الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1607 سنة 21 ق – جلسة 25 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 645

جلسة 25 مارس سنة 1952

القضية رقم 1607 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. تسبيبه.ا قاله من أنه اعترف الاستناد في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق. نقضه.
إذا كان الحكم قد استند فيما استند إليه في إدانة المتهم إلى م في مذكرته بأنه أخذ الأتربة من الأطيان المؤجرة له من المجني عليه، وكان يبين من أوراق الدعوى أن المتهم لم يعترف في مذكرته بما أسنده إليه الحكم، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ليس له أصل في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طلخا سرق الأتربة المبينة القدر والقيمة بالمحضر من الأرض الزراعية المملوكة لحسن أحمد الفار، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى حسن أحمد الفار بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 9 أبريل سنة 1951 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ تعويضاً والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة قضت فيها حضورياً بتاريخ 27 يونيه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بسرقة الأتربة قد انطوى على خطأ في الإسناد ذلك أنه استند في إدانته إلى أنه اعترف في المذكرة المقدمة منه بأنه أخذ الأتربة من الأرض المؤجرة له من المدعي بالحق المدني في حين أنه لم يقل ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى ما قاله من أنه اعترف في مذكرته بأنه أخذ الأتربة من الأطيان المؤجرة له من المجني عليه، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن يتبين أن الطاعن لم يعترف في مذكرته بما أسنده إليه الحكم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ليس له أصل في الأوراق الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات