الطعن رقم 173 لسنة 16 ق – جلسة 03 /03 /1974
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) – صـ 202
جلسة 3 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 173 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – مدة خدمة سابقة.
عدم جواز ضم مدة الفصل من الخدمة ما دام العامل لم يؤد عملاً خلالها ولو استحق عنها
تعويضاً – أساس ذلك – مثال:
إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من أحقية المدعية في ضم المدة من
أول مايو سنة 1937 إلى 30 من سبتمبر سنة 1937 باعتبار أنها قضيت بمدرسة الرابطة الأخوية
بطنطا لأن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة بندر طنطا الأهلية في الدعوى
رقم 346 لسنة 1938 أن المدعية قد فصلت من خدمة المدرسة المذكورة من أول مايو سنة 1937
ولما كان الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة
من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي أو مهني
سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته
الجديدة وإذ كانت المدعية لم تؤد عملاً بالمدرسة المذكورة خلال تلك المدة بسبب فصلها
فإنه ليس من شأن حصولها على تعويض عن هذا الفصل أن يغير من حقيقة الأمر وهي أنها لم
تمارس فعلاً أي عمل يكسبها خبرة على النحو السالف بيانه ومن ثم لا يجوز ضم المدة المشار
إليها لعدم توافر الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن ويتعين القضاء بإلغاء الحكم
المطعون فيه في هذا الشق منه.
