الطعن رقم 1067 سنة 21 ق – جلسة 26 /02 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 ـ صـ 735
جلسة 26 فبراير سنة 1952
القضية رقم 1067 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
تفتيش. متهم وضع نفسه في وضع يدعو للريبةاستيقاف رجل البوليس
له اعترافه بأنه يحرز مواد مخدرة ورضائه بالتفتيش تفتيش صحيح.
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بصحة التفتيش على أن المتهمين قد وضعا نفسهما في وضع يدعو
للريبة، فكان من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما لاستطلاع حقيقة أمرهما، وأن التفتيش
الذي تلا ذلك كان برضائهما بعد أن اعترفا من تلقاء نفسهما بأنهما يحرزان مواد مخدرة،
فإن ما تأسس عليه الحكم يكون صحيحاً في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ببندر قنا ـ أحرزا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيشاً)، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كون الأول عائداً، وطلبت عقابهما بالمواد 1و2 و3 و35/ 6-ب و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و49/ 2 – 3 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بندر قنا وقع المتهمان ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنهما لم يكونا في حالة تلبس ولم تأذن النيابة بالقبض والتفتيش والمحكمة قضت عملاً بمود الاتهام أولاً: برفض الدفع المقدم من المتهمين. ثانياً: بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ
المحكمة
… حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين
بإحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة اعتبرت الجريمة في حالة تلبس
تبيح لرجل الضبطية القبض والتفتيش بناء على ما أوردته من تصرفات منسوبة إليهما قالت
عنها إنها جاءت مظاهر واضحة تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة مع أن المظاهر الخارجية المسوغة
لا يمكن أن تكون أية مظاهر تقيم الشبهة في ذهن رجل البوليس بل لا بد من أن يتوافر فيها
ما يجعلها منبئة بذاتها عن جريمة واقعة وأنه لما كان ما عدده الحكم ليس فيه ما يقطع
بوجود الجريمة، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على ما يثيره الطاعن بقوله: "وحيث إن محكمة أول درجة
قد اعتبرت المظاهر التي أحاط بها المتهمان نفسهما كانت تدل بذاتها على ارتكابهما لجريمة
متلبسين بها وأسست على ذلك وعلى اعتراف المتهمين بحيازتهما الحشيش إثر لحاق الجنود
بهما وعلى ما استنتجته من رضاء المتهمين بالتفتيش أنه كان لضابط البوليس رجل الضبطية
القضائية حق تفتيشهما ومن ثم فقد كان تفتيشه جائزاً قانوناً ينتج كل آثاره القانونية،
وانتهت إلى أخذ المتهمين بما أسفر عنه من ضبط المخدر مع كل منهما وقضت بإدانتهما".
وبعد أن استعرض دفاع المتهمين قال: "وحيث إن ما انتهى إليه الحكم من كل ذلك صحيح لا
غبار عليه". وبذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس قضاءه بصحة التفتيش على أن المتهمين
قد وضعا نفسهما في وضع يدعو للريبة فكان من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما لاستطلاع
حقيقة أمرهما وأن التفتيش الذي تلا ذلك قد حصل برضائهما بعد أن اعترفا من تلقاء نفسهما
بأنهما يحرزان مواد مخدرة. ولما كان ما تأسس عليه الحكم صحيحاً في القانون، وكانت الواقعة
التي أثبتها لا تقبل المجادلة فيها أمام محكمة النقض، فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن عل غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
