الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 378 سنة 21 ق – جلسة 27 /02 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 739

جلسة 27 فبراير سنة 1952

القضية رقم 378 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

إثبات. تساند الأدلة. استبعاد بعضها أو سقوطه ووجوب إعادة النظر في كفاية باقيها للإدانة. مثال.
إذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة المتهم (صاحب مطحن) ضمن ما استندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين وأقوال كاتب المطحن، وكان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة ولم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق. ولا يغني في ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما ببندر الفيوم – أولا – استخدما دقيقاً غير مطابق للمواصفات القانونية – ثانياً – لم يثبتا رصيد المطحن في السجل المعد لذلك ثالثاً – لم يخطرا المراقبة عن البيانات الحقيقة لأرصدة الحبوب بالمطحن – رابعاً – تصرفا في الحبوب المسلمة إليهما بغير ترخيص، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و47 و48 و49 و56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و19 من القرار رقم 25 لسنة 1947 و1 و5 من القرار رقم 431 لسنة 1946 والقرار رقم 666 لسنة 1948 ومحكمة بندر الفيوم قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وبنشر ملخص الحكم على واجهة مطحن المتهم الأول بحروف كبيرة عن التهم الأربعة المسندة إليهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما جاء باطلاً وذلك لقيامه على ما لا سند له بالتحقيقات إذ استندت المحكمة في إدانتهما في جميع التهم إلى أقوال مفتش المطاحن ووكيل مراقبة التموين وشهادة عوض الله أفندي حنا مع أن الأخيرين لم تسمع أقوالهما لا بالتحقيق ولا أمام المحكمة كما أن أقوال المفتش بالجلسة لبس فيها ما يشير إلى واقعة أن الذرة المضبوطة متخلفة من الذرة التي كانت تصرف للمطحن من وزارة التموين وهي الواقعة التي أسست المحكمة عليها حكمها.
وحيث أن النيابة رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما أولاً استخرجا دقيقاً غير مطابق للمواصفات – ثانيا – لم يثبتا رصيد المطحن في السجل المعد لذلك ثالثاً – لم يخطرا المراقبه عن البيانات الحقيقة لأرصدة الحبوب بالمطحن – رابعاً – تصرفا في الحبوب المسلمة بغير ترخيص – فقضت محكمة أول درجة لهما بالبراءة ولما أن استأنفت النيابة قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإدانتهما عملاً بالمواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و43 و49 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 1 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 والمادتين 1 و5 من القرار رقم 431 لسنة 1949 مع أن تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات واعتبار الجرائم الأربع جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عن الجريمة الأخيرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة أورد الأدلة في قوله: "أنه عن موضوع التهم الموجهة من النيابة فإنه يقوم على دعامة ثابتة وعلى حقيقة لا مراء فيها ولا خلاف عليها وهي مكونة من شقين – أولاً – أنه ضبط لدى المتهمين بالمخزن 252 أردباً.. من الذرة الصفراء اعترف الأول بملكيته إياها – ثانياً – إن هذه الذرة الصفراء لا تباع في السوق وليست حرة التداول ولا يمكن الحصول عليها إلا من وزارة التموين فالشق الأول ثابت من اعتراف المتهم الأول في جميع مراحل الدعوى بملكيته لهذه الذرة المضبوطة ومن اعتراف الثاني أنها وصلت أمامه وبعلمه إلى المكان الذي ضبطت فيه والشق الثاني نقطة قانونية لا اجتهاد فيها وحالة واقعية قال بها مفتش المخابز والمطاحن ووكيل مراقبة التموين واعترف بها المتهم الأول وشهد بها كاتب المطاحن عوض الله حنا إذ قررا أن الكمية المضبوطة متخلفة من الذرة الصفراء التي كان تصرف للمطحن من وزارة التموين" ثم رتبت المحكمة على ذلك "إن وزارة التموين لابد تسلمها للمطحن ومعها ثلاثة أضعافها من القمح ليقوم المطحن بطحنها معاً… وأنه وإذا لم يقدما هذا القمح المقابل.. أنهما لا شك تصرفا فيه… وأن باقي الجرائم المسندة ما هي إلا تنفيذ لمشروع واحد هو التصرف في هذه الكمية من القمح وأنهما ما داما قد تصرفا فيها ولم يطحنا الذرة المضبوطة فإنهما ولا شك قاما بطحن دقيق غير مطابق للمواصفات". ولما كان يبين من الملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن "وكيل مراقبة التموين وكاتب المطحن" لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة كما لم يسمعا بالجلسة. وكانت المحكمة قد استندت بين ما استندت إليه في الإدانة عن التهم جميعاً إلى ما نسبته إلى أولهما من قول، وإلى ثانيهما من شهادة، وكان الواجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع والظروف الثابتة في الدعوى وكانت الأدلة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة. لما كان ذلك، فإن الحكم حين أقام قضائه عن هذه الواقعة الواحدة المنسوبة إلى المتهمين كليهما على ما لا سند له من التحقيقات يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات