الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 20 سنة 22 ق – جلسة 18 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 621

جلسة 18 مارس سنة 1952

القضية رقم 20 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

تفتيش. ضبط رخصة قيادة سيارة مع محرز مواد مخدرة تنفيذا لما تقضي به لائحة المرور. اتضاح أنها مزورة. إدانة المتهم في تزويرها. طعنه على الحكم بمقولة إن التفتيش الذي أسفر عنها باطل. لا يقبل.
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم ضبط وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة، فادعاء هذا المتهم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس. ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة وبعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة جرى التفتيش من أجلها وفي سبيل ضبطها، وإنما هو فعل ذلك تنفيذا لما تقضي به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز العامرية محافظة الصحراء الغربية – أولاً: اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة "أورنيك رقم 22217" والملحق المرفق بها "أورنيك رقم 217" بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفق معه على اصطناع بيانات هذه الرخصة وقدم له الرخصة والملحق فأثبت الأخير بها أنها منصرفة للمتهم من إدارة قلم المرور بمحافظة الإسكندرية ووقع عليها عمر بك حماده وكيل الحكمدار وحضرة البكباشي ذكرى واصف مفتش قلم المرور وبتوقيع مزور لرضوان محمد خليل أفندي الموظف بقلم المرور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة – ثانيا – قلد ختم إحدى جهات الحكومة "إدارة قلم المرور بمحافظة الإسكندرية" وختمي حضرة الأميرالاي عمر بك حماده وكيل حكمدار الإسكندرية ومعه البكباشي ذكري واصف مفتش قلم المرور واستعملهما مع علمه بتقليدهما بأن وقع بهما على الرخصة المزورة سالفة الذكر، وطلبت إلى القاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و206/ 3 – 4 و211 و213 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات أولاً برفض الدفع الخاص ببطلان الضبط والتفتيش – ثانياً بمعاقبة محمود السيد محمد بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الطعن يتحصل في أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط الرخصة المدعى بتزويرها وقع باطلاً لحصوله بغير إذن من الجهة المختصة وأن الطاعن استند في دفاعه إلى قضايا معينة طلب ضمها وقال إنه يتبين منها أن موظفاً في قلم المرور كان يستولى على رسوم الرخص من طلابها ويسلمهم رخصاً مزورة يصطنعها بنفسه، دون أن يفطنوا إلى تزويرها فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب رغم أهميته، وقد اعتبر الحكم الطاعن شريكاً في التزوير لأن التحقيق لم يكشف عمن زور الرخصة واستند في ذلك إلى أن الطاعن قد سحبت منه رخصة القيادة للحكم عليه في سرقات وأنه يعلم بأنه لن يتسنى له الحصول على رخصة جديدة إلا بعد انقضاء فترة معينة، في حين أن علم المتهم بذلك بفرض التسليم به لا يفيد بالضرورة أن تكون الرخصة مزورة، فقد تكون هناك وسائل أخرى لمخالفة القانون غير التزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن كان يشتغل سائقاً عمومياً، وكانت له رخصة قيادة صرفت إليه بتاريخ 22 من أبريل سنة 1940 وقد جددها لآخر مرة لمدة تنتهي في 21 من أبريل سنة 1946 ثم امتنع عليه تجديدها بعد ذلك بسبب اتهامه والحكم عليه في جريمتي سرقة إلى أن حدث في يوم أول يناير سنة 1951 أن ضبط بدائرة مركز العامرية وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه عند ذلك رخصة قيادة فسحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة ثم أورد الحكم الأدلة على هذا التزوير وهي أدلة مقبولة وعرض بعد ذلك لدفاع الطاعن ببطلان التفتيش وضبط الرخصة، فقال إن ضابط مكتب المخدرات حين حصل على الرخصة بعث بها إلى إدارة المرور بالإسكندرية لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة، جرى التفتيش من أجلها وفي سبيل ضبطها، وإنما فعل ذلك تنفيذاً لما تقضي به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه، وأشار الحكم بعد ذلك إلى القضايا التي طلب الدفاع ضمها. فقال إن المحكمة لا ترى أن تستجيب لهذا الطلب، إذ لكل قضية ظروفها، وإن الحكم الذي يصدر من إحدى المحاكم في قضية معينة لا يقيد هذه المحكمة نفسها أو أية محكمة أخرى حين تتصدى لنظر قضية مشابهة.
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان ما ورد به الحكم بالنسبة إلى الدفع ببطلان التفتيش صحيحاً في القانون، كما كان ما رد به على طلب ضم القضايا مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع، ومن شأنه أن يبين عدم وجاهة هذا الطلب وكان ما يثيره الطاعن غير ذلك محاولة للجدل في الدليل ومبلغ الاطمئنان إليه مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة فمن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات