الطعن رقم 25 سنة 22 ق – جلسة 05/02/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 ـ صـ 693
جلسة 5 من فبراير سنة 1952
القضية رقم 25 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
نقض. شهادة صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه
الطاعن إلى قلم الكتاب. لا تجديه في طلب المهلة.
إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في
اليوم الذي ذهب فيه لقلم الكتاب وطلب إعطاءه الشهادة، فإنها لا تجديه في طلب إعطائه
مهلة لتقديم أسباب الطعن، إذ كان من الواجب عليه أن يطلع على الحكم وبعد أسباب الطعن
وتقديمها في المدة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحددة في القانون لأنه هو الذي
قدر كفاية هذه المدة من وقت ذهابه إلي قلم الكتاب، فإذا كان قد أساء الحساب وأهمل الذهاب
إلي قلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم في طعنه واقعة عدم ختم الحكم
في الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 – محمود عبد الحافظ محمود حماد 2 – عبد الحافظ محمود حماد 3 – محمد أحمد حجازي (الطاعن) بأنهم بدائرة مركز إمبابة: الأول – باعتباره ملزماً بالخدمة العسكرية حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من كشوف الاقتراع. والثاني – حاول عمدا تجنيب المتهم الأول الخدمة العسكرية بإغفال اسمه من الكشوف سالفة الذكر. والثالث – بصفته من رجال الحكومة المكلفين بتنفيذ قانون التجنيد حاول عمداً تجنيب المتهم الأول الخدمة العسكرية بإغفال اسمه من تلك الكشوف. وطلب عقابهم بالمواد 46 و48 و50 من القانون رقم 140 لسنة 1947. ومحكمة إمبابة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن قرر بالطعن في الحكم الصادر ضده في 7 من أكتوبر
سنة 1951، ثم قدم في نفس التاريخ أسباب الطعن مقتصرة على أن الحكم لم يختم في الثمانية
الأيام المحددة في القانون طالباً أجلاً ليقدم ما لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته
مستندا إلى شهادة من قلم الكتاب نيابة الجيزة تاريخها 7 من أكتوبر سنة 1951 جاء فيها:
"بالكشف من دوسيه القضية رقم 1842 استئناف الجيزة سنة 1951 المتهم فيها محمد أحمد حجازي
تبين أن الحكم الصادر فيها ضد المذكور قد وقع عليه من حضرة رئيس الدائرة وأودع ملف
القضية يوم 6 أكتوبر سنة 1951".
وحيث إن الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في
اليوم الذي ذهب فيه لقلم الكتاب وطلب إعطاءه الشهادة. ومتى كان الأمر كذلك فإنه كان
من الواجب عليه أن يطلع على الحكم ويعد أسباب الطعن ويقدمها في المدة الباقية له من
الثمانية عشر يوماً المحددة في القانون، ذلك لأنه هو الذي قدر كفاية هذه المدة مبتدئة
من وقت ذهابه لقلم الكتاب فإذا كان هو قد أساء الحساب وأهمل في الذهاب لقلم الكتاب
في الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم في طعنه واقعة عدم ختم الحكم في الميعاد. أما
وقد اكتفى بأخذ الشهادة وتذرع بها لطلب مهلة فإن هذا الطلب لا يصح الالتفات إليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً.