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات