الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1625 سنة 21 ق – جلسة 17 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 601

جلسة 17 مارس سنة 1952

القضية رقم 1625 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

حكم. بياناته. الخطأ في اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص. لا يؤثر في سلامته.
متى كان الثابت من الحكم أن تقرير التلخيص قد تلي فعلاً بالجلسة، وكان الطاعن لا يدعي أن الإجراءات قد خولفت، فلا يؤثر في صحة الحكم خطؤه في بيان اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بناحية شباص عمير من أعمال مركز قلين – ضرب سكينه عبد المجيد السيد عباده عمداً بعصا على يدها اليسرى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة في حركات الإصبع الإبهام باليد اليسرى مما ينقص من قدرتها على العمل بنحو 5% خمسة في المائة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بإحالته إلى محكمة الجنح المختصة طبقاً للوصف والمادة الواردة في قرار الاتهام على أساس عقوبة الجنحة. وادعى بحق مدني عبد الحميد السيد عباده بصفته ولياً شرعياً على المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ومحكمة دسوق الجزئية الدعوى قضت حضورياً في 20 فبراير سنة 1951 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 24 فبراير سنة 1951 طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادة الاتهام، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته خمسين جنيهاً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وجنيهين أتعاباً للمحاماة وذلك عملاً بالمواد 240/ 1 من قانون العقوبات و1 و5 من قانون جعل بعض الجنايات جنحاً الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 و17 و55 و56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الوجه الأول يتحصل في القول بأن الدفاع عن الطاعن قال في سبيل دحض التهمة أمام محكمة أول درجة إن الإصابة التي بأصبع المجني عليها حدثت من الاصطدام بسلك لا من الضرب بعصا، وذلك استناداً إلى ما جاء بتقرير الطبيب الكشاف من أن الجرح تهتكي، فقررت المحكمة بعرض المجني عليها على الطبيب الشرعي، الذي ذهب مذهباً يخالف الطبيب الكشاف، فطلب الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية استدعاء الطبيبين لمناقشتهما، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وردت عليه رداً غير سديد. ويتأدى الوجه الثاني، في أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن إلى أدلة لا تؤدي إلى ما انتهت إليه، إذ أن جميع الشهود لم يوافقوا المجني عليها، فيما نسبته إلى الطاعن، ويقول أخيراً أن الحكم لم يبين الواقعة بياناً كافياً، وأغفل بيان اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن، ثم تعرض لدفاعه الخاص باستدعاء الطبيبين لمناقشتهما واطرحه، وقال: "وحيث إن المحكمة لا ترى بعد ذلك، وجهاً لمطاولة المتهم في طلبه، من إعلان الطبيب الكشاف، ونائب الطبيب الشرعي لمناقشتهما، ذلك لأن فيما أورده تقرير الطبيب الكشاف، من أن الإصابة ناتجة من الضرب بجسم صلب راض، مثل العصا أو ما أشبه، وكما أورده تقرير نائب الطبيب الشرعي، من أنه يجوز حصول الإصابة من الضرب بعصا أو فرع شجرة، أثناء ما كانت المجني عليها تضع يدها على قاعدة البلاص، كما تقرر، وأنه لا يوجد بالإصابة ما يشير إلى حصولها من الاشتباك أو الاصطدام بسلك شائك، كما يقرر المتهم وشاهد نفيه، وفيما سبق أن ذكرته هذه المحكمة لتأييد ذلك عند الرد على ما أثاره الدفاع بشأنه بجلسة اليوم، ترى المحكمة في كل ذلك ما يقطع بعدم صحة ما زعمه المتهم وشاهده عن كيفية حدوث الإصابة، وصحة ما قررته المجني عليها من أن المتهم أحدثها بضربها بعصا غليظة على الوجه الذي ذكرته". ولما كان الظاهر مما تقدم أن لا تعارض بين التقريرين، وكانت المحكمة قد عللت رفض الطلب بعلة مقبولة، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يختص به قاضي الموضوع من غير معقب عليه. أما ما يقوله في شأن تقرير التلخيص، فمردود بما ثبت في الحكم من أن التقرير قد تلي فعلاً بالجلسة. وما دام الطاعن لا يدعي أن الإجراءات قد خولفت، فإنه لا يؤثر في صحة الحكم خلوه من بيان اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات