الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 45 سنة 22 ق – جلسة 25 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 صـ 649

جلسة 25 مارس سنة 1952

القضية رقم 45 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وحافظ سابق بك المستشارين.

تعويض. التضامن بين المسئولين عن العمل الضار واجب سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
إن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بائرة مركز شبرا خيت. أولاً – مع آخر حكم عليه تسببا في جرح الأستاذ علام ونجله عصام من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم انتباههما وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد الأول سيارة بدون رخصة قيادة وبها المجني عليهما ولم ينتبه إلى قدوم قطار الدلتا قيادة الثاني وذلك حال إن كان الثاني يقود القطار لم يستعمل جهاز التنبيه ويربط عند رؤيته السيارة قيادة المتهم الأول بالقطار قيادة الثاني وأصيب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت عقابهما بالمواد 244 و17 و40 و13 و32 من لائحة السيارات. وقد ادعى الأستاذ السيد علام بحق مدني قبل المتهم وآخرين ومدير شركة سكك حديد الدلتا المصرية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح شبرا خيت الجنائية قضت عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات. أولاً- بحبس المتهم شهرا مع الشغل. ثانياً – بإلزام المتهم مع آخرين ومع حضرة مدير شركة سكك حديد الدلتا المصرية بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا على سبيل التعويض للمدعي المدني مبلغ ألف جنيه فاستأنف المتهم والمسئول بالحق المدني والمدعي بالحق المدني الحكم الأول بتاريخ أول مايو سنة 1951 والثاني بتاريخ 5 من الشهر المذكور والثالث بتاريخ 29 أبريل سنة 1951 وقيد استئنافهم برقم 849 سنة 1951 ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه 20 جنيها – وبالنسبة للدعوى المدنية – 1 – بعدم قبول الاستئناف المقدم من شركة الدلتا لرفعه من غير ذي صفة و2- وبقبول استئناف المدعي المدني شكلاً وفي موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم مع إبراهيم فرج أنيس (صاحب السيارة) ومدير شركة سكة حديد الدلتا على وجه التضامن بأن يدفعوا للمدعي المدني 1500 جنيه ألف وخمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالإصابة الخطأ وقضى عليه بالتعويض على وجه التضامن قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع، ذلك أن لائحة السكك الحديدية توجب على قائدي السيارات أن يبتعدوا بسيارتهم عن خط السكة الحديد عند اقتراب القطارات، وإذ كان قائد السيارة التي كان المجني عليهما فيها قد وقف بها على خط السكة الحديد حال قدوم قطار سكة حديد الدلتا الذي كان يقوده هو فإن خطأ قائد السيارة يكون السبب المباشر للحادث ولا وجه لمساءلته هو عنه ثم أن الحكم إذ دانه وقائد السيارة جنائياً باعتبار أن الحادث وقع نتيجة خطأ مشترك بينهما قد قضى بإلزامهما بأداء التعويض متضامنين مع أن الخطأ غير عمدي مما كان يقتضي قسمة التعويض بينهما بنسبة قدر نصيب كل منهما في الخطأ إذ لا سند من القانون للحكم بالتضامن، هذا إلى أن الحكم لم يبين وجه الخطأ الذي وقع من الطاعن ولم يورد الدليل عليه، ويضيف الطاعن أنه طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث ومعاينته بحضور مهندس فني في شئون القطارات كي تتبين أن خطأ ما لم يقع منه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وردت عليه رداً غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بما في ذلك ركن الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الإصابة، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن وفنده واطرحه للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعن بصدد انتقال المحكمة للمعاينة فمردود بأن الحكم قد تعرض لهذا الطلب ورفضه للأسباب التي مؤداها أن الدعوى لم تكن في حاجة إلى هذا الإجراء، وأما يقوله عن التعويض فمردود بأن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات