الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 22 ق – جلسة 31 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 صـ 678

جلسة 31 مارس سنة 1952

القضية رقم 4 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

دفاع. حكم. تسبيبه. دفاع لم تحققه المحكمة. إدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل. إخلال بحق الدفاع.
إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفى عن نفسه التهمة بقوله: إنه باع أقة الأرز والكيس الذي احتواها بأربعين مليماً وأن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم وثمن أقة الأرز في التسعيرة 38.5 مليم وطلب إلى المحكمة أن تأذن له في تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع وأدانته أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي التي قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشتري يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الاتهام، وأضافت إلى ذلك قولها "إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن في الأرز وهل يعادل ثمن الكيس الفارع أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن". فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على كما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذي وقع به تم على غير إرادة المشتري أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه وإقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هي أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التي استند إليها، وهذا يعيب إجراءات المحاكمة والحكم تبعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 – لبيب فلتس جرجس و2 – قزمان قزمان (الطاعنين) و3 – جميل وهيب بأنهم بدائرة قسم الأزبكية، بوصف الأول صاحب المحل المبين بالمحضر والثاني والثالث مسئولين عن إدارته باعوا سلعة مسعرة "أرزا" بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عقابهم بالمواد 9/ 1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بتاريخ 7 أبريل سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأولين (الطاعنين) أولاً – بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. وثانياً – ببراءة المتهم الثالث. فاستأنف الطاعنان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل منهما 20 جنيهاً وتأييد المصادرة والإشهار. فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما ببيع الأرز بسعر يزيد عن السعر المقرر قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنهما دفعا التهمة بأنهما لم يبيعا أرزاً بأكثر من السعر المحدد في التسعيرة ولكنهما باعا أقة الأرز والكيس الذي احتواها بأربعين مليماً. ولما كان ثمن الكيس وحده 2.5 مليم وثمن أقة الأرز في التسعيرة 38.5 مليم وكانت زنة الكيس خمسة دراهم وثمن الخمسة دراهم من الأرز نصف مليم فإن ثمن الأقة من الأرز والكيس معا يكون هو 5 و40 مليم. ويكون الطاعنان قد حصلا من المشتري على ثمن أقل من الثمن الذي كان يجب عليه دفعه طبقاً للسعر المحدد. وقد طلب الطاعنان إلى المحكمة أن تأذن لهما بتقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس والمؤيدة لدفاعهما ولكن المحكمة لم تجبهما إلى ذلك ولم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن محامي الطاعنين تمسك بهذا الدفاع وقال إن الكيس يبلغ ثمنه حوالي 2.5 مليم وأنه مستعد لتقديم فواتير تثبت ذلك وطلب التأجيل لتقديم هذه الفواتير ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تحقق هذا الدفاع ثم قضت بإدانة الطاعنين أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي الذي قال في ذلك "أن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشتري يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها وفقاً لنفس مود الاتهام". وأضافت إلى ذلك: "إن الكيس الفارع الذي وضع فيه الأرز لم يوزن على حدة لبيان وزنه فارغاً حتى يحدد ثمن النقص في الأرز بسبب وزن الأرز بالكيس وهل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذي وقع به تم على غير إرادة المشتري أو أن البائع علق بيعه الأرز على هذا الشرط، وكانت المحكمة الاستئنافية قد اطرحت دفاع الطاعنين بعلة عدم تحقيقه وعدم تقديمها الدليل على صحته مع أنه كان واجباً عليها هي أن تحققه أو تجيبهما إلى ما طلباه من التأجيل لتقديم الفواتير التي استند إليها فيه. لما كان ذلك فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات