الطعن رقم 228 سنة 22 ق – جلسة 18 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 633
جلسة 18 مارس سنة 1952
القضية رقم 228 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
مواد مخدرة. جلبها من خارج القطر. خدع رجال البوليس المتهم لكي
ينزل في القارب الذي أعدوه بدلاً من الذي كان ينتظره. لا يعد تدخلاً في خلق الجريمة.
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقاله ومعه المخدرات من السفينة التي جلبها
عليها من خارج القطر إلى القارب الذي أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته وحسب الترتيب
الذي كان قد أعده من قبل فإن ما اتخذه رجال البوليس من خدعه لكي ينزل في القارب الذي
أعدوه بدلاً من الذي كان ينتظره لا تأثير له في ثبوت جريمة جلب المخدرات وإحرازها قبله،
إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان في سبيل كشف الجريمة وضبطها دون تدخل في خلقها
ولا في تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنتزه – مع آخرين حكم عليهم – أولاً: جلبوا جواهر مخدرة حشيشاً وأفيوناً، إلى القطر المصري في غير الأحوال المصرح بها قانوناً – ثانياً: – أحرزوا الجواهر المخدرة سالفة الذكر بدون مسوغ قانوني، ودرويش بيضوني ونصيف وسليم اسكندر وميخائيل أبو مهنا – اشتركوا مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرضوا الأول (الطاعن) على جلب المخدرات إلى القطر المصري واتفقوا على ذلك وساعدوه في ارتكاب هاتين الجريمتين بأن أعدوا له المخدرات وقدموها له واتفقوا مع باقي المتهمين على نقلها في سفينتهم (بنسان 3) وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و40/ 1 – 2 – 3 و41 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهم (الطاعن) بلسان محاميه الحاضر معه بأن الجريمة المسندة إليه ضبطت خارج المياه الإقليمية للدولة وأنه طبقاً للفكرة التي يعبر عنها بإقليمية القانون الجنائي لا يخضع المتهم لسلطان القانون الجنائي المصري، كما أن السفينة المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي كان عليها المتهم تحمل علم الجمهورية التركية ومن ثم تخضع هي ومن بها لقانون دولة العلم ما دامت في المياه الحرة التي لا تخضع لسيادة دولة. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 ألف جنيه والمصادرة بالنسبة للمخدرات المضبوطة والمركب المستعملة في ارتكاب الجريمة وقد ردت المحكمة في الحكم على الدفع المشار إليه قائلة إنه في غير محله، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الطعن هو أن القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة
بالحكم المطعون فيه لأن جريمة جلب المواد المخدرة المسندة إلى الطاعن إن كانت قد وقعت
فقد كان ذلك خارج المياه الإقليمية للدولة، وأن الطاعن عند انتقاله من السفينة التي
جلبت المخدرات إلى قارب الصيادين الذي كان رجال خفر السواحل أعدوه فحمله والمخدرات
إلى الشاطئ قد فقد سلطانه عليها إذ أصبحت تحت يد رجال خفر السواحل منذ نقلها من السفينة
إلى القارب، ولا يغير من ذلك أنه خدع، فاعتقد أن رجاله لا رجال خفر السواحل هم الذين
كانوا بالقارب، وأن القارب لهم ولا أنه اعترف بجريمة الجلب لأن الاعتراف لا يؤدي إلى
قيامها قانوناً مع وجود هذه الظروف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت تهمة جلب المخدرات
وإحرازها في حق الطاعن ورد على دفاعه المشار إليه في الطعن بأن انتقاله ومعه المخدرات
من السفينة التي جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذي أوصله بها إلى الشاطئ قد
تم بإرادته وحسب الترتيب الذي كان قد أعده من قبل. لما كان ذلك وكانت جريمة جلب المخدرات
وإحرازها قد قامت واستمرت داخل المياه الإقليمية حتى بلغ القارب الشاطئ وكان ما اتخذه
رجال البوليس من خدع الطاعن لكي ينزل في القارب الذي أعدوه بدلاً من الآخر الذي كان
ينتظره إنما كان في سبيل كشف الجريمة وضبطها دون تدخل في خلقها ولا في تحويل إرادة
مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته، فلا يكون محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
