الطعن رقم 1054 سنة 21 ق – جلسة 31 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 671
جلسة 31 مارس سنة 1952
القضية رقم 1054 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. عود للتشرد. واقتصار الحكم في بيان الواقعة على أن
المتهمة سبق الحكم عليها في جريمة تحريض على الفسق والفجور. قصور.
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد عرفت التشرد بأنه "يعدم متشرداً
طبقاًَ لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من
كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملاً". وتنص المادة الرابعة منه على عدم سريان
أحكام هذا القانون عن النساء، إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة وإذن فإذا كان
الحكم قد اقتصر في بيان واقعة العود للتشرد التي عاقب المتهمة من أجلها على قوله إنه
حكم عليها يوم كذا بغرامة خمسين قرشاً لضبطها تحرض على الفسق والفجور دون أن يعني ببيان
واقعة عودها للتشرد وتاريخها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بعابدين عادت لحالة التشرد رغم سابقة الحكم عليها بالمراقبة في القضية رقم 8742 سنة 1948 روض الفرج بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة عابدين قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وذلك بعد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس عليها مع النفاذ فاستأنفت. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة
بجريمة العود إلى التشرد، مع أن الواقعة التي عاقبها من أجلها لا تتوافر فيها أركان
هذه الجريمة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة
العود لحالة التشرد بعد سبق الحكم عليها بالمراقبة في القضية رقم 8742 لسنة 1948 بأن
اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش قد قال في بيانه للواقعة "إن أحد الضباط ضبطها
تحرض على الفسق والفجور وحرر لها عن ذلك محضر رقم 7219 سنة 1950 وقدمت للمحاكمة وحكم
بتغريمها 50 قرشاً بجلسة 23 أكتوبر سنة 1950 وأنه يتبين من صحيفة سوابقها بالقسم أن
لها سبعة سوابق في التحريض على الفسق والفجور وأنها أنذرت متشردة في القضية رقم 2584
سنة 1946 جنح عابدين بتاريخ 11 يونيه سنة 1946 وأنها حكم عليها في القضية رقم 4742
سنة 1948 بالمراقبة لعودتها إلى التشرد كما حكم عليها في القضية رقم 8189 لسنة 1949
جنح الأزبكية بالحبس ستة شهور والمراقبة لعودتها للتشرد ثانية. وقررت المتهمة أنها
تابت وتزوجت من شخص يدعي محمد أحمد ولكن تبين لها أنه متزوج من أخرى فطلبت منه الطلاق
فطلقها وأن لديها نقوداً مدخرة قدرها 500 جنيه بدفتر توفير البريد. ومن حيث أنه تبين
مما سبق أن المتهمة تتخذ وسيلة غير مشروعة للتعيش وليس لها من يعولها باعترافها وأنها
عائدة للتشرد ويتعين إذن عقابها طبقاً للمواد المطلوبة" ولما كانت المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد عرفت التشرد بأنه "يعد متشرداً طبقاًَ لأحكام هذا
المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو
صناعة حين لا يجد عملاً" وتنص المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام هذا القانون
عن النساء إلا إذا اتخذن التحريض على الفسق والفجور.. وسيلة للتعيش. لما كان ذلك وكان
الحكم قد اقتصر في بيانه للواقعة التي عاقب الطاعنة من أجلها على قوله إنه حكم عليها
في 23 أكتوبر سنة 1950 بغرامة خمسين قرشاً لضبطها تحرض على الفسق والفجور دون أن يعني
ببيان واقعة عودها للتشرد وتاريخها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
