الطعن رقم 13 سنة 22 ق – جلسة 31 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 657
جلسة 31 مارس سنة 1952
القضية رقم 13 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
(أ) تفتيش. إذن النيابة في إجرائه اعتماد على تحريات البوليس. إقرار
محكمة الموضوع ذلك. تبيين الحكم أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالتفتيش
دون غيره. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
ب شاهد. اعتماد المحكمة على أقواله في التحقيق دون أن تسمعه بالجلسة. جائز ما دامت
المحكمة قد أجرت تحقيق الدعوى بالجلسة وسمعت شهودها.
1 – ما دامت النيابة حين أصدرت إذن التفتيش قد اعتمدت على تحريات ضابط البوليس، مما
مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، وما
دام الحكم قد بين بما أورده من أدلة أن المتهمة التي حصل تفتيشها هي بذاتها التي كانت
مقصودة بالتفتيش دون غيرها، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
2 – ما دامت المحكمة قد أجرت بنفسها تحقيق الدعوى بالجلسة وسمعت شهودها، فليس ثم ما
يمنعها من الاعتماد إلى جانب ذلك، على ما في الدعوى من عناصر أخرى، ولو كانت أقوال
شاهد في التحقيق لم تسمعه بنفسها ما دامت هذه العناصر كانت مطروحة على بساط البحث أمامها.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنة الأولي بأنها بدائرة مركز سنورس: حازت وأحرزت جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35/ ا و41 و44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت – عملاً بمواد الاتهام – بحبس المتهمة سنة بالشغل والنفاذ والمصادرة وغرامة 200 جنيه فاستأنف وكيل المتهمة هذا الحكم في اليوم التالي ليوم صدوره. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمة الأولى ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية. وقد وجهت المحكمة المشار إليها إلى الطاعن الثاني تهمة شهادة الزور وهي: أنه في يوم 7 مايو سنة 1951 بمحكمة الفيوم الكلية. شهد زوراً أمامها الأمر المعاقب عليه بالمادة 296ع وبعد أن أتمت المحكمة المشار إليها نظرها قضت حضورياً بتاريخ 7 مايو سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وفي الموضوع أولاً – بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمة عزيزة بركات وثانياً – حبس المتهم حسن علي سالم لمدة ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعنة الأولى تبني طعنها على أن إذن التفتيش جاء باطلاً
لعدم قيامه على تحريات صحيحة ولأن الاسم الذي صدر به الإذن مخالف لاسم الطاعنة وتضيف
إلى ذلك أن الحكم استند في إدانتها إلى شهادة الضابط والمخبر، برغم تناقضهما، وقد اعتمد
أقوال المخبر في محضر البوليس دون أن تسمعه المحكمة بالجلسة. ويبني الطاعن الثاني طعنه
على أن الحكم المطعون فيه، قد دانه بجريمة شهادة الزور من غير أن يبين توافر القصد
الجنائي وهو نية تضليل القضاء، واقتصر على استخلاص قيام الجريمة من اختلاف شهادته مع
شهادة شهود الإثبات والنفي رغم أن هذا الخلاف لم يقع على واقعة جوهرية من شأنها أن
تؤثر في اقتناع المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الضابط محمد علي سنجر
علم من التحريات والمراقبة أن المتهمة تتجر بالمواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة
بتفتيشها وتفتيش منزلها، واصطحب اثنين من رجال المباحث فوجد المتهمة جالسة عند ناصية
الشارع المؤدي إلى بيتها وسألها عن اسمها فاضطربت ووضعت يدها في حجرها فأمسك بها وانتزع
المادة المخدرة منها وانتقل بعد ذلك إلى منزلها ففتشه ولم يجد به شيئاً، ثم سلمها إلى
شيخ الخفراء وهو الطاعن الثاني للذهاب بها إلى نقطة البوليس. ثم عرض الحكم للدفع ببطلان
إذن التفتيش فقال إن الضابط قد شهد بأن المتهمة هي المقصودة بالتفتيش وأن المتهمة قررت
في التحقيق أنه لا يوجد في البلدة من تدعي" عزيزة بعيزق" غيرها. ثم تكلم الحكم من جريمة
شهادة الزور الموجهة إلى الطاعن الثاني فقال إنه شهد أمام المحكمة بأن المتهمة لم تكن
موجودة عند التفتيش وأن الضابط كلفه بإحضارها فجاء بها من منزل ابنتها، وقد كذبه في
ذلك الضابط ومن رافقه من رجال البوليس، إذ قرروا أن الضابط إنما سلم المتهمة بنفسه
إليه في مكان الحادث لتوصيلها للنقطة كما أن المتهمة نفسها لم تقل إنها كانت في منزل
ابنتها. وخلص الحكم من ذلك إلى أن تهمة شهادة الزور ثابتة في حقه وعاقبه عليها. ولما
كانت النيابة حين أصدرت إذن التفتيش قد اعتمدت على تحريات ضابط البوليس، مما مفاده
أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، وكان الحكم
قد بين بما أورده من أدلة أن المتهمة التي حصل تفتيشها هي بذاتها التي كانت مقصودة
بالتفتيش دون غيرها، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. كما أنه
لا وجه لما تزعمه الطاعنة من تناقض بين شهادة الضابط وشهادة المخبر سيد عبد الجواد
لأن ما أخذت به المحكمة وبينته في حكمها من شهادة كلاً الشاهدين من ضبط المتهمة وتفتيشها
والعثور معها على المخدر وتسليمها إلى شيخ الخفراء للذهاب بها إلى النقطة، لا تناقض
فيه. كما أنه لا محل كذلك لما تثيره الطاعنة من اعتماد الحكم على شهادة شاهد في التحقيق
دون أن تسمعه المحكمة بالجلسة إذ ما دامت المحكمة قد أجرت بنفسها تحقيق الدعوي بالجلسة
وسمعت شهودها فليس ثم ما يمنعها بعد ذلك من الاعتماد إلى جانب ذلك، على ما في الدعوى
من عناصر أخرى، ولو كانت أقوال شاهد في التحقيق لم تسمعه بنفسها ما دامت هذه العناصر
كانت مطروحة على بساط البحث أمامها. هذا – ولما كان الحكم قد بين واقعة شهادة الزور
التي دان الطاعن الثاني بها بما يتوافر فيه جميع أركانها وكانت الواقعة التي شهد بها
الطاعن من شأنها – لو صحت – أن تؤثر في الإثبات ويبين من محضر الجلسة أن الطاعن قد
أصر عليها، فإن ما يثيره في طعنه يكون لا محل له، ويكون الطعن بالنسبة للطاعنين كليهما
على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.
