الطعن رقم 664 لسنة 16 ق – جلسة 29 /06 /1974
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) – صـ 453
جلسة 29 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة – نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 664 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب.
انقطاع عن العمل – جزاء – ثبوت أن العامل كان مصاباً بمرض نفسي واضطراب عقلي ومن ثم
يكون انقطاعه عن العمل له ما يبرره – بطلان الجزاء الموقع عليه – أساس ذلك.
إنه يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن – وقد اختلفت مصادرها أن المخالف
كان مصاباً بمرض نفسي واضطراب عقلي يرجع إلى عام 1968 وقد تأيد ذلك بكتاب الإدارة العامة
للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973 الذي تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة
المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967 وأنها ترى احتساب أيام انقطاعه خلال الفترة من 8
من فبراير سنة 1968 إلى 14 من يناير سنة 1969 إجازة مرضية ومن ثم يكون انقطاعه عن العمل
له ما يبرره وبذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه وهو السبب وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وببراءة
المخالف مما أسند إليه في قرارات الاتهام المشار إليها.
